الهدف
الرقم: 44064343 | التاريخ (م): 2023/3/5 | التاريخ (هـ): 1444/8/13 | |
Effective from 2023-03-05 - Mar 04 2023
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف هذه الضوابط الى الآتي: |
أ. | وضع الإطار التنظيمي والحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الإعلان عن منتجاتها وخدماتها. |
ب. | رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية. |
ج. | حماية عملاء المؤسسات المالية وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. |
1723