Skip to main content

المادة الأولى

الرقم: م/5

Effective from Jan 11 1966 - Jun 10 1966
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالاصطلاحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني لحددة لها في هذه المادة:

  1. أ) بنك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.

  2. ب) الأعمال المصرفية: أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغيرذلك من أعمال البنوك.

  3. ج) البنك الوطني: البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة وماله من فروع فيها.

  4. د) البنك الاجنبي: البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة وماله من فروع فيها.

  5. هـ) المؤسسة: مؤسسة النقد العربي المعودي.

  6. و) رأس المال المستثمر: رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.