Skip to main content

تمديد فترة جرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة

الرقم: 351000009927 التاريخ (م): 2013/11/25 | التاريخ (هـ): 1435/1/22

إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم 2193/م أ ت/102 وتاريخ 1419/2/13هـ والذي تضمن إلزام البنوك بإجراء الجرد الفعلي على جميع أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك يومياً سواء كانت هذه الاجهزة خارج نطاق الفروع أو داخلها، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن في القواعد والإجراءات للشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN Business Book) المعممة بالتعميم رقم 341000076614 وتاريخ 1434/6/20هـ. وبعد دراسة الطلب المقدمة من لجنة مدراء التشغيل في البنوك العاملة (BOOC) بشأن تمديد فترة جرد أجهزة الصرف الآلي الحالية. ونظراً للتطورات التقنية التي حدثت على الأنظمة وأجهزة الصرف الآلي وبشكل يدعم مراقبتها والاطلاع على وثائق عمليات السحب عن بعد. لذا رأى البنك المركزي تمديد الفترة المقررة لجرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي حسب الآتي:

• تحديد الفترة القصوى لجرد وتغدية أجهزة الصرف الآلي بخمسة أيام عمل لجميع أجهزة الصرف الآلي داخل وخارج نطاق مواقع فروع البنوك.

• على البنوك القيام بتغذية الأجهزة فوراً في حال وصول النقد في جهاز الصرف الى مستوى 20% من النقد الإجمالي بجميع فئاته.

• عند وجود شكاوى أو مطالبات من العملاء تتطلب قيام البنك بإجراء الجرد الفعلي، على البنك القيام بذلك فوراً بغض النظر عن الجدول المتّبع لدى البنك في الحالات الطبيعية.

للاطلاع و العمل بموجبه و إفادة البنك المركزي عن ما تم بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.