Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ
تعمل البنوك بشكل مستمر على تقديم منتجات وخدمات جديدة، أو أنها تُجري تعديلات على منتجاتها وخدماتها القائمة وذلك في سياق مزاولتها لأعمالها؛ وقد تُعرٍض هذه المنتجات والخدمات الجديدة أو الخاضعة للتعديل البنوك والقطاع المالي لمخاطر جديدة أو أنها تُفاقم المخاطر الحالية. لذلك يجب على البنوك تحديد المخاطر الناجمة عن تقديم المنتجات والخدمات الجديدة أو تعديل القائم منها، وتقييمها، ومراقبتها، وإدارتها بشكل مناسب.
 
أصدر البنك المركزي تعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة في عام 2017م، ونظراً للتغييرات التي طرأت على النظام المالي والإطار التنظيمي فقد تقرر تحديث هذه التعليمات بهدف تعزيز الممارسات السليمة لإدارة المخاطر إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية؛ ويجب على البنوك الالتزام بهذه التعليمات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.