تُعتبر هذه الضوابط مكمّلة للقواعد والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام في أي قواعد أو تعليمات صادرة من البنك المركزي قبل تاريخ صدور هذه الضوابط.
2.
تسري أحكام هذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها، وتكون نافذة من تاريخه.
3.
تُمنح المؤسسات المالية مهلة (60) يوم من تاريخ التعميم لتطوير السياسة المنصوص عليها في المادة (14) من هذه الضوابط.