Skip to main content

معالجة مطالبات عملاء البنوك الناتجة عن عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع

الرقم: 141000000214 التاريخ (م): 1994/1/13 | التاريخ (هـ): 1414/8/1 الحالة: معدَّل

بالإِشارة إِلى هذا الموضوع ونظراً لأن الطريقة المتبعة لدفع الزيادات النقدية في مكائن الصرف الآلي الناتجة عن الجرد اليومي والتي تخص عملاء لم يستلموها لأسباب فنية هي دفعها مباشرة للعملاء أولاً بأول من خلال الاجتماع الأسبوعي لتسويات الشبكة السعودية للمدفوعات (Span. Settlement meeting).

وحيث أن البنك المركزي لاحظ تأخر بعض البنوك في تقديم نماذج هذه الزيادات مباشرة في الاجتماعات الأسبوعية، ولما يترتب عليه من مضايقة لعملاء البنوك نتيجة لتأخر قيد مستحقاتهم في حساباتهم لدى البنوك. فإن البنك المركزي يأمل أن تقوم كافة البنوك بدفع هذه الزيادات حسب النظام المتبع في الاجتماع الأسبوعي المشار إِليه، وبدون أي انتظار لمطالبات العملاء بها. وكذلك في حالة رفض البنك لمطالبة عميل من عملاء البنوك الأخرى فلا بد من تقديم صورة من شريط الماكينة بالإِضافة إِلى صورة من محضر الجرد اليومي معتمدة من البنك، وذلك حرصاً على إِقناع العميل بصحة العملية.