Skip to main content

3.2 تعيين وكيل التسوية

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

22.كجزء من تعيين وكيل التسوية، يجب على المشارك غير المباشر التأكد من أن:
 
 i)وكيل التسوية مفوض بتسوية وتسجيل المعاملات للمشاركين غير المباشرين؛
 
 ii)لدى وكيل التسوية القدرة التشغيلية والتقنية والمالية والتنظيمية لدعم احتياجات المشارك غير المباشر؛
 
 iii)قد حدد جميع الاعتماديات المادية على وكيل التسوية ويجب أن يطمئن على الترتيبات التي يقوم بها وكيل التسوية استجابة لتلك الاعتماديات؛
 
 iv)قد أجرى تقييمًا مفصلًا للمخاطر على وكيل التسوية؛ و
 
 v)جميع الترتيبات قائمة مع وكيل التسوية لتلبية التزامات التسوية الخاصة بالمشارك غير المباشر مثل، على سبيل المثال، تسهيلات السيولة خلال اليوم و/أو تسهيلات السيولة الليلية.