Book traversal links for Internal Controls on ATMs and POSs
الضوابط الرقابية على عمليات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والإجراءات المتعلقة بها
الرقم: 191000000102 | التاريخ (م): 1998/6/8 | التاريخ (هـ): 1419/2/13 |
بالإِشارة إِلى تعاميم البنك المركزي السابقة : رقم (م أ/ 588 وتاريخ 1415/9/24هـ)، ورقم (م أ/353 وتاريخ 1415/7/10هـ)، ورقم (م أ/214 وتاريخ 1414/8/1هـ) بخصوص وضع ضوابط رقابية لزيادة أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة حالياً على مكائن الصرف الآلي ونقاط البيع والإِجراءات والمشاكل المتعلقة بها، ولتزايد أعداد هذه الشكاوى مع إِصرار بعض العملاء على عدم إِستلامهم للمبالغ موضوع الشكوى، ونظراً لما يمثله هذا الموضوع من أهمية في تدعيم الثقة بالقطاع المصرفي بشكل عام وبخدمة الصرف الآلي ونقاط البيع بشكل خاص.
لذا فإِن البنك المركزي يؤكد على مايلي:
١ . يجب على البنك القيام بإِجراء الجرد الفعلي على جميع أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك يومياً، سواء كانت هذه المكائن خارج نطاق الفروع أو داخلها.
٢ . يجب استخدام نموذج تسوية آلة الصرف الآلي من قبل المسئولين عن تغذية الآلة، على أن يتم التوقيع على النموذج من قبل الصراف ويعتمد من رئيس القسم أو أمين الصندوق.
٣ . يجب دفع الزيادات النقدية الموجودة في مكائن الصرف الآلي ( والناتجة عن الجرد اليومي والتي تخص عملاء لم يستلموها لأسباب فنية ) إِلى العملاء مباشرة دون انتظار لمطالبتهم، وأما فيما يتعلق بمطالبات البنوك فيما بينها فيجب تسويتها خلال أسبوع من تاريخ تقديم المطالبة عن طريق نظام معالجة المطالبات الآلي (CAPS).
٤ . يجب أن تقوم جميع البنوك بتسوية هذه المطالبات مع عملائها ( سواء كانت لها أو عليها ) خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وفي حال رفض المطالبة فإِنه يتوجب على البنك إِيضاح أسباب الرفض للعميل.
٥ . يجب على البنك تقديم نسخة واضحة من إِيصال العملية وشريط الجورنال ومحضر الجرد اليومي في مدة أقصاها أسبوع عندما يطلب البنك المركزي هذه البيانات وذلك بهدف تسوية هذه المطالبات بأسرع وقت ممكن.
٦ . بالإِضافة إِلى عملية الجرد اليومي التي يقوم بها المسئولون عن آلات الصرف الآلي، يجب على إِدارة المراجعة الداخلية في البنك أن تقوم بإِجراء جرد مفاجيء لجميع الآلات ( شهرياً ) من دون علم أو إِخطار الموظفين المكلفين بجرد الآلات، والإِحتفاظ بسجل يبين ذلك يمكن الرجوع إِليه وقت الحاجة.
٧ . يجب على البنك القيام باختبار وصيانة أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع بشكل دوري لتفادي حدوث العمليات المعكوسة وأي مشاكل فنية أخرى تتسبب في ازدياد مطالبات العملاء والبنوك وذلك لما لها من أثر سلبي على مستوى الخدمة الخاصة باستخدام أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع.
٨ . يجب أن تكون الخزينة والأرقام السرية الخاصة بجهاز الصرف الآلي تحت رقابة ثنائية ولا يتم إِفشاء الرقم السري إِلا بموافقة الإِدارة.
٩ . يجب على البنك المصدر للبطاقة دفع مبالغ المطالبات المعكوسة بسبب عدم كفاية الرصيد في حساب حامل البطاقة وذلك عند موضوعية المطالبة من دون طلب إِيصال عملية الشراء الخاص بنقاط البيع وذلك لمعالجة مطالبات التجار والبنوك معاً وتدعيم ثقتهم في استخدام خدمة نقاط البيع، على أن يقوم البنك بمتابعة عميله ( حامل البطاقة) نظامياً لاسترداد تلك المبالغ.
١٠ . يجب تحديد ضابط اتصال من أحد موظفي البنك يكون مسئولاً عن متابعة قضايا الصرف الآلي ونقاط البيع، على أن يتم تزويد البنك المركزي باسمه ورقم هاتفه خلال فترة أسبوع.
للإِحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه، وفي حالة مخالفة البنك لأي من هذه التعليمات فسيتم تحميل البنك المسئولية المترتبة على ذلك.