Book traversal links for أحكام ختامية
أحكام ختامية
الرقم: 44069265 | التاريخ (م): 2023/3/21 | التاريخ (هـ): 1444/8/29 | الحالة: نافذ |
1- تُعتبر هذه التعليمات حداً أدنى لما يجب على البنك القيام به للعناية الواجبة بالعملاء ومعالجة الشكاوى والاستفسارات بكفاءة وجودة عالية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بما ورد في مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية.
2- دون الإخلال بما ورد من أحكام في مبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية، وكذلك مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية؛ يجب أن تخضع الإدارة للمراجعة والتدقيق من قبل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام بشكل سنوي.
3- على الإدارة الحصول على شهادة نظام إدارة معالجة شكاوى العملاء (ISO 10002) وتجديدها بشكل سنوي، إضافة إلى تطبيق المعيار الدولي (ISO 10004) الخاص بقياس ومراقبة رضا العملاء.
4- تحل هذه التعليمات محل ضوابط إنشاء وحدات الشكاوى الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (351000145194) وتاريخ 1435/11/26هـ.
5- تسري جميع أحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ2023/07/15م.