Skip to main content
  Versions

 
  • ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية

    الرقم: 44064343التاريخ (م): 2023/3/5 | التاريخ (هـ): 1444/8/13الحالة:نافذ

    استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، وانطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في القطاع المالي، ولتحديد الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية.

    مرافق ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، والتي يتوجّب على المؤسسات المالية كافة الالتزام بها، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة.

    للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

    • المقدمة

      يُعد البنك المركزي الجهة التي تراقب وتشرف على المؤسسات المالية المرخص لها من قبله، وله في ذلك صلاحيات تنظيمية بما يشمل تأطير وتنظيم ما يتصل بمسائل الإعلان عن المنتجات والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات المالية وذلك استناداً الى نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وما تضمنته المادة (الرابعة) منه والتي نصت على أن: "يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يُصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله – في سبيل ذلك – ممارسة المهمات والصلاحيات الآتية: 3- إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها، ... 9- وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية". ولتحقيق المستهدفات فيما يتعلق بالإعلان عن المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية للعملاء والمستهلكين فإن البنك المركزي السعودي أصدر هذه الضوابط.

    • نطاق التطبيق

      تسري هذه الضوابط على المؤسسات المالية كافة عند الإعلان عن أي منتج أو خدمة مقدمة منها.

    • التعريفات

      المصطلحالتعريف
       البنك المركزيالبنك المركزي السعودي*.
       المؤسسات الماليةالجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي طبقاً للأنظمة السارية
       العميلالشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحاصل على أي من المنتجات والخدمات
       المستهلكالشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له المنتجات والخدمات.
       المنتجات والخدماتأي منتج أو خدمة تقدمها المؤسسة المالية.
       الإعلانرسالة تجارية تُروج بأي وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشر
      الوسيلةالأداة المستخدمة للإعلان، مرئية أو مسموعة أو مقروءة

       


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • الهدف

      تهدف هذه الضوابط الى الآتي: 
      أ.  وضع الإطار التنظيمي والحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الإعلان عن منتجاتها وخدماتها. 
      ب. رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية. 
      ج.  حماية عملاء المؤسسات المالية وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. 
    • الضوابط والإجراءات

      المادة (1): على المؤسسات المالية بذل العناية اللازمة عند الإعلان عن المنتجات والخدمات من حيث محتوى الإعلان وطريقته، وتجنب استخدام أساليب مغرية أو مضللة أو غير دقيقة، وعدم المبالغة في عرض مميزات تلك المنتجات أو الخدمات المعلن عنها، ويجب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية.
       
      المادة (2): يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية المستخدمة في الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، ويستثنى من ذلك الإعلانات الموجهة لغير الناطقين باللغة العربية مع الالتزام التام بما ورد في هذه الضوابط.
       
      المادة (3): على المؤسسات المالية استيفاء متطلبات الإعلان عن أي منتج أو خدمة والتي تشمل كحد أدنى الآتي:
       
       1.3اسم وشعار وبيانات الاتصال بالمؤسسة المالية.
       
       2.3اسم المنتج أو الخدمة المُعلن عنها.
       
       3.3 الشروط والأحكام الأساسية. 
       4.3شريحة العملاء و/ أو المستهلكين المستهدفين.
       
       5.3كافة مبالغ الرسوم والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج شاملة ً ضريبة القيمة المضافة، وإذا كان الإعلان عن وثيقة تأمين يجب أن يتم الإيضاح ما إذا كان السعر شاملاً كافة الرسوم أم لا.
       
       6.3الحد الأدنى من العمليات/ المتطلبات اللازمة للاستفادة من المنتج أو الخدمة - إن وُجدت -.
       
       7.3شرحاً للرموز المختصرة المشار اليها في الإعلان صراحةً بلغة الإعلان.
       
       8.3إذا كان الإعلان عن منتج أو خدمة تمويلية، يجب أن يتضمن بيان معدل النسبة السنوية (APR) ومدة التمويل بشكل واضح للعميل و/ أو المستهلك – إن وجدت -، ولا يجب أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل. وفي حال الإعلان عن منتج تمويل عقاري؛ فيجب توضيح أن كلفة الأجل متغيرة أو ثابتة.
       
       9.3مع مراعاة الفقرة (5-3) من المادة (5) يجب أن يشير الإعلان إلى أن المؤسسة المالية خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
       
      المادة (4): مع مراعاة ما ورد في المادة (3) أعلاه، يتعيّن على المؤسسات المالية عند الإعلان عن أية عروض ترويجية، تضمين آلية الاستفادة من تلك العروض بطريقة واضحة تسهل على العملاء والمستهلكين تلقيها مع توضيح فترة بداية العرض ونهايته.
       
      المادة (5): يُحظّر على المؤسسات المالية عند الإعلان القيام بالآتي:
       
       1-5 تقديم عرض أو بيان أو ادعاء غير صحيح أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى خداع أو تضليل العملاء و/ أو المستهلكين.
       
       2-5 تقديم إعلان يتضمن انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو استعمال علامة مقلدة.
       
       3-5 استخدام اسم و/ أو شعار البنك المركزي في إعلاناتها.
       
       4-5 تقديم إعلان يؤدي إلى إحداث لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى.
       
       5-5 المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الإساءة لقيم وعادات المجتمع.
       
       6-5 الإشارة في معنى الإعلان إلى التحريض على ارتكاب الجرائم أو إلى أي تمييز عنصري أو إثارة النزعات المذهبية او الطائفية أو القبلية أو المناطقية أو غيرها من نزاعات التعصب.
       
       7-5 الإعلان عن منتجات أو خدمات غير مشروعة.
       
       8-5 استخدام صور تمثل وجه أو مظهر أو جزء من وجه أو مظهر لعملة ورقية أو معدنية أو بلاستيكية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية دون الحصول على عدم ممانعة من الجهات المختصة.
       
      المادة (6): في حال كان المنتج أو الخدمة المعلن عنها مسعرة بالعملات الأجنبية أو في حال كانت قيمة المنتج أو الخدمة المعلن عنها تتأثر بسعر صرف العملات الأجنبية، فيجب أن يحتوي الإعلان على العبارة الآتية: "يمكن لسعر المنتج/ الخدمة التأثر بالتغيُّرات في سعر صرف العملات الأجنبية" على أن تكون العبارة بخط واضح ومقروء.
       
      المادة (7): يجب على المؤسسات المالية عند الإشارة إلى أن المنتج أو الخدمة تُقدم مجاناً، أن توضح ذلك بعبارة صريحة مع تحديد الفئة المستهدفة من المنتج أو الخدمة.
       
      المادة (8): يجب أن تراعي المؤسسة المالية عند الإعلان عن منتجاتها وخدماتها، عدم الإضرار بسمعة القطاع المالي ومصالح المؤسسات المالية الأخرى أو التقليل منها، أو الإخلال بمبدأ المنافسة.
       
      المادة (9): يُحظّر على المؤسسات المالية استخدام المعلومات والبيانات الشخصية التي تخص العملاء ضمن المواد الإعلانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية منهم.
       
      المادة (10): يُحظّر على المؤسسات المالية إرسال أي إعلان لمنتجات تأمينية أو ائتمانية غير مناسبة للعملاء و/ أو المستهلكين الأفراد الذين تقل أعمارهم عن (ثمانية عشرة) عاماً هجرية.
       
      المادة (11): يجب على المؤسسات المالية الحصول على موافقة العميل كتابياً أو الكترونياً بشأن رغبته في استقبال الإعلانات المُرسلة له حسب القنوات التي يُفضلها العميل، وأن تمنح الحق للعميل بشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعلانات بكل سهولة وبطرق واضحة ومحددة.
       
      المادة (12): تكون الإعلانات وما تضمنته من عروض أو مواصفات أو مزايا ملزمة على المؤسسات المالية، ويجب تضمين المواصفات المُعلن عنها ضمن العقد أو الاتفاقية أو الوثيقة أو ما في حكمها.
       
      المادة (13): تكون الإعلانات عبر القنوات الرسمية والموثوقة للمؤسسات المالية و/ أو عبر طرف ثالث مرخص له من الجهة المختصة، وعلى المؤسسات المالية التأكد من التزام الطرف الثالث بهذه الضوابط والتعليمات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسات المالية المسؤولية في حال عدم التزام الطرف الثالث بها.
       
      المادة (14): يجب على المؤسسات المالية تطوير سياسة خاصة بالإعلانات تتوافق مع هذه الضوابط والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة، وكذلك التحقق من تطبيقها، وتحديثها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك وبحدٍ أدنى مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
       
      المادة (15): على إدارة الالتزام أو من يقوم بعملها في المؤسسة المالية مراجعة المواد الإعلانية والموافقة عليها كتابياً قبل نشرها بعد التأكد من موافقتها لأحكام هذه الضوابط وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
       
      المادة (16): مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المعنية في حال مخالفة الأنظمة الأخرى، تُعد المؤسسة المالية مسؤولة في حال تضمن محتوى إعلانها لأي مخالفة.
       
      المادة (17): للبنك المركزي إلزام المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالتعليمات الواردة في هذه الضوابط أو التعليمات ذات العلاقة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
       
    • أحكام ختامية

      1. تُعتبر هذه الضوابط مكمّلة للقواعد والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام في أي قواعد أو تعليمات صادرة من البنك المركزي قبل تاريخ صدور هذه الضوابط.
       
      2.تسري أحكام هذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها، وتكون نافذة من تاريخه.
       
      3. تُمنح المؤسسات المالية مهلة (60) يوم من تاريخ التعميم لتطوير السياسة المنصوص عليها في المادة (14) من هذه الضوابط.