Book traversal links for رابعاً: عواقب عدم الإلتزام بمبادئ السلوك وأخلاقيات العمل
رابعاً: عواقب عدم الإلتزام بمبادئ السلوك وأخلاقيات العمل
الرقم: 722030000067 | التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 | الحالة: نافذ |
على المؤسسة المالية التحقق من تطبيق سياسة السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسة المالية. ورصد وضبط أي انتهاكات لها. وكذلك تطويرها وتحديثها بما يتوافق مع هذه المبادئ. وإيقاع العقوبات المترتبة على مخالفتها وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وحسب لائحة تنظيم العمل والجزاءات الخاصة بكل مؤسسة مالية.