Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

كثيرًا ما تُقدم البنوك منتجات وخدمات جديدة أو تُعدّل المنتجات والخدمات القائمة في سياق العمل العادي، وقد تُعرِّض هذه المنتجات والخدمات الجديدة، أو المعدلة، البنوك أو النظام المالي ككل لمخاطر جديدة أو قد تعمل على تضخيم المخاطر الحالية. لذلك، يجب على البنوك تحديد المخاطر التي يفرضها تقديم المنتجات والخدمات أو تعديلها، وتقييمها والتحكم فيها وإدارتها بشكل مناسب
 
أصدر البنك المركزي السعودي تعليمات المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة في عام 2017؛ ونظرًا للتغييرات في النظام المالي والإطار التنظيمي، قرر البنك تحديث هذه التعليمات. وتتمثل الأهداف الرئيسة لهذه اللائحة في تعزيز الممارسات السليمة لإدارة المخاطر أو إدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات المصرفية. ويجب على البنوك الالتزام بهذه اللائحة كحد أدنى من المتطلبات التنظيمية الواجب الالتزام بها