Skip to main content

أحكام ختامية

الرقم: 44064343 التاريخ (م): 2023/3/5 | التاريخ (هـ): 1444/8/13

Effective from 2023-03-05 - Mar 04 2023
To view other versions open the versions tab on the right

1. تُعتبر هذه الضوابط مكمّلة للقواعد والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام في أي قواعد أو تعليمات صادرة من البنك المركزي قبل تاريخ صدور هذه الضوابط.
 
2.تسري أحكام هذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها، وتكون نافذة من تاريخه.
 
3. تُمنح المؤسسات المالية مهلة (60) يوم من تاريخ التعميم لتطوير السياسة المنصوص عليها في المادة (14) من هذه الضوابط.