Skip to main content

رابعاً: عواقب عدم الإلتزام بمبادئ السلوك وأخلاقيات العمل

الرقم: 722030000067 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 الحالة: نافذ

Effective from 2019-08-05 - Aug 04 2019
To view other versions open the versions tab on the right

‏على المؤسسة المالية التحقق من تطبيق سياسة السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسة المالية. ورصد وضبط أي انتهاكات لها. وكذلك تطويرها وتحديثها بما يتوافق مع هذه المبادئ. وإيقاع العقوبات المترتبة على مخالفتها وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وحسب لائحة تنظيم العمل والجزاءات الخاصة بكل مؤسسة مالية.