يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021 To view other versions open the versions tab on the right
22.
كجزء من تعيين وكيل التسوية، يجب على المشارك غير المباشر التأكد من أن:
i)
وكيل التسوية مفوض بتسوية وتسجيل المعاملات للمشاركين غير المباشرين؛
ii)
لدى وكيل التسوية القدرة التشغيلية والتقنية والمالية والتنظيمية لدعم احتياجات المشارك غير المباشر؛
iii)
قد حدد جميع الاعتماديات المادية على وكيل التسوية ويجب أن يطمئن على الترتيبات التي يقوم بها وكيل التسوية استجابة لتلك الاعتماديات؛
iv)
قد أجرى تقييمًا مفصلًا للمخاطر على وكيل التسوية؛ و
v)
جميع الترتيبات قائمة مع وكيل التسوية لتلبية التزامات التسوية الخاصة بالمشارك غير المباشر مثل، على سبيل المثال، تسهيلات السيولة خلال اليوم و/أو تسهيلات السيولة الليلية.
Book traversal links for 3.2 Appointment of Settlement Agent