Skip to main content

أهمية الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بالبيئة التجارية والتعاملات الائتمانية

الرقم: 42016471 التاريخ (م): 2020/11/1 | التاريخ (هـ): 1442/3/16 الحالة: نافذ

إشارةً إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1433/08/13هـ‏ ونظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ،‏ ونظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1439/08/08هـ‏ ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/08/15هـ،‏ ولوائحهم التنفيذية.

‏ ونظراً لما تُشكّله هذه الأنظمة من أهمية في حفظ واستقرار البيئة التجارية بالمملكة، ولارتباط كثير من التعاملات الائتمانية بأحكامها، ولأهمية الالتزام بأحكام الأنظمة، ولتحقيق الاستقرار المالي وحماية التعاملات؛ يودُّ البنك المركزي التأكيد على كافة جهات التمويل بالآتي:

1.شمول دراسة مخاطر الائتمان لمخاطر افتتاح أحد إجراءات الإفلاس، والتحقق من وجود وكفاية لإجراءات والآليات في هذا الشأن.
2.التأكد من أن التعاملات المتعلقة بالرهون والضمانات تتفق مع أحكام الأنظمة المشار إليها أعلاه، وأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.