Skip to main content

1. المقدمة

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

تقدم البنوك بشكل متكرر منتجات وخدمات جديدة و/أو تعدل المنتجات والخدمات الحالية في سياق الأعمال العادي. قد تعرض هذه المنتجات والخدمات الجديدة أو المعدلة البنوك أو النظام المالي ككل لمخاطر جديدة أو قد تزيد من حدة المخاطر الحالية. لذلك، يجب تحديد المخاطر الناجمة عن إدخال و/أو تعديل المنتجات والخدمات، وتقييمها، ومراقبتها، وإدارتها بشكل مناسب من قبل البنوك. 
 
تم إصدار إرشادات المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2017؛ ونظرًا للتغيرات في النظام المالي والإطار التنظيمي، قررت مؤسسة النقد تحديث هذه الإرشادات. الهدف الرئيسي من هذه اللوائح هو تعزيز ممارسات إدارة المخاطر السليمة و/أو إدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات المصرفية. يجب على البنوك الالتزام بهذه اللائحة باعتبارها الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.