Skip to main content
  Versions

 
  • التعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية

    الرقم: 42066419التاريخ (م): 2021/5/1 | التاريخ (هـ): 1442/9/20الحالة:نافذ

    إشارةً إلى نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، وما للبنوك والمصارف من دور هام في تفعيل منظومة الإفلاس.

    وبهدف إيضاح التزامات البنوك والمصارف وفق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى تيسير التعاملات المصرفية المرتبطة بإجراءات الإفلاس؛ مرافق لكم التعليمات الموضّحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، والتي تلغي تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (41039914) وتاريخ 1441/06/08هـ.

    للإحاطة، و العمل بموجب التعليمات اعتباراً من تاريخه.

    • الفصل الثاني التزامات البنوك والمصارف

      3.على البنوك والمصارف – بصفتهم مزاولين للأعمال المصرفية أو دائنين للمدين – الالتزام بالآتي:
       
      1,3تمكين الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – من أي معلومات أو إجراءات تتعلق بتعاملات المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالية، أو إجراء التصفية، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، أو إجراء التصفية لصغار المدينين، أو إجراء التصفية الإدارية، وذلك عبر مختلف القنوات، وفق أحكام الفصل الثالث من هذه التعليمات.
       
      2,3التقيّد بتعليق المطالبات تجاه المدين فور تلقي البنك ما يُثبت صدور قرار المحكمة المختصة بتعليق المطالبات، وذلك من خلال وسائل التبليغ الرسمية، أو الأمين، أو المدين – حسب الأحوال -، بما في ذلك أوامر الحسم والتحويل من الحسابات البنكية المبينة على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تعليق المطالبات، مع مراعاة الآتي:
       
        
      •  
      الالتزام بتعليق المطالبات وفق المدد المحددة لكل إجراء في النظام، أو حتى تلقي البنك ما يُفيد إلغاء تعليق المطالبات، مع الأخذ بالاعتبار ما قد يطرأ على المدد من تمديد بناءً على حكم المحكمة المختصة.
       
        
      •  
      ألا يمتد أثر تعليق المطالبات الى أوامر الحجز والحسم من الحسابات البنكية ومنع التعامل المبينة على الأحكام والقرارات الصادرة قبل تعليق المطالبات، ما لم يصدر قرار من المحكمة المختصة خلاف ذلك.
       
        
      •  
      عدم الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة في شأن التنفيذ على الضمانات خلال فترة تعليق المطالبات.
       
      3,3التقيّيد بتقديم مطالبات البنك الى الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – خلال المدة الزمنية المحددة لتقديمها، مع إيضاح طبيعتها وإرفاق ما يؤيدها.
       
      4,3التحقق من صلاحيات ومهام الأمين، وكل أمين على حده إذا تعددوا، وذلك بناءً على حكم المحكمة المختصة.
       
      5,3التأكد من إلمام موظفي الإدارات المعنية والفروع بهذه التعليمات.
       
    • الفصل الثالث التعاملات المصرفية التي قد يحتاج إليها الأمين أو اللجنة

      • 4. الحسابات البنكية

        1,4.يُفتح حساب بنكي للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1) وفق المتطلبات الآتية:
         
         1. طلب مقدم من الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – بفتح الحساب موضحاً فيه الغرض.
         
         2. قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
         
          أ.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
         
          ب.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها فتح وإدارة الحسابات البنكية.
         
          ج.افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
         
          د.غلّ يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
         
         3. نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالأمين، أو خطاب من اللجنة يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب في إجراء التصفية الإدارية، مع نسخة من هويته الوطنية.
         
         4. نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص الاعتباري الخاضع لإجراء الإفلاس، أو الهوية الوطنية/ الإقامة بالنسبة للشخص ذي الصفة الطبيعية.
         
        2.4يُمكّن الأمين أو اللجنة من استكمال إدارة حسابات المدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1) وفق المتطلبات الآتية:
         
         1.قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
         
          أ.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
         
           
          ب.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها إدارة الحسابات البنكية.
         
           
          ج.افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعييين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
         
           
          د.غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
         
           
         2. نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالأمين، أو خطاب من اللجنة يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب في إجراء التصفية الإدارية مع نسخة من هويته الوطنية.
         
        3,4يُفتح حساب بنكي لغرض إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وفق المتطلبات الآتية:
         
         1.طلب مقدم من الأمين بفتح الحساب موضحاً به الغرض، ومدة صلاحية الحساب، على ألا تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة المختصة بإنهاء الإجراء.
         
         
         2.قرار المحكمة المختصة المتضمن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين الأمين.
         
         
         3.نسخة من الهوية الوطنية للأمين.
         
         
         4.إقرار الأمين بإشعار البنك فور صدور قرار المحكمة المختصة بعزله أو قبول طلب اعتزاله، ويُمكّن الأمين الجديد من استكمال إدارة الحساب، بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة بتعيين الأمين الجديد محل الأمين الحالي، ونسخة من هويته الوطنية.
         
         
      • 5. كشوف الحسابات البنكية لمدة عشر سنوات

        1,5يُزوّد الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – بكشوف الحسابات البنكية للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1)، بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
         
          أ.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
         
          ب.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها طلب كشوف الحسابات البنكية.
         
          ج.افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
         
          د.غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
         
      • 6. يجب ألا يستغرق تنفيذ أو تقديم التعاملات الموضحة في الفقرتين رقم (4) و(5) المدد المحددة في الجدول الآتي

        الفقرة

        المدة

        الفقرة رقم (4,1)يوم عمل من اكتمال المتطلبات.
        الفقرة رقم (4,2)فور اكتمال المتطلبات.
        الفقرة رقم (4,3)يوم عمل من اكتمال المتطلبات (بالنسبة لفتح الحساب)، وفور اكتمال المتطلبات (بالنسبة لاستكمال إدارة الحساب).
        الفقرة رقم (5,1)سبعة أيام عمل من اكتمال المتطلبات.