Skip to main content

التعريفات

الرقم: 44064343 التاريخ (م): 2023/3/5 | التاريخ (هـ): 1444/8/13 الحالة: نافذ
المصطلحالتعريف
 البنك المركزيالبنك المركزي السعودي*.
 المؤسسات الماليةالجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي طبقاً للأنظمة السارية
 العميلالشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحاصل على أي من المنتجات والخدمات
 المستهلكالشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له المنتجات والخدمات.
 المنتجات والخدماتأي منتج أو خدمة تقدمها المؤسسة المالية.
 الإعلانرسالة تجارية تُروج بأي وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشر
الوسيلةالأداة المستخدمة للإعلان، مرئية أو مسموعة أو مقروءة

 


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.