Book traversal links for Rules of Saudi Arabian Riyal Interbank Express Indirect Participation
قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ .
مرافق لكم قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والهادفة إلى وضع معايير الأهلية للمشاركة غير المباشرة في النظام، وتحديد متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة بين البنك المشارك بشكل مباشر وغير مباشر في النظام.
1. مقدمة
1.1 معلومات عامة
أصدر البنك المركزي هذه القواعد استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/4/11هـ الموافق 2020/11/26م ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22 هـ، الموافق 1966/6/11م وقرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 1440/5/2هـ.
يُحدد هذا المستند القواعد ذات الصلة التي تنظم المشاركة غير المباشرة ضمن نظام التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي.يمكن للبنك المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، توجيه البنك لتغيير حالته من مشارك غير مباشر إلى مشارك أو العكس شريطة منحه فترة إشعار كافية. وعلى نحو مماثل، يمكن للبنك المركزي أيضًا أن يحتفظ بحالة البنك كوكيل تسوية أو يحد من صلاحياته أو يعلق عمله أو يلغيه شريطة منحه فترة إشعار كافية.
1.2 التعريفات
البنك كما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (أ) من نظام مراقبة البنوك، وهو المُرَخَّص له بموجب أحكامه. البنك الوطني كما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (جـ) من نظام مراقبة البنوك. البنك الأجنبي كما هو مُعَرَّف في المادة الأولى 1(د) من نظام مراقبة البنوك. النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة وأنظمة التحويل الإلكتروني للأموال بين البنوك في المملكة، أي النظام المركزي في البنك المركزي، وبوابات المشاركين، والنظام الفرعي للأمان، ونظام الطوارئ المركزي والبوابات، وروابط الاتصالات بين هذه الأنظمة، وجميع الأنظمة الأخرى التي يستخدمها البنك المركزي فيما يخص النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. المشارك كما هو مُعَرَّف في القاعدة 1.1.2 من قواعد وأنظمة تشغيل نظام "سريع" - الإصدار 3. وكيل التسوية مشارك مُفوَّض من قبل البنك المركزي لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابة عن المشاركين غير المباشرين. المشارك غير المباشر بنك غير مشارك، يتم تصفية معاملاته أو تسويتها أو تسجيلها من قبل وكيل التسوية عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. 3.1 النطاق
1. تسري هذه القواعد على البنوك فقط.
2. لا تسري هذه القواعد على أي مؤسسة مالية تخضع لإشراف البنك المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى.
3. لتفادي أي لبس، لا تسري هذه القواعد على أعمال المراسلة البنكية على الصعيد الدولي.
2. المعايير
1.2 المشارك
4. كما هو مُبيَّن في قواعد وأنظمة تشغيل نظام "سريع". 2.2 المشارك غير المباشر
- يجوز للبنك، شريطة موافقة البنك المركزي، التقدم بطلب لتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر.
- يقتصر دور البنك على أن يكون إما مشاركًا أو مشاركًا غير مباشر، ولا يتاح له الجمع بين الحالتين.
- سيقوم البنك المركزي أولاً بتقييم المخاطر الشاملة، ومن ثمَّ يقرر الموافقة على ترتيب المشاركة الطبقية، وذلك بعد تلقي المعلومات وفقًا للمادة 19 من هذه القواعد.
- يجوز للبنك المركزي أن يقوم بوضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على المشارك غير المباشر مراقبتها بانتظام.
- يجب على المشارك غير المباشر إخطار البنك المركزي كل ستة أشهر بتوقعاته بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود كما تم إبلاغه من قبل البنك المركزي .
- تُلزم المادة 22 من هذه القواعد المشارك غير المباشر بضرورة تقديم معلومات محدثة في حالة حدوث تغيير كبير في التعرضات للمخاطر.
- يجوز للمشارك الحالي أن يتقدم بطلب لإلغاء تسجيله كمشارك والتسجيل كمشارك غير مباشر، شريطة موافقة البنك المركزي .
- يجوز للمشارك غير المباشر تعيين وكيل تسوية واحد فقط في النظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة ويجب عليه إخطار البنك المركزي بهوية وكيل التسوية كتابيًا قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من سريان هذه الخدمة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
3.2 وكيل التسوية
- لا يمكن أن يكون هناك وكلاء تسوية إلا من بين البنوك الوطنية التي تحمل صفة المشارك.
- يلتزم المشاركون بتعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي قبل تقديم خدمة المقاصّة للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى البنوك.
- يجوز للبنك المركزي وضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على وكيل التسوية مراقبتها بانتظام.
- يُخطر وكلاء التسوية البنك المركزي كل عام على الأقل بتوقعاتهم بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود.
- يمكن للمشاركين، من خلال حساباتهم الجارية لدى البنك المركزي(حيث لن يكون للمشارك غير المباشر حساب جارٍ لدى البنك المركزي)، تسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.
- يتمتع المشاركون بالقدرات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ العمليات النقدية للبنك المركزي(اتفاق إعادة الشراء بين ليلة و ضحاها (Repo)، اتفاق إعادة الشراء المعاكس بين ليلة و ضحاها (Reverse Repo)، المبيعات بالدولار الأمريكي وما إلى ذلك) وعمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي (أذونات البنك المركزي واتفاقية إعادة الشراء لأجل قصير وما إلى ذلك) نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.
3. تسجيل المشارك غير المباشر
1.3 خطاب طلب التقديم
19. يجب على البنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر إرسال خطاب طلب التقديم إلى البنك المركزي مصحوبًا بالوثائق التالية:
1) خطاب تعيين من الرئيس التنفيذي (CEO) أو ما يعادله من المشارك غير المباشر يُقترح فيه تعيين وكيل التسوية؛
2) خطاب موجه من البنك إلى البنك المركزي يُوضح فيه الأسباب التي تجعل من مصلحة البنك العمل كمشارك غير مباشر؛
3) مسودة اتفاقية مستوى الخدمة بين وكيل التسوية والبنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر؛ و
4) توقعات حجم وقيمة تعليمات الدفع بالريال السعودي (الواردة والصادرة) للمشارك غير المباشر خلال السنة الحالية والسنوات الثلاث المقبلة.
20. استنادًا إلى مراجعة خطاب طلب التقديم والوثائق/المعلومات المذكورة في المادة 19، سيوافق البنك المركزي على تسجيل البنك كمشارك غير مباشر. ويجوز للبنك المركزي طلب الحصول على معلومات إضافية أو تطبيق معايير إضافية لكل حالة على حدة.
21. يجوز للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ البنك لا يستوفي قواعد المشاركة غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة. كما يمكن للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ مصلحة القطاع المالي تقتضي أن يكون البنك مشاركًا.
2.3 تعيين وكيل التسوية
22. يجب على المشارك غير المباشر، في إطار تعيين وكيل التسوية، التأكد من الآتي:
1) تفويض وكيل التسوية لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابةً عن المشاركين غير المباشرين؛
2) تمتع وكيل التسوية بالصلاحيات التشغيلية والتقنية والمالية والتنظيمية لدعم احتياجات المشارك غير المباشر؛
3) تحديد جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية، ووجوب الاقتناع بترتيبات وكيل التسوية استجابةً لهذه التبعيات؛
4) إجراء تقييم مفصل للمخاطر على وكيل التسوية؛ و
5) توفر جميع الترتيبات مع وكيل التسوية لتلبية مطلوبات المقاصّة الخاصة بالمشارك غير المباشر مثل تسهيلات السيولة خلال اليوم و/أو خلال الليل.
3.3 التحاق المشارك غير المباشر
23. يجب على وكيل التسوية، كجزء من عملية استقبال العميل بالمؤسسة التابع لها، التأكد من الآتي:
1) تحديد المخاطر وتقييمها وتوثيقها والتي ترتبط بتقديم خدمات المقاصّة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى المشارك غير المباشر بما في ذلك تأثير متطلبات رأس المال الإضافية بسبب زيادة المخاطر.
2) امتلاك القدرات والصلاحيات اللازمة لتصفية مطلوبات المشارك غير المباشر (سواء كانت ممولة مسبقًا أم لا)، أي يجب على وكيل التسوية التأكد من أنه يحتفظ بسيولة كافية لدى البنك المركزي لضمان تصفية مطلوباته ومطلوبات المشارك غير المباشر في الوقت المناسب. العمل على وضع هذه الضوابط والسياسات والترتيبات اللازمة وإدارتها للتأكد من تخفيف المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات المقاصة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة بشكلٍ مناسب إلى المشارك غير المباشر التابع له.
3) اتخاذ إجراءات معقولة لضمان أن المشارك غير المباشر الذي ستقدم له الخدمات لا يهدد سلامة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة أو نزاهته أو سمعته.
4) إجراء تقييم تفصيلي للمخاطر على محفظة المشاركين غير المباشرين بمجرد التحاق مشارك غير مباشر إضافي.
4.3 اتفاقية مستوى الخدمة
24. تأكد كلا الطرفين ("المشاركين غير المباشرين ووكلاء التسوية") وجود اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونًا بموجب اختصاص المملكة العربية السعودية.
25. تحديد نطاق الخدمات والأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين بشكل واضح.
26. تحديد تاريخي بدء وانتهاء الاتفاقية، وآلية التجديد، ومتطلبات المراجعة الدورية للاتفاقية بشكل واضح.
27. تحديد جميع مؤشرات الأداء الرئيسية والسمات ذات الصلة على سبيل المثال (ولكن ليس على سبيل الحصر) التعريفات، وطرق الحساب، ومستويات الحدود، وتوالي تكرار القياسات، وآلية تقديم التقارير وما إلى ذلك بشكل واضح.
28. توثيق جميع متطلبات أمن المعلومات واستمرارية العمل المعمول بها فيما يتعلق بكلا الطرفين في حالة وقوع الحوادث والكوارث بشكل واضح.
29. تأكد كلا الطرفين من توثيق ترتيبات تسوية النزاعات بشكل واضح بما في ذلك تفاصيل الرسوم المستحقة في حالة الخطأ والقيمة المرجعية وما إلى ذلك.
30. وضع كلا الطرفين عملية منتظمة لمراقبة وتوثيق أداء كل منهما (على الأقل سنويًا) مقارنة بالتزاماتهما التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة.
4. إدارة المخاطر
1.4 التبعيات المادية
- يجب على المشارك غير المباشر، كجزء من عملية تعيين وكيل التسوية، تقييم جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية وتوثيقها. ويجب على المشارك غير المباشر التأكد من أن لديه الترتيبات الكافية لإدارة هذه التبعيات، حيث سيقوم وكيل التسوية بتصفية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابةً عن المشارك غير المباشر.
- على نحو مماثل، يجب على وكيل التسوية، في إطار عملية إلحاق المشارك غير المباشر بالمؤسسة، تقييم جميع تبعياته المادية على المشارك غير المباشر وتوثيقها، ومراجعة مدى كفاية الترتيبات التي يتعين على المشارك غير المباشر اتخاذها لإدارة هذه التبعيات.
- يجب على كلا الطرفين إعادة تقييم وتوثيق مراجعة التبعيات المحددة في المادتين 31 و32 أعلاه وترتيباتهما لإدارة تلك التبعيات كل عام على الأقل. ويجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية، تلقي/توفير تحديثات من/إلى بعضهما البعض بشأن الترتيبات المتوفرة لإدارة التبعيات المادية التي يعتمد عليها كل طرف من الآخر.
- يجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية أو اللاحقة، النظر فيما إذا كان هناك أي تبعيات مادية جديدة تم تحديدها منذ تاريخ المراجعة أو التعيين الأخير.
- يجب على كلا الطرفين مراجعة آثار جميع الحوادث (التشغيلية أو التقنية أو غيرها) التي حدثت على الخدمة منذ المراجعة الأخيرة. ويجب على كلا الطرفين التأكد من أنَّ جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة لتخفيف المخاطر مصممة ومنفذة وتعمل بشكل فعَّال.
- يجب على كلا الطرفين التأكد من تطبيق نفس العملية على جميع التبعيات الجديدة المحددة كما هو مذكور في المادة 33 أعلاه.
- يجب على كلا الطرفين الاحتفاظ بسجل مُحدَّث لجميع الحوادث التي تسببت في تعطيل الخدمات مع تفاصيل كافية مثل طبيعة الحادث، وتفاصيل سببه الجذري والتأثير الذي أحدثه، وأي خسائر متكبّدة وتفاصيل الإجراء التصحيحي وحالته.
2.4 المتطلبات الاحترازية
- يجب على وكيل التسوية دمج جميع الخطوط الائتمانية (المستخدمة وغير المستخدمة، الملتزم بها وغير الملتزم بها) المخصصة للمشاركين غير المباشرين كجزء من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف الماقبلة الصادر عن البنك المركزي عند الالتحاق بالمؤسسة وعلى أساس مستمر.
- يجب على المشارك غير المباشر دمج المخاطر الائتمانية للطرف المقابل لوكيل التسوية وإدارتها وقياسها، لا سيما الرصيد النقدي والضمانات التي يمتلكها وكيل التسوية.
- يجب على كلا الطرفين قياس جميع المخاطر المرتبطة بترتيب المشاركة الطبقي ودمجها كجزء من متطلبات المخاطر الاحترازية في وقت البدء وعلى أساس مستمر.
5. أحكام أخرى
1.5 متطلبات رفع التقارير
- يجب على وكيل التسوية تقديم تقرير إحصائي يتعلق بالمشاركين غير المباشرين في غضون 5 أيام عمل من نهاية الشهر كما هو محدد في الملحق 1.
- يجب على وكيل التسوية إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الفعاليات الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشاركين غير المباشرين خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الفعالية، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يسرد التفاصيل المتعلقة بسبب (أسباب) الحادث بالإضافة إلى الإجراء التصحيحي المتخذ لتجنب تكراره.
- على نحو مماثل، يجب على المشارك غير المباشر إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الفعاليات الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة لوكيل التسوية خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الفعالية، يليه إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يسرد التفاصيل المتعلقة بسبب (أسباب) الحادث بالإضافة إلى الإجراء التصحيحي المتخذ لتجنب تكراره.
- في حالة وقوع حادث تشغيلي و/أو حدث ائتماني، يقوم البنك المركزي بتشجيع الطرفين على العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض لمعالجة أثر (آثار) الحادث/الفعالية بكفاءة وفاعلية. كما يشجع البنك المركزي كلا الطرفين على تقديم تقرير مشترك بدلاً من تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد. وفي حالة تقديم أي من وكيل التسوية أو المشارك غير المباشر تقريرًا مشتركًا، فلن يكون مطلوبًا من كلا الطرفين تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد.
- يجب على البنوك تقديم نسخة من التقرير إلى البنك المركزي عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي.
2.5 شروط المستخدم النهائي
46. يجب على وكيل التسوية التأكد من أنَّ العقد المبرم بين المشارك غير المباشر والمستخدمين النهائيين يوفر (بلغة سهلة الفهم وبصورة واضحة ومفهومة) جميع الأمور التي تخص الخدمات المتعلقة بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
الملحق 1 - التقرير الإحصائي الشهري
الجزء أ: تعليمات تحويل الأموال بالريال السعودي
أدخل اسم وكيل التسوية التعليمات الشهرية لتحويل الأموال بالريال السعودي للمشاركين غير المباشرين شهر، سنة التاريخ اسم المشارك غير المباشر 1 اسم المشارك غير المباشر 2 تعليمات إجمالي المشاركين غير المباشرين التعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي عالجها وكيل التسوية نسبة تعليمات المشاركين غير المباشرين على التعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة الحجم القيمة الحجم القيمة الحجم القيمة الحجم القيمة الحجم (%) القيمة (%) أ ب ج د هـ و = ب + د ز = ج + هـ ط ي ك = و/ط × 100 ط = ز/ي × 100 يوم/شهر/سنة يوم/شهر/سنة يوم/شهر/سنة الإجمالي في حالة وجود تعليمات مجمعة - يمكن وضع حجم التعليمات الفردية ضمن التعليمات المجمعة.الجزء ب: تعليمات استلام الأموال بالريال السعودي
أدخل اسم وكيل التسوية التعليمات الشهرية لتحويل الأموال بالريال السعودي للمشاركين غير المباشرين شهر، سنة التاريخ اسم المشارك غير المباشر 1 اسم المشارك غير المباشر 2 تعليمات إجمالي المشاركين غير المباشرين التعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي عالجها وكيل التسوية نسبة تعليمات المشاركين غير المباشرين على التعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة الحجم القيمة الحجم القيمة الحجم القيمة الحجم القيمة الحجم (%) القيمة (%) أ ب ج د هـ و = ب + د ز = ج + هـ ط ي ك = و/ط × 100 ط = ز/ي × 100 يوم/شهر/سنة يوم/شهر/سنة يوم/شهر/سنة الإجمالي في حالة وجود تعليمات مجمعة - يمكن وضع حجم التعليمات الفردية ضمن التعليمات المجمعة.الجزء ج: الخطوط والضمانات الائتمانية
أدخل اسم وكيل التسوية الخطوط والضمانات الائتمانية المحتفظ بها اعتبارًا من يوم/شهر/سنة المبلغ محسوب بملايين الريالات السعودية الاسم المشارك غير المباشر الخطوط الائتمانية قيمة الضمانات المحتفظ بها الإجمالي غير مستخدمة مستخدمة ملتزم بها غير ملتزم بها الإجمالي نقدي غير نقدي أ** ب ج د هـ ***ز ح ط اسم المشارك غير المباشر 1 اسم المشارك غير المباشر 2 اسم المشارك غير المباشر 3 الإجمالي ** أ = ب + ج = د + هـ
*** ز = ح + 1