Skip to main content

الهدف

الرقم: 44064343 التاريخ (م): 2023/3/5 | التاريخ (هـ): 1444/8/13 الحالة: نافذ
تهدف هذه الضوابط الى الآتي: 
أ.  وضع الإطار التنظيمي والحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الإعلان عن منتجاتها وخدماتها. 
ب. رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية. 
ج.  حماية عملاء المؤسسات المالية وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.