Skip to main content

تعليمات بشأن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة - 2017

الرقم: 391000006163 التاريخ (م): 2017/10/8 | التاريخ (هـ): 1439/1/18 الحالة: معدَّل
تم تحديث هذه التعليمات بموجب تعميم البنك المركزي , رقم (45032226), وتاريخ 1445/05/16هـ, الموافق 2023/11/30م.لقراءة التعليمات المحدثة، اضغط هنا.

نفيدكم أن البنك المركزي استحدث تعليمات وإطار عمل للمنتجات والخدمات الجديدة التي تنوي البنوك تقديمها لعملائها (مرفق نسخه منها) وذلك لتعزيز الممارسات السليمة وإدارة المخاطر التي قد تنشأ عنها، والشفافية في نهج عدم الممانعة على المنتجات والخدمات الجديدة لدى البنوك والمصارف. وتهدف هذه التعليمات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وإدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات والخدمات وذلك من خلال: -

- تقديم توجيهات للبنوك والمصارف بشأن تفسير معنى المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة.

- وضع متطلبات عالية المستوى للمنتجات والخدمات الجديدة.

- تسليط الضوء بصورة خاصة على المشتقات ومنتجات التقنية المالية الجديدة (Fintech).

- المعلومات اللازم تقديمها عن المنتجات والخدمات الجديدة عند إخطار البنك المركزي.

أود الإحاطة أن هذه التعليمات لا تنطبق على المنتجات أو الخدمات التي نص نظام مراقبة البنوك أو الأنظمة واللوائح الأخرى بالحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل تقديمها. وتسري هذه التعليمات اعتباراً من 8 أكتوبر2017م. على أن توجه جميع الطلبات الخاصة بالمنتجات والخدمات لعناية مدير شعبة التراخيص البنكية بالبنك المركزي.