2.3 تعيين وكيل التسوية
الرقم: 43046288 | التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
22. | يجب على المشارك غير المباشر، في إطار تعيين وكيل التسوية، التأكد من الآتي: |
| 1) | تفويض وكيل التسوية لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابةً عن المشاركين غير المباشرين؛ |
| 2) | تمتع وكيل التسوية بالصلاحيات التشغيلية والتقنية والمالية والتنظيمية لدعم احتياجات المشارك غير المباشر؛ |
| 3) | تحديد جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية، ووجوب الاقتناع بترتيبات وكيل التسوية استجابةً لهذه التبعيات؛ |
| 4) | إجراء تقييم مفصل للمخاطر على وكيل التسوية؛ و |
| 5) | توفر جميع الترتيبات مع وكيل التسوية لتلبية مطلوبات المقاصّة الخاصة بالمشارك غير المباشر مثل تسهيلات السيولة خلال اليوم و/أو خلال الليل. |
3068