Skip to main content

المادة الأولى

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 الحالة: نافذ

يقصد بالاصطلاحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة:

  1. أ) بنك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.

  2. ب) الأعمال المصرفية: أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.

  3. ج) البنك الوطني: البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة وماله من فروع فيها.

  4. د) البنك الاجنبي: البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة وماله من فروع فيها.

  5. هـ) البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

  6. و) رأس المال المستثمر: رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.