مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الأول للعملاء المشمولة عقاراتهم ضمن نطاق نزع الملكية
الرقم: 000046015216 | التاريخ (م): 2024/9/9 | التاريخ (هـ): 1446/3/6 | الحالة: نافذ |
إشارة إلى المادة (الحادية عشرة)من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٠) وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (۷۰%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، والتعاميم اللاحقة الصادرة عن البنك المركزي بهذا الشأن، وإشارة إلى قرارات الدولة في نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
نود الإفادة بأن للممولين العقاريين منح تمويلات عقارية للمستفيدين الذين تعرضت عقاراتهم لقرارات نزع ملكية وذلك وفقاً للنسب المحددة من البنك المركزي للمسكن الأول. ويتعين على الممولين العقاريين - قبل منح مبلغ التمويل - التحقق من إثبات استحقاق المستفيدين بأن تكون عقاراتهم ضمن العقارات المشمولة في نطاق النزع وتعد هي المسكن الأول. مع التأكيد على الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى.