Skip to main content
  Versions

 
  • تعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة

    الرقم: 45032226التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (391000006163), وتاريخ 1439/01/18هـ, الموافق 2017/10/08م، وتم تحديثها بموجب التعميم رقم (45032226), وتاريخ 1445/05/16هـ, الموافق 2023/11/30م.

    استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم (391000006163) وتاريخ 1439/01/18هـ بشأن تعليمات تقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة، واستكمالاً لما أصدره البنك المركزي في هذا الشأن.

    مرافق لكم التحديث الأول للتعليمات المشار اليها أعلاه، والتي تسعى الى تحقيق العديد من الأهداف من أبرزها تعزيز الممارسات السليمة في إدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات، وتوضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا في حوكمة وتطوير ورقابة المنتجات والخدمات البنكية. بالإضافة الى تحسين آلية استقبال ومعالجة إشعارات البنوك لتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة، وتوضيح المنتجات والخدمات التي تتطلب عدم ممانعة كتابية أو إشعار البنك المركزي (شريطة استيفاء المتطلبات الواردة في التعليمات)، واستحداث نموذج موحد لتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة. حيث ستحل هذه التعليمات محل التعليمات السابقة.

     للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 مارس 2024م.

    • 1. مقدمة

      تعمل البنوك بشكل مستمر على تقديم منتجات وخدمات جديدة، أو أنها تُجري تعديلات على منتجاتها وخدماتها القائمة وذلك في سياق مزاولتها لأعمالها؛ وقد تُعرٍض هذه المنتجات والخدمات الجديدة أو الخاضعة للتعديل البنوك والقطاع المالي لمخاطر جديدة أو أنها تُفاقم المخاطر الحالية. لذلك يجب على البنوك تحديد المخاطر الناجمة عن تقديم المنتجات والخدمات الجديدة أو تعديل القائم منها، وتقييمها، ومراقبتها، وإدارتها بشكل مناسب.
       
      أصدر البنك المركزي تعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة في عام 2017م، ونظراً للتغييرات التي طرأت على النظام المالي والإطار التنظيمي فقد تقرر تحديث هذه التعليمات بهدف تعزيز الممارسات السليمة لإدارة المخاطر إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية؛ ويجب على البنوك الالتزام بهذه التعليمات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
    • 2. الغرض

      تحدد هذه التعليمات متطلبات البنك المركزي بشأن تقديم البنوك لمنتجات وخدمات جديدة، والمتطلبات التنظيمية لإشعار البنك المركزي قبل تقديم منتج أو خدمة جديدة، والوثائق الداعمة التي يجب تقديمها عند التقدم لمقام البنك المركزي . إضافةً إلى ذلك، تهدف هذه التعليمات إلى منح البنوك فٌرصة وصول منتجاتها وخدماتها للقطاع المالي في وقت وجيز، مع تعزيز الممارسات السليمة لإدارة ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية.
    • 3. نطاق التطبيق

      تسري هذه التعليمات على جميع البنوك المرخصة في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك.
       
    • 4. التعريفات

      • 1.4 المنتج أو الخدمة

         المنتج أو الخدمة هي ما تقدمه البنوك لعملائها ضمن نطاق الأعمال البنكية على النحو الوارد في نظام مراقبة البنوك.
      • 2.4 المنتج أو الخدمة الجديدة

        هي المنتج أو الخدمة الجديدة التي يقدمها البنك لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وإن كان البنك، أو البنك الأم، أو فروعه، أو شركاته التابعة العاملة في دولة أجنبية قد قدمت منتجًا أو خدمة مماثلة خارج المملكة، أو أي تغيير على منتج أو خدمة قائمة لدى البنك في المملكة، أو دمج منتج أو خدمة مع منتج أو خدمة أخرى جديدة أو قائمة؛ مما ينتج عنه تغييراً جوهرياً(1) في الهيكل أو المميزات أو سجل المخاطر الخاص بالمنتج أو الخدمة القائمة. 
         

        (1)تشمل التغييرات أو التعديلات الجوهرية، على سبيل المثال: التغييرات الهامة في الأحكام الرئيسة المتعلقة بالدفع وكذلك الحقوق والالتزامات للأطراف المُشاركة/العملاء، والتغييرات في طبيعة الأصول التي يقوم عليها المنتج أو الخدمة، بالإضافة إلى أي تغييرات قد تُعرض البنك أو العملاء إلى مخاطر جديدة أوإضافية.

      • 3.4 المنتج أو الخدمة القائمة

         هي المنتجات أو الخدمات المقدمة حالياً من البنك ويستمر البنك في تقديمها حتى يقرر إيقافها أو إجراء تعديلات جوهرية عليها. 
    • 5. مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا

      • 1.5 مجلس الإدارة

        1.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية الإشراف(2)على الإدارة العليا بهدف ضمان تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الداخليه المٌفصلة والخاصة بتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة.
         
        2.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية ضمان إدارة مخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات بشكل جيد، مع التحقق من أن احتياجات العملاء وحقوقهم يتم التعامل معها بالشكل المناسب. 
         
        3.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية مراجعة مدى توافق المنتجات والخدمات المقدمة من البنك مع مستوى تحمّل المخاطر المُقرر من قِبل المجلس إضافة إلى السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بتقديم المنتجات والخدمات الجديدة.
         
        4.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية مراجعة مستوى تحمّل البنك للمخاطر عند تقديم المنتجات والخدمات وإجراء أي تعديلات لازمة في حال عدم توافق تقديم هذه المنتجات والخدمات مع المستوى المٌقرر لتحمّل البنك للمخاطر، كما يجب توضيح وتوثيق أسباب أي تغيرات تطرأ على مستوى تحمّل البنك للمخاطر في تقييم مفصّل للمخاطر، آخذاً بالإعتبار قدرة البنك على إدارة المخاطر إضافة إلى قدرته إلى قدرته على تحمّل المخاطر. ويجب على مجلس الإدارة أيضًا ضمان قيام الإدارة العليا بتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بناءً على ما يطرأ من تغييرات على قدرة البنك على تحمّل المخاطر. 
         

        (2)يلزم الإدارة المسؤولة عن الإشراف على عمليات فرع البنك الأجنبي ضمان توافق السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات الجديدة مع متطلبات هذه التعليمات، وتطبيقها بفعالية في عملياتها.

      • 2.5 الإدارة العليا

        1.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية تصميم، وتنفيذ المنتجات والخدمات الجديدة، مع ضمان التزامها بالسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من قِبل مجلس الإدارة لتقديم  المنتجات والخدمات الجديدة. 
         
        2.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان أن المنتجات والخدمات الجديدة المُقدمة أو المنتجات والخدمات القائمة تقع ضمن نطاق الأعمال البنكية كما هي مُعرفة في نظام مراقبة البنوك.
         
        3.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان أن المخاطر الناشئة عن المنتجات والخدمات الجديدة مفهومة بشكل جيد، وتتناسب مع مستوى تحمّل البنك للمخاطر.
         
        4.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير على أن منتج أو خدمة قائمة يُعد تغييرًا جوهريًا (3).
         
        5.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بالمنتجات والخدمات بشكل دوري للتحقق من استمرار توافقها مع أغراض هذه التعليمات، وبناءً عليه، يتم تقديم أي مقتراحات لازمة لمجلس الإدارة  في حال لم تُعد السيايات والإجراءات الداخلية الحالية ملائمة.
         
        6.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤلية تحديد وتخفيف الآثار السلبية المحتملة على سمعة البنك، سواء كانت فعلية أو متوقعة.
         
        7.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان وجود جاهزية تشغيلية كاملة لدعم المنتجات والخدمات الجديدة، ويشمل ذلك العمليات والضوابط والبنية التحتية للأنظمة؛ والحصول على الموافقات من الجهات المعنية الأخرى قبل تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، متى اقتضى الأمر ذلك.
         

        (3)يتحمل مدير إدارة المخاطر ومدير الالتزام، بالتنسيق مع مطور المنتج أو الخدمة، مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير في أي منتج أو خدمة يعد تغييرًا جوهريًا. 

    • 6. متطلبات سياسة المنتجات والخدمات

      • 1.6 المتطلبات العامة

        على البنوك وضع سياسات وإجراءات داخلية تحدد ترتيبات الرقابة والحوكمة الخاصة بتقديم المنتجات والخدمات الجديدة، على أن تستوفي على الأقل ما يلي:
         
        1.1.6أن تكون جزءً من إطار الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية بالبنك.
         
        2.1.6توضيح أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المُشاركين في تطوير وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك مجلس الإدارة والوحدات الرقابية في البنك. 
         
        3.1.6تحديد معايير صاحب صلاحية الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك الظروف التي يمكن فيها تفويض هذه الصلاحية.
         
        4.1.6تحديد متطلبات فترة تجريب أو اختبار المنتجات والخدمات الجديدة. على البنك تقييم تأثير المنتج أو الخدمة على سوق مستهدف قبل تقديمه تجاريًا، وإجراء أي تغييرات لازمه عندما يُظهر تحليل السيناريو نتائج سلبية على السوق المستهدف. 
         
        5.1.6تحديد متطلبات حماية العملاء بما في ذلك معايير البنك لإدارة مخاطر ملاءمة العملاء وعدم مناسبة المنتج للعميل (mis-selling risks)، مع إجراء تقييم سنوي لجميع المنتجات أو الخدمات على أساس المعايير المعمول بها. 
         
        6.1.6على البنك مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بشكل منتظم أو عند الحاجة، ويرى البنك المركزي مناسبة أن تكون بشكل سنوي أو مرة واحدة على الأقل كل (3) سنوات.
         
        7.1.6على البنك تعميم  السياسات والإجراءات داخليًا على جميع الأطراف والمستويات في الوقت المناسب، مع ضمان أن المنتجات أو الخدمات الجديدة المقدمة متكاملة تمامًا بين جميع إدارات البنك.
         
      • 3.6 تقييم مخاطر المنتجات والخدمات

        1.3.6يجب على البنوك تحديد المسؤوليات بغرض إدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة.
         
        2.3.6يجب أن تعتمد البنوك في قرارها لتقديم المنتجات والخدمات الجديدة إلى السوق على إجراء تقييم شامل لمخاطرها، مع مراعاة مراجعة كافة المخاطر المصاحبة للمنتجات والخدمات خلال دورة حياتها.
         
        3.3.6يجب أن يضع البنك معايير لإدارة مخاطر تطوير وتقديم أي منتجات وخدمات جديدة في السوق. وتشمل هذه، ضمن عدد من المعايير الأخرى، إجراءات العناية الواجبة والموافقات، وإجراءات تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها وتخفيفها، وعمليات وتقنيات إدارة التغيير الفعالة، ورصد الأداء المستمر وآليات المراجعة.
         
        4.3.6يجب على البنوك إجراء عملية تصنيف مخاطر لكافة المنتجات أو الخدمات التي ينوي تقديمها، ويجب أن تُسفر عملية التصنيف إلى تصنيف شامل لمخاطر المنتج أو الخدمة (على سبيل المثال: مخاطر مرتفعة، أو متوسطة، أو منخفضة). 
         
        5.3.6يجب على البنوك وضع الضوابط والإجراءات الرقابية اللازمة لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالطرف الثالث، وذلك عند تقديم منتجات وخدمات بالشراكة مع شركات التقنية المالية، الوكيل المصرفي، والكيانات الأخرى المماثلة.
         
        6.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر أن يكون لديها القدرات التنظيمية والتشغيلية الداخلية على سبيل المثال ضوابط وأنظمة وإجراءات فعّالة للرصد والإبلاغ. وذلك لمراقبة وإدارة المخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات والخدمات الجديدة المُقترح تقديمها والتي قد تُشكل تهديداً على إستقرار البنك والقطاع وسلامة وضع العملاء المادي.
         
        7.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر توثيق ومراجعة وإعتماد سجل المخاطر (المخاطر ذات العلاقة) للمنتجات والخدمات الجديدة قبل تقديمها للعملاء، على أن يتضمن السجل كحد أدنى وصفاً تفصيلياً لجميع المخاطر ذات العلاقة على سبيل المثال تعريف الخطر، حجم الخطر (إن أمكن)، تقييم الخطر، تصنيف الخطر، وخطة التخفيف من الخطر.
         
        8.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر إجراء تقييم شامل لمخاطر الإحتيال على أن يشمل كافة حوادث الاحتيال التي قد يواجهها البنك في جميع قنواته المختلفة وتقييم قدرة الموظفين والإجراءات والأنظمة التقنية على منع وكشف والتحقيق في تلك الحوادث آخذاً بالإعتبار الأساليب التقنية الجديدة.  كما يجب أن يشتمل تقييم المخاطر جميع سيناريوهات وتقنيات الاحتيال الديناميكية المحتملة على سبيل المثال الهندسة الاجتماعية والتصيد، بما يضمن سلامة البنك من تلك السيناريوهات والتقنيات الديناميكية المحتملة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى البنك آلية دفاع متينة في أنظمته الداخلية لضمان حماية العملاء، على سبيل المثال استخدام القنوات المختلفة للتحقق من هوية العميل والتأكد من طلبُه للمنتج أو الخدمة كما هو الحال عند التسجيل والتفعيل والموافقة على المنتجات والخدمات من قنوات مختلفة كلما أمكن ذلك. 
         
        9.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر إجراء تقييم شامل للمخاطر على أن يغطي متانة الأمن السيراني وخصوصية البيانات وبما يشمل تقييم التهديدات، نقاط الضُعف وتحليل الثغرات الأمنية لمعرفة التأثير المحتمل على البنك، وبالتالي العمل على تحسين الجانب السيبراني (لأعضاء المنظومة المصرفية، member organizations).
         
        10.3.6يجب أن تضمن وحدة إدارة المخاطر أن موظفيها، أنظمتها، إجراءاتها، وعملياتها قادرة بشكل كافي على تحديد المخاطر والإلتزامات المالية المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب.
         
        11.3.6يجب أن تضمن وحدة إدارة المخاطر أن جميع المخاطر الجوهرية التي قد تنشأ عن تقديم المنتجات والخدمات الجديدة أو عن تعديل أياً من المنتجات والخدمات المقدمة حالياً، مُحددة يُمكن تقييمها، مراقبتها، وإدارتها بشكل مناسب، كما يجب مراجعتها بشكل دوري في ضوء أي تغيرات قد تطرأ على القطاع لم يسبق للبنك أخذُها بالإعتبار.
         
        12.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر تقييم تأثير المنتجات والخدمات الجديدة على وضع البنك المالي الحالي والمتوقع إضفافة إلى تأثيرها على رأس مال البنك.
         
      • 4.6 الالتزام عند تقديم المنتجات والخدمات

        يجب على وحدة الالتزام ضمان ما يلي: 
         

        1.4.6مراجعة كافة المنتجات والخدمات الجديدة من منظور الالتزام والجرائم التنظيمية والمالية وضمان توافقها مع جميع القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.  
         
        2.4.6توافق المنتجات والخدمات المقدمة مع كافة القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة في جميع الأوقات.
         
        3.4.6 تحديد مخاطر عدم الالتزام التي قد تنشأ عن المنتجات والخدمات، ووضع الخطط لإدارتها، وتقييم هذه المخاطر مرة واحدة على الأقل سنويًا. 
         
        4.4.6 رفع تقارير لمجلس إدارة البنك تتضمن مخاطر عدم الإلتزام، على الأقل مرة واحدة سنوياً وآلية التخفيف منها.
         
        5.4.6 يجب أن تكون وحدة الالتزام هي نقطة الاتصال الرئيسة مع البنك المركزي لتقديم طلبات عدم الممانعة للمنتجات والخدمات والإشعارات بأي منتجات وخدمات في الحالات التي لا يتطلب فيها الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
         
      • 5.6 مراجعة المنتجات والخدمات

        يجب على وحدة المراجعة الداخلية ضمان ما يلي:

        1.5.6تحديد جوانب الضعف في نظام الرقابة الداخلية في البنك في الوقت المناسب، التزاماً بالمتطلبات التنظيمية والسياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات. 
         
        2.5.6مراجعة جميع المنتجات والخدمات الجديدة خلال مدة زمنية معقولة -لا تتجاوز السنة- من بدء تقديمها، وذلك وفقًا لطبيعتها ونوعها وتعقيدها ودرجة مخاطرها. 
         
        3.5.6رفع تقارير للجنة المراجعة تتضمن نتائج عملية المراجعة التي أٌجريت على المنتجات والخدمات  - على الأقل مرة واحدة سنوياً-. وفي حال زيادة المخاطر المصاحبة للمنتجات والخدمات أو مخالفة أياً منها للقواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة؛ يجب على وحدة المراجعة الداخلية أن تُضمن هذه المنتجات والخدمات لخطة المراجعة السنوية.
         
      • 6.6 وحدة تطوير المنتجات

        يجب على وحدة تطوير المنتجات (وحدات الأعمال) ضمان ما يلي:

        1.6.6فهم وإدراك السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات وجميع القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
         
        2.6.6التأهيل والتدريب المناسب لمنسوبي الوحدة، إضافة إلى أهمية الفهم الشامل لمميزات المنتجات والخدمات وخصائصها ومخاطرها مع ضمان اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحة للتخفيف من المخاطر المصاحبة للمنتجات والخدمات.
         
      • 7.6 المراقبة المستمرة على المنتجات والخدمات

        1.7.6يجب أن يكون لدى البنوك متطلبات فعّالة خاصة بالرقابة المستمرة على منتجاتها وخدماتها، وذلك لضمان استمرار مراعاة مصالح السوق المستهدف وخصائصة وأهدافه بالشكل الملائم، إضافة إلى ذلك يجب على البنوك النظر في شكاوى العملاء وتصحيحها في الوقت المناسب. 
         
        2.7.6عند مواجهة البنك لأي مشاكل/ مخاطر ذات صلة بمنتجاته أو خدماته المقدمة في السوق، أو عند إتمام إجراءات المتطلبات الخاصة بالرقابة على المنتجات والخدمات، يجب على البنك إتخاذ كافة الإجراءات التصحيحة اللازمة والتدابير الوقائية التي تمنع تكرار حدوث المشكلة/الخطر. كما يجب على البنك استيفاء موافقة الإدارة العليا أو الوحدة الإدارية المسؤلة عن الموافقة على المنتجات والخدمات  في حال تضمنت الإجراءات التصحيحة قرار تعليق أو سحب المنتج أو الخدمة. إضافة إلى أنه يجب على البنوك أن تُبلغ البنك المركزي بكافة الحوادث التي تواجهها مع خطة الإجراءات التصحيحة التي تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها.
         
        3.7.6يجب على البنوك إشعار البنك المركزي قبل (45) يوم عمل –على الأقل – من قرار تعليق أو سحب أي منتج أو خدمة على البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa)، كما يجب أن يتضمن الإشعار مبررات تعليق أو سحب المنتج أو الخدمة وخطة التعامل مع العملاء المستفيدين (خطة الخروج) المتأثرين بقرار البنك.
         
        4.7.6 بعد تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، يحق للبنك المركزي – في أي وقت – تعليق تقديم المنتج أو الخدمة في حال أُثبت عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية و/أو كان هناك أي تأثري سلبي على القطاع المصرفي أو العملاء، كما سيوجه البنك المركزي في هذه الحالة البنوك بتقديم الإجراءات التصحيحة اللازمة للموافقها عليها وتنفيذها.
         
      • 8.6 متطلبات التوثيق ورفع التقارير

        1.8.6يجب على البنوك أن  تٌقدم تقريراً للبنك المركزي السعودي يتضمن جميع منتجاتها وخدماتها؛ على أن يتم توقيع التقرير من قِبل الرئيس التنفيذي، ورفعه لشعبة التراخيص البنكية من خلال وحدة الالتزام بالبنك عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa). وذلك في الأول من شهر مارس لكل عام، وفقاً للجدول الموضح في  (الملحق 5).
         
        2.8.6يجب على البنوك توثيق جميع الإجراءات المتخذة عند تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية، والاحتفاظ بهذه الوثائق لأغراض المراجعة، على أن تكون متوافرة في حال تم طلبها من قِبل البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بتقييم مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك المخاطر الرئيسة من منظور كلاً من البنك والعميل، مع أهمية توثيق الأنظمة والإجراءات الموضوعة لتخفيف هذه المخاطر.
         
        3.8.6حصر لكافة المنتجات والخدمات المقدمة على أن يتضمن الحصر المعلومات التالية (على سبيل المثال لا الحصر): اسم المنتج والخدمة، السوق المستهدفة، تصنيف المخاطر، مطور المنتج أو الخدمة، مُراجع المنتج، مُعتمد المنتج، تاريخ الاعتماد، تاريخ التقديم، تاريخ المراجعة الأخيرة، وآخر التغييرات التي أُجريت متضمنةً وصف هذه التغييرات وتاريخها.
         
    • 7. متطلبات الإشعار وعدم الممانعة

      • 1.7 متطلبات الإشعار

        تسري المتطلبات التالية على البنوك التي تحقق مستوى النضج المطلوب والوارد  في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، ودليل مكافحة الاحتيال ، الدليل التنظيمي لادارة استمرارية الأعمال، والدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات ، على أن يتم اعتماد التقييم بشكل مستقل من خلال طرف ثالث ذو كفاءة وخبرة على أساس سنوي.

        1.1.7يجب على البنوك إشعار البنك المركزي قبل (10) أيام عمل على الأقل من تقديم أي منتج أو خدمة جديدة عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa).
         
        2.1.7سيؤكد البنك المركزي استلام الإشعار خلال (10) أيام عمل من استلام اشعار البنك. وفي حال لم يستلم البنك التأكيد بالاستلام من البنك المركزي خلال (10) أيام عمل من إرسال الإشعار، فإن على البنك مسؤولية المتابعة مع شعبة التراخيص البنكية عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa)  للتأكد من استلام البنك المركزي للإشعار.
         
        3.1.7يمكن للبنوك تقديم منتجاتها وخدماتها الجديدة عند تلقيها تأكيد استلام  الإشعار من البنك المركزي
         
        4.1.7يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهرًا من تلقيها تأكيد استلام الإشعار من البنك المركزي. وفي حال لم يتم تقديم المنتج أو الخدمة خلال هذه الفترة، يجب على البنك إرسال إشعار جديد. 
         
        5.1.7يحق للبنك المركزي طلب مزيداَ من الإستفسارات والإيضاحات حول المنتجات والخدمات، بغض النظر عن كون أن البنك قد قام بتقديم المنتج أو الخدمة أم لا.
         
        6.1.7يحق للبنك المركزي منع أي بنك من تقديم أو الإستمرار في تقديم أي منتج أو خدمة، إذا رأى أن هذا المنتج أو الخدمة يتعارض مع هدفه الأساسي في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.
         
        7.1.7 يجب على البنوك عدم إعادة تقديم أي منتج أو خدمة توقفت عن تقديمها لمدة تزيد عن (12) شهراً دون إشعار البنك المركزي، وفقاً لمتطلبات الإشعار الواردة في الفقرة (1.1.7).
         

         

      • 2.7 متطلبات عدم الممانعة لمنتجات وخدمات محددة

        1.2.7استثناءً من متطلبات الإشعار، يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تقديم المنتجات والخدمات التالية:  
         
          1.منتجات التمويل العقاري.  
         
          2.منتجات الإيجار التمويلي.
         
          3.المشتقات المالية.
         
          4. المنتجات والخدمات التي لا تُنظمها القواعد واللوائح الحالية الصادرة عن البنك المركزي.
         
        2.2.7البنوك التي لا تستوفي متطلب مستوى النضج الموضح في الفقرة (7.1)، يجب عليها الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على كافة المنتجات والخدمات.
         
        3.2.7يجب على البنوك تقديم منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهراً من تلقي عدم ممانعة البنك المركزي، وفي حال عدم تقديمها خلال الفترة المذكورة، يجب على البنك تقديم طلب جديد.
         
        4.2.7يجب على البنوك عدم إعادة تقديم أي منتج أو خدمة توقفت عن تقديمها لمدة تزيد عن (12) شهراً، دون الحصول على  عدم ممانعة جديدة من البنك المركزي، وفقًا لما ورد في (7-2-1) و(7-2-2) وذلك للمنتجات والخدمات التي تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي. 
         
      • 3.7 تقديم منتجات المشتقات المالية

        يجب على البنوك التحقق من استيفاء المتطلبات التالية، وذلك قبل تقديم طلب عدم ممانعة للبنك المركزي:
         
        1.3.7يجب على البنوك التي ترغب بتقديم منتجات مشتقات مالية جديدة وضع إجراءات داخلية للتحقق من ملائمة العملاء والعمل على تنفيذ هذه الإجراءات وذلك لضمان بيع هذه المنتجات للعملاء الملائمين فقط.
         
        2.3.7إجراءات التحقق من ملائمة العملاء يجب أن تُصمم بحيث تٌمكن من الحصول على قدر كافي من المعلومات عن العميل، وذلك لضمان أن العميل لديه الفهم الفعلي لخصائص المنتج ومخاطرة المتوقع حدوثها.
         
        3.3.7فيما يخص لمشتقات المالية المعقدة مثل المنتجات المركبة،فإن تعقيد هيكل السداد قد يجعل من الصعب على العملاء تقييم قيمة المنتج الٌمركب ومخاطره بدقة. ويجب على البنوك أن توضح للعميل جيدًا الحالات الافتراضية للربح والخسارة المحتملة للمنتجات المركبة على مدى الإطار الزمني للمنتج.
         
        4.3.7 يجب على البنوك التأكد من أن العملاء على دراية تامة بمخاطر المنتجات المعقدة مثل المشتقات المالية والمنتجات المركبة. ويجب أن يتوافق المنتج مع الأهداف التجارية أو الاستثمارية للعميل ويتناسب مع قدرته على تحمل المخاطر، وأن يتمتع العميل بخبرة استثمارية سابقة وفهم تام لشروط العقد ليوقع عليها وفقًا لذلك. 
         
        5.3.7يجب ألا توصي البنوك بمنتج مشتقات مالية للعميل ما لم تقبل بنحو معقول مناسبة المنتج للعميل وطبيعة عمله. ويجب اتخاذ هذا القرار بناءً على المعلومات المطلوبة والمقدمة من العميل. 
         
        6.3.7 يجب أن تثبت البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن سند المشتقات المقترحة ذات غرض اقتصادي حقيقي، وأنها لا تقدم فقط وسيلة للمضاربة المالية أو الرافعة المالية أو التحكيم التنظيمي. ولاجتياز هذا الاختبار، يجب على البنوك تحديد العملاء المستهدفين بمنتجات المشتقات المالية الجديدة المقترحة، ووصف الاستخدامات المحتملة (بقدر كافٍ من التحديد). 
         
        7.3.7يجب أن تثبت البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة تمتعها بقدرة تنظيمية وتشغيلية داخلية كافية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة للمنتجات الجديدة المقترحة التي تشكل تهديدًا على السلامة المالية للبنك والعملاء والاستقرار العام للسوق.
         
        8.3.7 يجب على البنوك إثبات وجود ضوابط وأنظمة مراقبة ورفع تقارير وإجراءات فعّالة لضمان استمرار الالتزام التشغيلي بقدرة البنك والعميل والطرف المقابل على تحمل المخاطر. كذلك يجب أن يكون لدى البنوك عملية متينة للحوكمة تحكم تقييم المشتقات المالية، بحيث تشمل عمليات مراقبة قوية وإجراءات موثقة.
         
        9.3.7يجب على البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة إثبات أن المنتج المقترح لا يشكل مخاطر محتملة غير مقبولة على النظام المالي. ويجب على البنوك أيضًا ضمان أن تقييم ملاءمة العميل لمنتج المشتقات الجديد لا يستند على انكشاف البنك فقط على ذلك العميل، بل يستند أيضًا إلى إجمالي انكشاف قطاع المشتقات على العميل. وبالتالي، يجب على البنوك الحصول على إفصاح كامل من العملاء عن حصولهم على مشتقات مالية من المصارف والكيانات غير المصرفية الأخرى قبل بيع منتجات المشتقات الجديدة لهم. 
         
        10.3.7على البنوك ضمان أن منتج المشتقات المالية الجديد، مثل المنتجات المركبة، الذي تسعى إلى تسويقه لن يؤثر سلبيًا في الأهداف الأشمل للسياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ومن أمثلة ذلك التأثير في أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) أو في الريال السعودي.
         
        11.3.7تخضع المشتقات المالية التي تتضمن الريال السعودي مقابل عملة أجنبية لمتطلبات تعميم مستقل للبنك المركزي يجب أن تلتزم به البنوك. 
         
        12.3.7يجب على البنوك ضمان التزام منتجات المشتقات المالية الجديدة  لمتطلبات التسجيل والافصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية الصادرة عن البنك المركزي (في عام 2019) وأي تحديثات لاحقة.

         
      • 4.7 متطلبات التوثيق

        1.4.7يجب على البنك الذي يٌخطر البنك المركزي أو يطلب عدم ممانعته لتقديم منتج أو خدمة جديدة ضمان إكمال قائمة التحقق وتقديم المستندات الداعمة الواردة في (الملحق 1).
         
        2.4.7لن ينظر البنك المركزي لأي طلب لا يحقق أو يستوفي المستندات المذكورة أعلاه.
         
    • 9. الملحق

      تعليمات تعبئة النموذج
      1.هذا النموذج خاص بالمنتجات والخدمات البنكية وفقاً لتعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة (الإصدار الثاني/ نوفمبر 2023م).
       
      2.يجب أن يتم تعبئة هذا النموذج بشكل كامل ودقيق من قبل البنك.
      3. تقع مسؤولية التحقق من صحة ودقة البيانات الواردة في النموذج والمصادقة عليها من قبل البنك.
      4.يحظر تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.
      5.يتم ارسال هذا النموذج والوثائق الموافقة مثل: العقود والشروط والأحكام بصيغتي (Word-PDF) مع المتطلبات الأخرى حسب الموضح في ملحق (1)، لشعبة التراخيص البنكية من خلال البريد الالكتروني : PSBANKING@SAMA.GOV.SA

       

      اسم البنك 
      اسم المنتج أو الخدمة 
      الغرض من طلب البنك

      ☐ إشعار البنك المركزي قبل تقديم منتج أو خدمة جديدة.

      ☐ طلب عدم ممانعة البنك المركزي لتقديم منتج أو خدمة جديدة وفقاً للفقرة (1.2.7)

      ☐ طلب عدم ممانعة البنك المركزي لتقديم منتج أو خدمة جديدة وفقاً للفقرة (2.2.7).

      هل يتضمن طلب البنك تغييراً جوهرياً على منتج أو خدمة قائمة؟☐ نعم☐ لا
      تاريخ اشعار/ عدم المانعة السابقة
      يوم/شهر/سنة
      تاريخ تقديم المنتج أو الخدمة
      يوم/شهر/سنة 
       
      التاريخ المتوقع لإطلاق المنتج أو الخدمة
      يوم/شهر/سنة
       
      الأنظمة والتعليمات التي تمت مراعاتها في طرح هذا المنتج أو الخدمة

        •

        •

        •

        •

        •

        •

        •

      نوع المنتج أو الخدمة
      (يمكن تحديد خيار واحد أو أكثر)
      ☐ منتج ادخاري☐ منتج تمويل شخصي☐ منتج بطاقة ائتمانية 
      ☐ منتج مشتقات مالية☐ منتج تمويل عقاري☐ منتج بطاقة مسبقة الدفع
      ☐ منتج تمويل تأجيري ☐ منتج تمويل شركات☐ خدمة مصرفية
      ☐ خدمة إلكترونية☐ منتج خزينة☐ أخرى:
      • الملحق (1): قائمة التحقق

         

        م المستنداتمرفق
        نعملالا ينطبق
        1كتاب رسمي مُوقع من مدير إدارة الالتزام لإشعار البنك المركزي أو لطلب عدم الممانعة على تقديم منتج أو خدمة جديدة. 
        2النموذج الخاص بالمنتجات والخدمات البنكية الجديدة (الملحق 2) 
        3بيان الالتزام (الملحق 3) 
        4قائمة التحقق – حماية العميل (للمنتجات أو الخدمات الموجهة لقطاع الافراد)، مُوقعة من مطور المنتج أو الخدمة ومدير إدارة الالتزام بالبنك  (الملحق 4)
        5صور من الوثائق الداعمة مثل: وثائق الشروط والأحكام، الاتفاقيات،  شرح مفصل لخطوات تقديم المنتج أو الخدمة (Process Workflow)،آلية الإعلان عن المنتج أو الخدمة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة
        6استيفاء صور العقد / اتفاقية مستوى الخدمة / اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) في حال وجود طرف ثالث في المنتج أو الخدمة
        7

        استيفاء تقرير معتمد من البنك يتضمن جميع مخاطر المنتج أو الخدمة من منظور كُلاً من البنك والعميل وكافة الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للتخفيف من المخاطر، على أن يؤخذ بالاعتبار كحد أدنى المخاطر الاتية:

        مخاطر الائتمان
        مخاطر السوق
        المخاطر التشغيلية
        المخاطر الاستراتيجية
        مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
        المخاطر القانونية
        المخاطر التقنية
        المخاطر السيبرانية
        مخاطر الاحتيال
        مخاطر استمرارية الأعمال
        مخاطر خصوصية البيانات
        مخاطر السمعة
        8الموافقات الشرعية اللازمة على تقديم المنتجات أو الخدمات البنكية الجديدة

         

        أقر أنا المٌوقِع أدناه بصحة ودقة وسلامة واكتمال كافة البيانات والمعلومات والمستندات المرفقة بالطلب
        رئيس إدارة الالتزام: 
        التاريخيوم/شهر/سنة
        التوقيع 
      • الملحق (2): نموذج الطلب للمنتجات والخدمات المصرفية الجديدة

        الرقم: 45032226التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16الحالة:نافذ
        وصف تفصيلي عن المنتج أو الخدمة:
         
        تصنيف درجة مخاطر المنتج الخدمة (على سبيل المثال: مخاطر عالية، متوسطة، منخفضة):
         
        هل أتم البنك المراجعة المستقلة المقررة بموجب المادة (7.1): 
        ☐ نعم☐ لا
        تاريخ اكتمال المراجعة : يوم/شهر/سنة
        هل حقق البنك مستوى النضج المطلوب في الأدلة التنظيمية الموضحة في الفقرة (7.1):
        ☐ نعم☐ لا

        ملاحظات:

        أهداف تقديم المنتج أو الخدمة:
         
        مزايا المنتج أو الخدمة:
         
        خطوات تقديم المنتج أو الخدمة:
         
        قنوات تقديم المنتج أو الخدمة:
        ☐ فروع البنك
        ☐ القنوات الإلكترونية 
        ☐ مدير العلاقة
        ☐ أخرى:
        العملاء المستهدفين:
        ☐ عملاء البنك الحاليين☐ عملاء غير البنك 
        فئة العملاء المستهدفين:
        ☐ الأفراد☐ المنشآت الصغيرة والمتوسطة☐ شركات☐ القطاع الحكومي☐ القطاع الغير ربحي
        ☐ أخرى:
        آلية التحقق من هوية العميل:
         
        الرسوم والعمولات وأي مبالغ أخرى إضافية قد يتحملها العميل:
         
        خطة تقديم المنتج أو الخدمة للسوق المحلي:
         
        منتجات أو خدمات مشابهة مقدمة في السوق المحلي (إن وجدت):
         
        الأثر المحتمل على نسب السيولة للبنك (SAMA Liquidity Ratio, CAR, LCR & NFSR) وعلى أي مؤشرات نظامية أخرى: 
         
        المتطلبات والتفاصيل التقنية وآلية الربط مع الأنظمة التقنية الأخرى والجهات الخارجية بما في ذلك التقنيات المستخدمة على سبيل المثال لا الحصر (Robot, All-Cloud, Biometrics):
         
        تصنيف النظام من قبل الجهة، هل يعتبر نظام رئيسي أو ثانوي:
         
        في حالة حفظ البيانات، يجب توضيح مكان حفظ البيانات وآلية الحفظ ونوع البيانات بالتفصيل، مع توضيح الأسباب والمبررات لذلك:
         
        في حالة التعاقد مع أطراف خارجية، يتم توضيح تفاصيل الأطراف الخارجية مثل: الاسم، الموقع، المهام والمسؤوليات، وأي بيانات أخرى ذات علاقة.
         
        تضمين آلية الدخول عن بعد للأطراف الخارجية (إن وجد):
         
        في حالة التعاقد مع أطراف خارجية، ما هو نوع البيانات التي سوف يتم مشاركتها والإجراءات المُطبقة للحفاظ على خصوصية وأمن المعلومات:  
         
        هل تم توضيح وسيلة التحقق الخاصة بالمنتج أو الخدمة المقدمة، على سبيل المثال Two Factor Authentication (2FA) باستخدام كلمة المرور وكذلك كلمة المرور لمره واحدة المرسلة على الجوال (OTP) :
         
        هل تم تضمين المنتج أو الخدمة في أنظمة مراقبة الاحتيال مع إمكانية إضافة وتعديل السيناريوهات بشكل مباشر:
         
        هل الأطراف الخارجية ملتزمين بضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية (في حال استخدام تقنية الحوسبة السحابية):
         
        في حالة الربط التقني، توضيح آلية الربط بالتفصيل:
         
        الإدارة الداخلية في البنك المسؤولة عن الرقابة على المنتج أو الخدمة:
         
        آلية إلغاء المنتج  أو الخدمة من قبل العميل والرسوم (إن وجدت):
         
        طلبات أو مراسلات مع البنك المركزي ذات علاقة بالمنتج أو الخدمة المشارة أعلاه (إن وجدت):
         
        بيانات إضافية أخرى:
         
        اسم مطور المنتج أو الخدمة وبيانات التواصل (بريد إلكتروني، هاتف محمول، هاتف ثابت):
         
      • الملحق (3): بيان الالتزام

        اسم المنتج أو الخدمة
         

        نُقر نحن الموقعون أدناه بأن المنتج أو الخدمة المشار إليها أعلاه قد تمت مراجعته/ـا من مختلف الجوانب ولا يُوجد فيه/ـا ما يُشكل مخالفة للأنظمة أو التعليمات أو الممارسات المهنية اللازمة، ونٌقر أيضاً أن تقديم هذا الطلب إلى البنك المركزي (إشعار أو عدم ممانعة) لا يعني تحمّله المسئولية من أي نوع كانت ولا يُمثّل مصادقة من جانبه على سلامة المنتج أو الخدمة، كما نقر بتحّمل كافة المخاطر التي قد تنتج عن تقديم المنتج أو الخدمة، ونؤكد العلم بأن عدم الالتزام بهذا الإقرار ينتج عنه اتخاذ الإجراءات كافة بما في ذلك توقيع العقوبات ومحاسبة المخالفين ومنع الاستمرار في تقديم المنتج أو الخدمة والالتزام بتصحيح الأوضاع القائمة وتعويض العملاء عن أي خسائر ناتجة بسبب تقصير أو إهمال البنك.

        مطور المنتج أو الخدمة 
        مدير العناية بالعميل 
        مدير الشؤون القانونية 
        مدير خصوصية البيانات 
        مدير مكافحة الاحتيال المالي 
        مدير استمرارية الأعمال 
        مدير أمن المعلومات 
        مدير تقنية المعلومات 
        مدير المخاطر 
        مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
        مدير الالتزام 
      • الملحق (4): قائمة التحقق من متطلبات حماية حقوق العملاء

        أولًا: قبل أو عند إبرام اتفاقية المنتج أو الخدمة مع العميل:
        #المتطلباتالحالة
        نعملالا ينطبق
        1.هل تم عمل دراسة كاملة على المنتج أو الخدمة وملائمتها لاحتياجات العملاء
        2.هل تم تحديد المخاطر المتوقعة على العملاء من المنتج أو الخدمة عند الإعلان إضافةً إلى الإفصاح عنها في نموذج الإفصاح الاولي (قبل توقيع العقد)
        3.يجب على البنك الإفصاح عن الخصومات وشروطها للعملاء – حال توفر ذلك – وتضمينها في نموذج الإفصاح الأولي (قبل توقيع العقد)
        4.التأكد من إلمام موظفي خدمة العملاء و/ أو المُسوقين بالمنتج أو الخدمة المقدمة بشكل واضح يساعد العملاء على اتخاذ القرار قبل ابرام العقد
        5.

        يجب على البنك دراسة الملاءة المالية للعميل قبل منح المنتج أو الخدمة والاحتفاظ بها في ملف العميل بشكل يمكن معه:

        1. قدرة العميل على الوفاء بسداد الدفعات المستحقة دون تأخير

        2. فهم العميل لخصائص المنتج أو الخدمة.

        3. تلبية المنتج أو الخدمة لاحتياج العميل.

        4. قدرة العميل على تحمل مخاطر المنتج أو الخدمة.

        6.يجب على البنك الإفصاح عن مقدم المنتج أو الخدمة في نموذج الإفصاح الأولي في حال كان مقدم المنتج أو الخدمة طرف ثالث
        7.ملائمة الإعلان عن المنتج أو الخدمة للعملاء وعدم استخدام أسلوب إغرائي أو مضلل عن التسويق واستخدام لغة سهلة الفهم وبخط واضح بما في ذلك الهوامش
        8.هل تم توضيح الشروط والأحكام بلغة واضحة بما في ذلك الرسوم وأنها عادلة للعملاء، وتقديم ملخص بذلك في كشف الإفصاح الأولي، وتوضيح ذلك للعميل قبل توقيع العقد
        9.يجب توضيح الغرامات والعقوبات المحتملة التي يتحملها العميل في حال استخدام المنتج أو الخدمة بخلاف الشروط المتفق عليها
        ثانياً: بعد إبرام اتفاقية المنتج أو الخدمة مع العميل:
        1أن يكون المنتج أو الخدمة متوافقة مع تصنيفات ساما تهتم الرئيسية أو الفرعية للشكاوى
        2توضيح آلية تقديم الشكوى ووسائل الاتصال مع البنك في عقد المنتج أو الخدمة
        3تزويد المستفيدين بكشف حساب مجاني (ورقي أو إلكتروني) بشكل شهري يوضح الدفعات المسددة والدفعات المتبقية
        4توفير موظفين مختصين لتقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية وتقنية خلال فترات التعاقد وتوفير الحلول المناسبة لهم للتغلب على هذه الصعوبات

         

        مدير إدارة الالتزام:مطور المنتج أو الخدمة:
          
        التاريخ:التاريخ:
        يوم/شهر/سنةيوم/شهر/سنة
        التوقيع:التوقيع:
          
      • الملحق (5): التقرير السنوي للمنتجات والخدمات المصرفية