نقاط البيع
تعرفة خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
نفيدكم أن دول مجلس التعاون الخليجي قد قررت تطبيق تعرفة خدمات عمليات نقاط البيع بين دول المجلس بنسبة (1%) من قيمة المبيعات وبحد أقصى (37.5 ريال سعودي) لكل عملية تدفعها الشبكة المضيفة للشبكة المصدرة للبطاقة على ألا يتم تحميل العميل أي تكاليف من تعرفة الخدمات.
وحيث أنه سوف يبدأ قريباً تشغيل خدمة نقاط البيع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين فإن البنك المركزي يوكد على إتباع ما يلي:
» في حال استخدام بطاقات مدى البنكية لدى أجهزة التجار في مملكة البحرين (MADA as an issuer): − يتم الدفع للبنوك المحلية المصدرة (Issuing Bank) للبطاقات البنكية لكل عملية شرائية تتم في دول الخليج وتمرر من خلال الشبكة الخليجية ما نسبته (0,9%) من قيمة العملية، وتكون رسوم نظام مدى (0,1%) وبحد أقصى ريالين. » في حال استخدام أجهزة مدى لنقاط البيع لقبول عمليات من بطاقات صادرة من بنوك في مملكة البحرين (MADA as an acquirer): − يستقطع من التجار نسبة (1,5%) من قيمة العملية الشرائية بحد أقصى 80 ريالاً، على أن تشمل رسوم البنك المستضيف (Acquiring Bank) (%0,4) ورسوم نظام مدى (0.1%) وبحد أقصى ريالين، ورسوم الشبكة الخليجية (1%) بحد أقصى 37,5 ريال. وبناء على ذلك يؤكد البنك المركزي على تطبيق سياسة تعرفة الخدمة الواردة أعلاه حين إطلاق وتشغيل الخدمة.
معالجة مطالبات عملاء البنوك الناتجة عن عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع
بالإِشارة إِلى هذا الموضوع ونظراً لأن الطريقة المتبعة لدفع الزيادات النقدية في مكائن الصرف الآلي الناتجة عن الجرد اليومي والتي تخص عملاء لم يستلموها لأسباب فنية هي دفعها مباشرة للعملاء أولاً بأول من خلال الاجتماع الأسبوعي لتسويات الشبكة السعودية للمدفوعات (Span. Settlement meeting).
وحيث أن البنك المركزي لاحظ تأخر بعض البنوك في تقديم نماذج هذه الزيادات مباشرة في الاجتماعات الأسبوعية، ولما يترتب عليه من مضايقة لعملاء البنوك نتيجة لتأخر قيد مستحقاتهم في حساباتهم لدى البنوك. فإن البنك المركزي يأمل أن تقوم كافة البنوك بدفع هذه الزيادات حسب النظام المتبع في الاجتماع الأسبوعي المشار إِليه، وبدون أي انتظار لمطالبات العملاء بها. وكذلك في حالة رفض البنك لمطالبة عميل من عملاء البنوك الأخرى فلا بد من تقديم صورة من شريط الماكينة بالإِضافة إِلى صورة من محضر الجرد اليومي معتمدة من البنك، وذلك حرصاً على إِقناع العميل بصحة العملية.
خدمة نقاط البيع لدى محطات الوقود والتسعيرة الخاصة بها على بطاقات الشبكة السعودية
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000152594 وتاريخ 1435/12/25هـ بشأن السياسة التسعيرية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في دعم وتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية في السوق المالي لمختلف الأنشطة التجارية، وكذلك الدراسات والمناقشات التي تمت مع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة لتقديم خدمة نقاط البيع (POS) لدى محطات الوقود لتسهيل عملية الدفع عند تعبئة الوقود.
نفيدكم أنه تم تطوير نموذج تجاري خاص بخدمة نقاط البيع لدى قطاع محطات الوقود (خدمة تعبئة الوقود فقط) وذلك للعمليات التي تتم باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (بطاقات الصرف الآلي Debit Cards)، (بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards). وقد تم البدء بتطبيق النموذج التجاري على نظام الشبكة السعودية للمدفوعات منذ بداية شهر (ابريل) للعمل الحالي، ويمكن تلخيصه على النحو الآتي:
الموضوع
قيمة الرسوم
1
الرسوم المتبادلة (Interchange) صفر (لا يوجد رسوم) 2
رسوم الشبكة السعودية للدفوعات صفر (لا يوجد رسوم) 3
رسوم المتاجر (Merchant Service Charge) تحديد الحد الأقصى للرسوم – إن وجدت – ب(0,07) (سبع هللات فقط) بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود كما يؤكد البنك المركزي على البنوك ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:
- ضرورة الالتزام بتعرفة الرمز التجارية (Merchant Category Code-MCC) المخصص لتعريف وتصنيف أجهزة نقاط البيع المستخدمة لقطاع محطات الوقود وهو الرمز (5541 و5542) وقصر استخدامها عليها دون غيرها من الأجهزة.
- التأكد من صحة ودقة بيانات الأجهزة المتوافرة في نظام إدارة أجهزة نقاط البيع (Terminal - TMS Management System).
- يقوم البنك بإيضاح بنود الخدمة المذكورة من خلال اتفاقية التاجر (Merchant Service Agreement -MSA) والتأكد من قبول الطرف الآخر (التاجر) لها قبل توقيع الاتفاقية.
- سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والجزاءات المالية والإدارية على البنك مقدم الخدمة وذلك عن كل جهاز في حال عدم الالتزام والتقيد بحصر استخدام الرموز الواردة في الفقرة (1) من هذا التعميم وذلك لأجهزة نقاط بيع يتم تركيبها وتشغيلها في محطات الوقود (خدمة تعبئة الوقود فقط).
كما يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة الالتزام بالسياسة التسعيرية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات وعدم فرض أي رسوم إضافية (مثل رسوم التركيب، أو الرسوم الشهرية، أو رسوم الصيانة، أو رسوم اتصالات أو غيرها) على جميع أجهزة نقاط البيع في مختلف الأنشطة التجارية، علماً بأن هذه التسعيرة تخص بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات فقط أما بالنسبة لبطاقات الشبكات الأخرى فتخضع للاتفاقيات الخاصة مع البنك.
خدمة أثير (NFC Contactless) على أجهزة نقاط البيع
بالإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 341000076614 وتاريخ 1434/6/20هـ بشأن القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى).
مرفق لكم وثيقة القواعد والإجراءات الفنية والتشغيلية الخاصة بخدمة أثير (تقنية الاتصال قريب المدى الإصدار 1.8 NFC Contactless) للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيقها وتفعيلها لشريحة المستفيدين من عملائها. على أن يتم الالتزام بما ورد فيها وتوعية العملاء عن هذه الخدمة وكيفية استخداماتها والاشتراطات الخاصة بها.
ولمزيد من المعلومات والتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التواصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني(mada.com.sa).
إيقاف خدمة نقاط البيع المتحركة لجمع التبرعات للجمعيات والمؤسسات الخيرية
نظراً لما توفر من معلومات تفيد باستخدام أجهزة نقاط البيع المتحركة لجمع التبرعات في الاسواق والميادين والمساجد بأسماء جمعيات خيرية خارج مقارها ونطاقها الجغرافي من خلال أكشاك ومكاتب متنقلة.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف المحلية عدم منح الجمعيات والمؤسسات الخيرية أجهزة نقاط البيع المتحركة (GPRS) التي تتيح لمستخدميها التنقل بها، وإلغاء خدمات جميع الأجهزة المتنقلة الموجودة حالياً واستبدالها بأجهزة نقاط بيع تتصل بالهاتف الثابت (الأرضي) الخاص بالمنشأة داخل مقرها فقط.
خدمة التحويل الآلي عند نقاط البيع عن طريق الشبكة السعودية للمدفوعات
بالإِشارة إِلى الاجتماع الذي عقد في مقر البنك المركزي وبحضور مندوبي البنوك المحلية يوم الأحد ١٢ شعبان ١٤١٤هـ، الموافق ٢٣ يناير ١٩٩٤م، بخصوص خدمة التحويل الآلي عند نقاط البيع عن طريق الشبكة السعودية للمدفوعات والاستعدادات النهائية لبدء الحملة الإِعلانية لهذه الخدمة لتحقيق الحد الأقصى من الاستفادة من هذه الحملة التي تمولها البنوك.
نود بهذه المناسبة التأكيد على بعض النقاط الأساسية والتي تمت مناقشتها في الاجتماع المذكور وهي كما يلي:
أولاً: ضرورة الاهتمام بمستوى الخدمة المقدمة للمحلات التجارية سواء من تتوفر لديه الخدمة حالياً أو من ستتوفر له في المستقبل بما في ذلك طريقة إِيصال الأجهزة وتركيبها وسهولة استخدامها وتوفير القدر اللازم من التدريب لمستخدمي الأجهزة وأهمية الزيارات الدورية للمستخدمين من المحلات التجارية للتأكد من معرفتهم بالنظام والتزامهم بضوابط الخدمة.
ثانياً: إِعتباراً من ٢١ شعبان١٤١٤هـ، الموافق ١ فبراير ١٩٩٤م، يكون الحد الأعلى لمبالغ الشراء لخدمة نقاط البيع يومياً هو عشرون ألف ريال (20,000/00 ريال) على أن يتم مراجعة ذلك في فترة لاحقة*.
ثالثاً: تزداد الحاجة الآن إِلى تقديم أعلى قدر من المساعدة للعملاء من حملة البطاقات وشرح مزايا الخدمة لهم من خلال فروع البنوك والاستعداد للاجابة على استفساراتهم التي قد تثيرها الحملة الإِعلانية، ومن ذلك أهمية تذكير العملاء بضرورة التوقيع على بطاقاتهم واستبدالهم للبطاقات الغير مطابقة للمواصفات.
*عدّل هذا البند تباعًا بموجب التعميم رقم (351000073726) وتاريخ 1435/06/08هـ، والتعميم رقم (391000062299) وتاريخ 1439/06/02هـ.
تطبيق خاصية طلب الرقم السري لجميع البطاقات الإئتمانية المستخدمة عبر نقاط البيع
إشارة الى برنامج العمل القائم حالياً بين البنك المركزي والبنوك والذي يهدف الى تطبيق التوثيق على البطاقات الائتمانية باستخدام خاصة طلب الرقم السري عند تنفيذ العمليات على نقاط البيع، وحرصاً على زيادة أمن وسلامة التعاملات المالية الإلكترونية، فإنه يلزم على جميع البنوك مصدري البطاقات الائتمانية تطبيق خاصية التوثيق على كافة البطاقات الائتمانية باستخدام خاصية طلب الرقم السري (Chip-and-pin) لجميع العمليات التي يتم إجرائها على منافذ نقاط البيع وتحويل جميع البطاقات الائتمانية من (Chip-and-signature) الى البطاقات الداعمة لخاصية (Chip-and-pin).
كما نؤكد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التطبيق بشكل تدريجي دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وأن يستكمل التطبيق حسب البرنامج المعد بالمشاركة مع اللجان البنكية ذات العلاقة وذلك بنهاية عام 2015م.
لاعتماده والعمل بموجبه.
المبادئ التوجيهية للإيصالات المطبوعة من أجهزة نقاط البيع POS
من منطلق حرص البنك المركزي على مصلحة عملاء البنوك وحماية معلوماتهم الشخصية وتماشياً مع السياسات والمعايير الأمنية المعمول بها دولياً والتي تعمل على حفظ المعلومات المصرفية للحد من عمليات الاحتيال وتقليل المخاطر المحتملة، وكما تعلمون فإن الإيصالات الحالية لعمليات نقاط البيع تظهر كافة رقم البطاقة المستخدمة سواء على إيصالات بطاقة الحسم أو الائتمان، حيث يرى البنك المركزي أن في ذلك تسريب لمعلومات بطاقات العملاء مما قد يساء استخدامها في عمليات احتيالية.
ولذا فقد تقرر قيام البنك بالتنسيق مع موردي أجهزة نقاط البيع لتعديل نموذج طباعة إيصالات عمليات نقاط البيع بحيث يظهر الأربع أرقام الأخيرة وذلك على النحو التالي:
<nnnn************>
وعليه فإنه يجب على البنك القيام بهذا الإجراء لتعديل كافة الأجهزة الحالية قبل بداية شهر رمضان لعام 1429هـ وإفادة البنك المركزي عما سيتخذه البنك بهذا الخصوص خلال أسبوعين من تاريخه، على أن يتم الأخذ بالاعتبار تقييم الخدمة الحالية وحل كافة المعوقات التي قد تواجه المستخدمين لأجهزة نقاط البيع.
إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دوره الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه.
أفيدكم بأنه يتوجب على البنوك والمصارف العاملة في المملكة إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين، مع التأكيد على تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأشخاص الاعتباريين عند انتهاء صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
إلحاقا لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 7039/41 وتاريخ 1439/10/20هـ، والتعميم رقم 371000100598 وتاريخ 1437/9/14هـ في شأن خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية (GCC-NET) والتعرفة الخاصة بها، واستكمالاً للأعمال القائمة بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تكامل أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، وإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الدورية لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس على ربط شبكات نقاط البيع لدول المجلس بشبكة المدفوعات الخليجية، ولكون ذلك محوراً هاماً في تكامل نظم المدفوعات بين دول المجلس، ومعززاً وداعمأ للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
أفيدكم أنه تقرَر تفعيل خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية مع دولة الكويت لقبول عمليات نقاط البيع اعتباراً من تاريخ 2020/1/1م، وبناءً عليه يتوجب على البنوك والمصارف الالتزام بالآتي:
أولاً: اتخاذ التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة لقبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها وذلك لإتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع بين المملكة ودولة الكويت.
ثانياً: اتخاذ التدابير التجارية اللازمة مع عملائها من حملة بطاقات الشبكة الخليجية والتجار العاملين لقبول بطاقات الشبكة الخليجية وضمان معالجة العمليات وفقاً للتسعيرات المعتمدة.
ثالثاً: إشعار وتوعية العملاء حملة بطاقات الشبكة الخليجية بأن إتمام العمليات الشرائية في دولة الكويت سيتم من خلال شبكة المدفوعات الخاصة بشركة (كي نت) المرتبطة بالشبكة الخليجية.
رابعاً: معالجة وقبول كافة عمليات الشبكة الخليجية باستخدام بطاقاتها التي تحمل شعار الشبكة الخليجية وكذلك قبول بطاقات الشبكة الخليجية على أجهزتها لنقاط البيع.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ التفعيل المشار إليه أعلاه.
استعداد البنوك والمصارف لتلقي طلبات أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني (مدى)
إشارةً إلى توجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الالكترونية في سبيل الوصول الى مجتمع غير نقدي، واستكمالاً لجهود البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، وتعزيزاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسيلة دفع الكترونية.
أفيدكم أنه بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، تم إلزام ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" ابتداءً من تاريخ 1441/3/18هـ الموافق 2019/11/15م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعين على البنوك والمصارف التحقق من الآتي:
أولاً: الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، وسرعة التجاوب معها.
ثانياً: الجاهزية لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك/ المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الإنترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير مدى واتفاقيات مستوى الخدمة.
ثالثاً: الالتزام باستخدام رموز فئة التاجر (Merchant Category Codes) لأجهزة نقاط البيع المخصصة لهذا القطاع وهي حسب الآتي: "7531"، "7534"، "7535"، "7538"، "5533"، "5532".
رابعاً: التعميم داخلياً على منسوبي البنك/ المصرف بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
للإحاطة، والعمل بموجبه، وإبلاغه للإدارات والفروع المعنية كافة.
استعداد البنوك والمصارف لتلقي طلبات مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني (مدى)
إشارةً إلى توجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي. أفيدكم تعاون البنك المركزي مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والتوصل إلى قرار بإلزام محطات الوقود كافة في المملكة ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني (مدى) وذلك ابتداء من يوم الأحد 1440/11/11هـ.
أود التأكيد على أهمية هذا القرار وتوافقه مع الاستراتيجيات العامة للمؤسسات الهادفة إلى تعزيز مبدأ الشمول المالي، وتقليل نسبة التعاملات النقدية سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف التحقق من الآتي:
أولاً: الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب محطات الوقود، ومراكز الخدمة التابعة لها، وسرعة التجاوب معها.
ثانياً: الجاهزية لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك/ المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الانترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير مدى واتفاقيات مستوى الخدمة.
ثالثاً: قُصر استخدام نموذج التسعيرة المخفض لمحطات الوقود الوارد في تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 361000111820 وتاريخ 1436/8/18هـ على خدمات بيع الوقود فقط، وعدم استخدامه لأي خدمات أخرى تابعة لمحطات الوقود.
رابعاً: التعميم داخلياً على منسوبي البنك/ المصرف بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
للإحاطة، والعمل بموجبه، وإبلاغه للإدارات والفروع المعنية كافة.
خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
إشارة إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات معالي محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن ربط عمليات أجهزة نقاط البيع بين دول المجلس من خلال التنسيق بين أنظمة المدفوعات لهذه الدول، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 371000100598 وتاريخ 1437/9/14هـ بخصوص تعرفة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية.
نفيدكم بأن الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) قامت باستكمال جاهزية النظام تمهيداً لإطلاق خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية مع مملكة البحرين بتاريخ 2018/7/22م.
لذا يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف التواصل والتنسيق مع فريق مدى بخصوص الجوانب الفنية والتشغيلية والقيام بالاختبارات اللازمة لتمكين قبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها، حسب الآتي:
-تمكين أجهزتها في المتاجر من قبول العمليات الشرائية المنفذة من بطاقات مصدرة من بنوك بحرينية بغض النظر عن أنظمة الدفع الدولية التي تقبلها هذه الأجهزة، مع الأخذ في الاعتبار لأي اتفاقية تجارية يتم توقيعها مع المتاجر كاتفاقية خدمة التاجر والتسعيرات الخاصة بالخدمة..
- تمكين عملائها من إتمام العمليات الشرائية في مملكة البحرين من خلال الربط المباشر مع نظام المدفوعات في مملكة البحرين الخاص بشركة بنيفيت (Benifit) دون الحاجة لاستخدام الأنظمة الدولية وتوعية عملائها بشأن الاستفادة من هذه الخدمة وتحديث اتفاقيات العميل بناء على ذلك.
نود الإحاطة بأخذ ذلك في الاعتبار ضمن الاتفاقيات والأدلة الخاصة بتقديم الخدمة للتجار والعملاء وتوعيتهم للاستفادة من هذه الخدمة وإشعارهم بالعمليات المنفذة من خلال الرسائل النصية القصيرة وفق المتطلبات المذكورة في خطاب البنك المركزي رقم 381000060893 وتاريخ 1438/6/7هـ فيما يخص نوع العملية "دفع عبر نقاط البيع" مع ذكر الدولة المستضيفة.
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المبني على التدفقات النقدية من خلال أجهزة نقاط البيع (مدى)
تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في دعم قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون أحد القطاعات الحيوية الداعمة لازدهار اقتصاد المملكة، وحرصاً من البنك المركزي على دعم مبادرات القطاع المصرفي المرتبطة بهذا القطاع الهام.
نفيدكم أن البنك المركزي قام مؤخراً بتفعيل بعض الإعدادات الفنية على نظامها المركزي (Terminal Management System – TMS) بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال قيام البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بتمويل تلك المنشآت نظير حجم/قيم التدفقات النقدية المنفذة عن طريق أجهزة نقاط البيع (مدى) فقط وذلك للفترة المحددة في العقد، حيث أتاح البنك المركزي خاصية جديدة تمكّن كافة البنوك والمصارف من معرفة حالة المنشأة (المتجر) ما إذا كان هناك التزام تمويلي مرتبط بالتدفقات النقدية المنفذة من خلال نقاط البيع من عدمه وذلك مع بنك آخر قبل التعاقد معه لتزويده بخدمة نقاط البيع (مدى).
عليه نأمل الالتزام بالآتي:
- استخدام تلك الخاصية المطبقة على نظام (TMS) لخدمة عقود التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المعتمدة فقط على التدفقات النقدية من خلال نقاط البيع (مدى).
- يتوجب على البنوك والمصارف عدم استعمال تلك الخاصية للالتزامات المالية الأخرى التي تشترط ضمانات متعددة أخرى، حتى وإن كانت تلك الخدمة من ضمن الخدمات المشار إليها في العقد وتلزم المنشأة (التاجر) الاستفادة منها.
- عند منح التمويل المشار إليه أعلاه يجب مراعاة ما إذا كان هناك تمويلات قائمة يعتمد في منحها على التدفقات النقدية للمنشأة.
رفع حد الشراء لبطاقات مدى البنكية على أجهزة نقاط البيع
إشارةً إلى استراتيجية البنك المركزي التي تستهدف في المقام الأول تقليل أحجام التعاملات النقدية ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية لا سيما عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر، والدور الذي يقوم به البنك المركزي في متابعة وتشجيع جميع الأطراف المعنية للسعي نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، وبهدف تحقيق تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يتعلق بمبادرات تطوير القطاع المالي، ومواكبة متطلبات السوق المحلي وخاصة للقطاعات التجارية ذات التذكرة الشرائية المرتفعة، والحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 351000073726 وتاريخ 1435/06/08هـ بشأن زيادة الحد اليومي المسموح به لمبلغ عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع.
نفيدكم أن البنك المركزي قرر السماح للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك، على أن يتم مراعاة الآتي:
- إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاً بالإضافة إلى تقديم تقارير شهرية عن الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم.
- على جميع البنوك إتاحة خاصة تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر أحد قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى بما يُمكّن عملائها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة، وأن يتم الإشارة لهذه القنوات ضمن اتفاقيات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل بعد تاريخ هذا التعميم.
- أن تقوم البنوك بحملات توعوية عبر كافة القنوات الإلكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار بإمكانية رفع حد الشراء.
- على جميع البنوك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (نظام مراقبة واكتشاف الاحتيال) بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة.
كما يمكن لجميع البنوك ابتداءً من تاريخ 2018/09/30م التحكم برفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء الراغبة بزيادته وفقاً لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة وإخطار البنك المركزي بشأن حدود الشراء الُمقرة لكل فئة من عملائها في حينه.
للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، ومشاركة البنك المركزي بخطة العمل لإتمام متطلب رفع الحد على البريد الإلكتروني الآتي (bd.btd@sama.gov.sa)
تعرفة خدمة نقاط البيع لدى مراكز التحويل الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000152594 وتاريخ 1435/12/25هـ بشأن تعرفة خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" واستكمالاً لجهود البنك المركزي في دعم وتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية في السوق المحلي لمختلف الأنشطة التجارية.
نفيدكم أنه تم تطوير نموذج تجاري (Pricing Model) خاص بخدمة نقاط البيع لدى قطاع مراكز التحويل وذلك للعمليات التي تتم باستخدام بطاقات "مدى"، حيث تقرر تطبيق النموذج التجاري الخاص بقطاع مراكز التحويل المالية حسب الآتي:
- المرحلة الأولى – لمدة شهرين (بداية من تاريخ 1437/10/27هـ الموافق 2016/8/1م):
الموضوع
التعرفة
1
رسوم التاجر (Merchant Service charge) تحديد الحد الأقصى للرسوم -إن وجدت- بريال واحد فقط بصرف النظر عن قيمة الحوالة. 2
الرسوم المتبادلة (Interchange) صفر (لا يوجد رسوم) 3
رسوم نظام مدى للمدفوعات صفر (لا يوجد رسوم) 2. المرحلة الثانية (بداية من تاريخ 1437/12/30هـ الموافق 2016/10/1م):
الموضوع
التعرفة
1
رسوم التاجر (Merchant Service charge) تحديد الحد الأقصى للرسوم -إن وجدت- بريال واحد فقط بصرف النظر عن قيمة الحوالة. 2
الرسوم المتبادلة (Interchange) (50) خمسون هللة بصرف النظر عن قيمة الحوالة 3
رسوم نظام مدى للمدفوعات بدون رسوم (مجاناً) كما يؤكد البنك المركزي على البنوك ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:
- التقيد بتعرفة الرمز التجاري (Merchant Category Code – MCC)المخصص لتعريف وتصنيف أجهزة نقاط البيع المستخدمة لقطاع مراكز التحويل المالية وهو الرمز (4829) وقصر استخدامها عليها دون غيرها من الأجهزة.
- التأكد من صحة ودقة بيانات الأجهزة المتوافرة في نظام إدارة أجهزة نقاط البيع(Terminal Management System —TMS).
- يقوم البنك بإيضاح بنود الخدمة المذكورة من خلال اتفاقية التاجر (Merchant Service Agreement - MSA) والتأكد من قبول الطرف الآخر (التاجر) لها قبل توقيع الاتفاقية.
- سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والجزاءات المالية والإدارية على البنك مقدم الخدمة وذلك عن كل جهاز في حال عدم الالتزام والتقيُّد بحصر استخدام الرموز الواردة في الفقرة (1) من هذا التعميم وذلك لأجهزة نقاط بيع يتم تركيبها وتشغيلها في مراكز التحويل المالية.
كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بسياسة تعرفة خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" وعدم فرض أي رسوم إضافية (مثل رسوم التركيب، أو الرسوم الشهرية، أو رسوم الصيانة، أو رسوم اتصالات أو غيرها) على جميع أجهزة نقاط البيع في مختلف الأنشطة التجارية. علماً بأن هذه التسعيرة تخص بطاقات الشبكة السعودية "مدى" فقط، ويمكن للبنك الاسترشاد بها حال رغبته استخدام البطاقات الأخرى.
خدمة الإسترداد (refund) على أجهزة نقاط البيع - وثيقة محدثة من القواعد والإجراءات الفنية والتشغيلية
الرقم: 371000120070 التاريخ (م): 2016/8/22 | التاريخ (هـ): 1437/11/20 هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٤١٠٠٠٠٧٦٦١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ بشأن القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والتي تتضمن خدمة الإسترداد (Refund) على أجهزة نقاط البيع.
مرفق الوثيقة المحدثة من القواعد والإجراءات الفنية وإلتشغيلية الخاصة بخدمة الإسترداد (Refund) للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيقها وتوقيع الإتفاقية الخاصة يتفعيلها لشريحة المستفيدين من عملائها التجار. على أن يتم الالتزام بما ورد فيها دون فرض اي رسوم على العميل أو التاجر أو البنك لهذه الخدمة. لمزيد من المعلومات وإلتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التوإصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني (mada.com.sa).
أ. مقدمة
1. يُعد هذا التحديث جزءاً لا يتجزأ ويجب قراءته بالتزامن مع قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN)، الإصدار 1.1.6 ومعايير وإجراءات التشغيل للشبكة السعودية (SPAN)، الإصدار 1.6 2. وفقاً للمادة 5.15 من قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN)، الإصدار 1.1.6، يُعتبر هذا التحديث تغييراً طفيفاً. 3. أي تغيير ناتج عن هذا التحديث يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ النشر الرسمي لهذا المستند. 4. تطبق قواعد الاسترداد على العمليات المحلية ببطاقات الخصم فقط.
ب. تحديث حول خدمة الاسترداد
1. الاسترداد (Refund):
عملية يتم تنفيذها من قبل التاجر لإعادة الأموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات، أو نتيجة تعديل في السعر. إعادة القيمة المتبقية للأموال في أدوات الدفع ذات القيمة المخزنة غير البطاقات لا تُعتبر استرداداً وفقاً للتعريف الوارد في قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN) ومعايير وإجراءات تشغيلها.لا يسمح البنك المركزي باستخدام وظيفة الإلغاء (Reversal) لعملية شراء مصرح بها إذا كانت قد تبعتها عملية شراء لاحقة برقم تسلسلي جديد أو لم تعد موجودة في جهاز نقاط البيع (إما محذوفة من SAF أو تمت تسويتها). في هذه الحالة، يجب استخدام وظيفة الاسترداد (Refund) لإيداع المبلغ في حساب حامل البطاقة.
2. إذا تم تقديم أو تمكين وظيفة "الاسترداد" للتاجر من قبل البنك المُكتسب، فيجب أن يتم توضيح الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمة بشكل واضح في اتفاقية خدمات التاجر القياسية (MSA). وإذا تم تقديم أو تمكين وظيفة "الاسترداد" بعد توقيع اتفاقية MSA الأصلية، يمكن للبنك المُكتسب إضافة ملحق إلى الاتفاقية السارية الحالية لتغطية وظيفة الاسترداد الإضافية. 3. تُعتبر عملية الاسترداد معاملة جديدة وتخضع لقواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN) ومعاييرها وإجراءاتها، بالإضافة إلى سياسة التسعير الخاصة بالشبكة السعودية في هذا الصدد، حيث لا يتم فرض أي رسوم تبادل أو تفويض أو تسوية أو رسوم خدمة التاجر (MSC) على عملية الاسترداد 4. يجب أن يتلقى حامل البطاقة المبلغ المدفوع كاملاً دون أي خصم (على سبيل المثال، إذا دفع حامل البطاقة 500 ريال سعودي مقابل بضائع وطلب استرداد المبلغ، فيجب أن يتلقى المبلغ الكامل وقدره 500 ريال سعودي). 5. يجب على الجهة المصدرة للبطاقات توفير إمكانية الاسترداد لحاملي البطاقات بشكل افتراضي، وذلك وفقاً لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر الداخلية الخاصة بها. 6. يجب على الجهة المصدرة رفض تفويض طلب عملية استرداد إذا لم يتم الإشارة إلى التحقق من الرقم السري (PIN) في رسالة طلب التفويض. 7. يجب على التاجر التأكد من أن مبلغ عملية الاسترداد لا يتجاوز مبلغ عملية الشراء الأصلية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز عملية الاسترداد الحد اليومي للشراء عبر جهاز نقاط البيع (PoS). 8. يمكن معالجة عملية الاسترداد دون اتصال (Offline) عندما تكون البطاقة وجهاز نقاط البيع مفعّلين للتفويض دون اتصال، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية وحدود القيمة المسموح بها لعمليات دون اتصال. 9. يجب أن يكون مبلغ الاسترداد بنفس عملة مبلغ عملية الشراء الأصلية. 10. بعد إتمام عملية الاسترداد، يجب على التاجر تقديم إيصال معاملة (الاسترداد) لحامل البطاقة. 11. يجب تعطيل إمكانية الاسترداد على جميع أجهزة نقاط البيع (PoS) بشكل افتراضي، ولا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا بعد: أ) يقوم البنك المُكتسب بعرض الوظيفة، ويقبل التاجر تضمينها ضمن خدمات نقاط البيع الخاصة به. ب) تأكد البنك المُكتسب من أن التاجر يفهم تماماً الواجبات والمسؤوليات والمخاطر ذات الصلة ومسؤولية الاحتيال وإجراءات التشغيل المتعلقة باسترداد المعاملات. ج) قام التاجر بتوقيع اتفاقية الاسترداد كجزء من اتفاقية خدمات التاجر (MSA). في حالات استثنائية، يجوز للبنك المُكتسب اختيار رفض طلب التاجر لتفعيل الخدمة بناءً على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الداخلية للبنك المُكتسب، مع إمكانية استئناف التاجر القرار لدى البنك المركزي. كما يجوز للبنك المُكتسب تعطيل وظيفة الاسترداد إذا طلب التاجر ذلك. 12. يجب على البنوك المُكتسبة التأكد من أن التجار يقومون بالإفصاح عن سياساتهم المتعلقة بالإرجاع والاسترداد بشكل واضح ومرئي بالقرب من موقع جهاز نقاط البيع (POS)، بما في ذلك الإشارة بوضوح إلى الوثائق المطلوبة كدليل على عملية الشراء الأصلية. 13. بعد إتمام عملية المقاصة والتسوية للمعاملة، تقوم الجهة المصدرة للبطاقة بإيداع مبلغ الاسترداد في حساب حامل البطاقة وفقاً لمعايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية (SPAN). يجب على الجهة المصدرة التأكد من إيداع مبلغ الاسترداد في حساب حامل البطاقة دون تأخير. 14. الإطار الزمني لعملية الاسترداد، وهو الفترة بين تاريخ المعاملة وتاريخ الاسترداد، يتم تحديده من قبل التاجر وفقاً لسياساته وإجراءاته الداخلية، وقد يخضع أيضاً للقوانين واللوائح التجارية (الترخيص). 15. عند إجراء عملية الاسترداد، يجب على التاجر إيداع المبلغ المسترد في نفس حساب البطاقة الذي تم استخدامه لإجراء عملية الشراء الأصلية عبر جهاز نقاط البيع (POS)؟ 16. يُحظر على التجار الذين يقدمون استردادات كاملة أو جزئية للمعاملات عبر الشبكة السعودية (SPAN) القيام بذلك نقداً أو بشيك أو بقسيمة. 17. للمصادقة على "المعاملة الأصلية"، يجب على التاجر طلب إيصال المعاملة أو مستند مشابه من حامل البطاقة كدليل على عملية الشراء الأصلية. إذا لم يكن الإيصال الأصلي متوفراً، يمكن للتاجر الاعتماد على سياساته وإجراءاته الداخلية لتقرير ما إذا كان سيتم المضي قدماً في الاسترداد أم لا. 18. يجب على التجار الذين يقدمون استردادات كاملة أو جزئية القيام بذلك فقط لغرض إيداع المبلغ المسترد في حساب حامل البطاقة مقابل بضائع مسترجعة، أو خدمات ملغاة، أو تعديل في السعر يتعلق بعملية شراء سابقة عبر جهاز نقاط البيع (POS). 19. في حالة تحصيل مبالغ زائدة في عملية بيع عبر جهاز نقاط البيع (POS)، يجب على التاجر عدم استخدام وظيفة الإلغاء (Reversal) بل استخدام عملية استرداد (Refund) لإعادة الفارق إلى حامل البطاقة. 20. لا يجوز للتاجر الذي يقدم خدمة "استرداد نقدي" (Cashback) كجزء من معاملة "الشراء الأصلية" استرداد الجزء النقدي من المعاملة الأصلية. 21. يجب على البنك المُكتسب مراقبة عمليات الاسترداد والإبلاغ إلى البنك المركزي في حال أظهر التاجر نمطاً متكرراً أو غير معتاد أو مفرطاً من عمليات الاسترداد عبر البطاقات. قد يبادر البنك المركزي بإجراء تحقيق وفقاً لقواعد ومعايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية (SPAN). 22. يجب على البنوك المصدرة للبطاقات التأكد من أن الشروط والأحكام الواردة في مستندات فتح الحساب و/أو طلب البطاقة تنص على أنه، في حال قيام حامل البطاقة بممارسة حقه في استرداد المبلغ، يوافق حامل البطاقة على قبول الإيداعات في حساب البطاقة المرتبط به لتلك الاستردادات، ويوافق على سياسة الاسترداد الخاصة بذلك التاجر. 23. في حال عدم اكتمال محاولة عملية الاسترداد (عدم تلقي إشعار من الجهة المصدرة يتيح إيداع المبلغ في حساب حامل البطاقة)، يجوز للجهة المصدرة، نيابةً عن حامل البطاقة، تقديم مطالبة عبر نظام CPS إذا كانت الجهة المصدرة مقتنعة بصحة المعاملة المعنية والمستندات الداعمة لها. 24. يجب على التجار استرداد مبلغ الشراء (أو النسبة ذات الصلة منه) من خلال عملية استرداد واحدة فقط، وليس عبر عدة معاملات. 25. سيتم الإبلاغ عن عمليات الاسترداد (وأي رسوم مرتبطة بها) من قبل البنك المركزي ضمن تقارير الأنشطة والرسوم العادية الخاصة بالشبكة السعودية (SPAN). 26. يمكن إجراء عمليات الاسترداد لحاملي البطاقات فقط لدى التجار الذين لديهم اتفاقيات سارية مع البنوك المُكتسبة وجهاز نقاط بيع متوافق مع قواعد تشغيل الشبكة السعودية (SPAN) ومعاييرها وإجراءاتها ومعايير نقاط البيع الخاصة بـ "مدى". 27. يجوز للتاجر اختيار تعويض حامل بطاقة الشبكة السعودية (SPAN) خارج شبكة "مدى" (على سبيل المثال، استرداد نقدي أو عيني). في هذه الحالات، يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن العملية، ولن يتحمل أي من أصحاب المصلحة في شبكة "مدى" أي مسؤولية عن هذه العملية. ولا يجوز للتاجر الرجوع إلى شبكة "مدى" في حالة نشوء أي نزاع نتيجة لهذا الاسترداد. 28. يجب أن تشير اتفاقية خدمات التاجر القياسية لأجهزة نقاط البيع إلى هذه القواعد. 29. يجوز للتجار إلغاء (void) معاملة بشرط ألا يكون قد تجاوز الوقت المسموح به لتنفيذ عملية الإلغاء (Reversal) وفقًا لمعايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية(1) (SPAN).
في حال تجاوز هذا الحد الزمني، يجب على التاجر استخدام وظيفة الاسترداد (Refund) كما هو موضح هنا.
30. يجب على البنك المُصدر إشعار حامل البطاقة عبر خدمة الرسائل القصيرة (SMS) بتفاصيل أي عملية استرداد بما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي. 31. يجب على الجهة المصدرة التأكد من أن جميع عمليات الاسترداد تظهر في كشف حساب حامل البطاقة مع توفير تفاصيل كافية تتيح لحامل البطاقة الرجوع إليها إذا لزم الأمر. (1) معايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) أقسام 2.3.5 و4.5 و 2.4.5
خدمة التفويض المباشر "POS Offline Authorization" على أجهزة نقاط البيع باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (مدى)
الرقم: 371000117542 التاريخ (م): 2016/8/14 | التاريخ (هـ): 1437/11/12 هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارةً إلى خدمة التفويض المباشر على أجهزة نقاط البيع ”POS Offline Authorization" باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (مدى).
مرفق النسخة المحدثة من وثيقة الإجراءات الفنية والتشغيلية للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيق الخدمة وتقديمها لشريحة المستفيدين من عملائها مع التأكيد على أهمية الالتزام بما ورد فيها. لمزيد من المعلومات والتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التواصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني (mada.com.sa).
أ. تحديث قواعد تشغيل شبكة SPAN
قاعدة 1. ستتم معالجة المعاملات عبر الإنترنت على أجهزة PCS إذا تجاوزت قيمة المعاملة الحد الأدنى المحدد من قبل البنك المركزي لمعاملات الشراء عبر نقاط البيع (POS). 2. يتوجب على البنوك الأعضاء في شبكة SPAN دعم التفويض دون اتصال للمعاملات التالية:
نوع الجهاز نوع العملية نوع المعاملة الجهة المصدرة (إجباري/اختياري) الجهة المستحوذة (إجباري/اختياري) جهاز نقاط البيع دون اتصال شراء M M 3. يُسمح بالتفويض دون اتصال عند نقاط البيع إذا تم تقديم طلب التفويض لمعاملات الشراء بقيمة أقل من الحد الأدنى للجهاز (Terminal Floor Limit) المحدد من قبل البنك المركزي، وتم تنفيذه باستخدام بطاقة بشريحة إلكترونية في جهاز نقاط البيع بعد معالجة ناجحة للتفويض دون اتصال بين الجهاز والبطاقة. 4. الحد الأدنى للجهاز (Terminal Floor Limit) المفروض من قبل البنك المركزي حالياً لتفويض نقاط البيع دون اتصال هو 75 ريالاً سعودياً. 5. عند تحديد ما إذا كانت المعاملة ستتم عبر الإنترنت أو دون اتصال، وفي حال كان الحد الأقصى لمبلغ المعاملة على البطاقة بشريحة إلكترونية يختلف عن الحد الأدنى للجهاز (Terminal Floor Limit)، يتم اعتماد المبلغ الأقل. 6. يجب على الجهة المصدرة للبطاقة التي تحتوي على تطبيق دفع تمكين التفويض دون اتصال من خلال تعيين قيم المعلمات دون اتصال بحيث لا تتجاوز تلك التي يحددها البنك المركزي. 7. يجوز للجهة المصدرة اختيار تعيين قيمة واحدة أو أكثر إلى الصفر (0) وفقاً لسياساتها الداخلية. جميع بطاقات مدى الصالحة مؤهلة وتدعم حدود المعاملات دون اتصال. 8. يجب أن تدعم الجهة المصدرة للبطاقة المفعلة لتفويض دون اتصال أنواع المعاملات التالية فقط:
أ) معاملة شراء.
9. تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن قيم المعلمات وخيارات المعالجة المضمنة في تطبيق الدفع، كما هو محدد من قبل البنك المركزي في الكتب الفنية. 10. تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن المعاملات دون اتصال التي تمت بواسطة بطاقة إذا تم تفويضها بعد إتمام عمليات التفويض دون اتصال بين الجهاز والبطاقة بنجاح وفقاً لمتطلبات البنك المركزي. 11. تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن تسوية المعاملات الناتجة عن بطاقة بشريحة إلكترونية متوافقة مع معايير الجهة المصدرة، بغض النظر عن حالة حساب حامل البطاقة وقت إجراء المعاملة التي تم تفويضها دون اتصال. 12. بالنسبة للمعاملة دون اتصال، تُعد شهادة المعاملة الصالحة (TC) دليلاً للجهة المصدرة على وجود البطاقة وأن البيانات المشمولة في الشهادة صحيحة ولم يتم تعديلها. وهذا يحمي الجهة المصدرة من المسؤولية تجاه أي ادعاء من حامل البطاقة بإنكار المعاملة. 13. يجب على الجهة المصدرة التأكد من أن حاملي البطاقات ليسوا طرفاً في اتخاذ قرار بشأن حدود المعاملات دون اتصال، حيث تقوم البطاقة بتفويض المعاملات نيابةً عن الجهة المصدرة عندما تكون مؤهلة. 14.
في حالة نادرة لحدوث سحب على المكشوف غير مرتب في حساب حامل البطاقة نتيجة لتأخير في النصيحة المالية أو عدم كفاية الرصيد، لا يجوز للجهة المصدرة فرض أي رسوم أو فوائد على المبلغ المتأثر أو الحدث نفسه. كما يجب على الجهة المصدرة عدم إدراج اسم حامل البطاقة في "سمة" (الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية) نتيجة لأي دين أو سحب على المكشوف قد ينشأ عن هذا الحدث.
بوجه عام، لا يُسمح بمثل هذه الحالات من السحب على المكشوف في حسابات حاملي البطاقات نتيجة معاملة دون اتصال. ويجب على الجهة المصدرة اتخاذ إجراءات معقولة ومناسبة لتجنب حدوث مثل هذه الحالات.
في جميع الحالات، تكون الجهة المصدرة مسؤولة ومُلزمة بأي حالة سحب على المكشوف (غير مصرح بها) قد تنشأ على حساب حامل البطاقة، وذلك وفقاً للأحكام المحددة في البندين 10 و11 المذكورين أعلاه.
15. يجب على الجهات المصدرة التي تقدم حدوداً للمعاملات دون اتصال لبطاقاتها ضمان أن يكون حاملو البطاقات على دراية بخاصية التفويض دون اتصال وإمكانية تأخر الرسائل النصية (SMS) الناتجة عن معاملات الشراء دون اتصال. قد ترغب الجهة المصدرة في تضمين نص في استمارة فتح الحساب و/أو الوثائق المتعلقة ببطاقة الخصم يشير إلى أن بعض المعاملات قد يتم تفويضها دون اتصال. 16. يُوصى بأن تدعم الجهات المصدرة التي تقدم حدوداً للمعاملات دون اتصال لبطاقاتها إدارة النصوص (Script Management) وفقاً للمتطلبات الفنية للبنك المركزي. 17. يجوز للجهات المصدرة تعديل قيم إدارة المخاطر على البطاقة باستخدام نصوص إدارة المخاطر الديناميكية بناءً على سياساتها الداخلية، بشرط ألا تتجاوز فحوصات السرعة والمعلمات القيم التي يحددها البنك المركزي 18. يجب على الجهة المصدرة لبطاقات SPAN دعم العدادات دون اتصال والحدود دون اتصال المدمجة في عملية تخصيص البطاقة كما هو محدد من قبل البنك المركزي. 19. تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن تحديد قيم معلمات التخصيص للتفويض دون اتصال، إذا كانت أقل من قيم معلمات التفويض دون اتصال التي يحددها البنك المركزي، وذلك وفقاً لتقديرها الخاص. 20. إذا تعذر إتمام التفويض عبر الإنترنت الذي بدأه جهاز نقاط البيع لأسباب تقنية، يجوز تفويض المعاملات دون اتصال بواسطة البطاقة وفقاً لتقدير الجهة المصدرة، بشرط أن تستوفي عمليات التفويض دون اتصال الخاصة بالبطاقة والجهاز الطرفي. 21. يجب على الجهات المصدرة عدم حجز الأموال من حسابات حاملي البطاقات كإجراء لتخفيف المخاطر في التفويض دون اتصال. 22. يجوز للجهات المصدرة اختيار واحدة من عمليات تخفيف المخاطر الموصى بها للتفويض دون اتصال على النحو التالي:
أ. تخصيص حساب فرعي مرتبط بحساب حامل البطاقة مخصص للتفويض دون اتصال، بشرط أن يكون لدى حامل البطاقة وصول كامل، من خلال بطاقة SPAN، إلى الرصيد الإجمالي في كلا الحسابين.
ب. تأجيل تسجيل الخصم الناتج عن التفويض دون اتصال حتى يتوفر رصيد كافٍ في الحساب لتغطية المبلغ المستحق.
23. يجوز للجهات المصدرة التأكد من أن الأموال المتراكمة من معاملات الخصم المحلية دون اتصال يتم خصمها من الحساب المخصص لحامل البطاقة قبل معاملات الخصم الدولية دون اتصال. 24.
يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن الحد الأدنى للجهاز (Floor Limit) الخاص بأجهزة نقاط البيع المقدمة لتجارها يساوي أو أقل من الحد الأدنى الذي يحدده البنك المركزي. ستستخدم الجهات المستحوذة التطبيق ذي الصلة الذي يديره البنك المركزي لتعديل الحد الأدنى لجهاز نقاط البيع لتاجر واحد أو أكثر على أساس مؤقت أو دائم، إذا كان نظام إدارة الأجهزة الطرفية (TMS) يدعم ذلك 25. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن تجارها يقومون بتسوية أجهزة نقاط البيع يومياً. كما يجب على الجهة المستحوذة إبلاغ تجارها بالإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم قدرة الجهاز على التواصل مع شبكة SPAN لهذا الغرض. 26. تتحمل الجهة المستحوذة المسؤولية عن أي معاملة دون اتصال مُفوضة تمت على جهاز نقاط البيع الخاص بها إذا تجاوزت الحد الأدنى للجهاز المحدد من قبل البنك المركزي و/أو لم يتم توليد شهادة معاملة (TC). 27. يجب على الجهة المستحوذة التي تقدم معالجة دون اتصال لمعاملات الشراء التأكد من أن أجهزة نقاط البيع المقدمة لتجارها تقوم بإدارة مخاطر الجهاز للبطاقات بغض النظر عن المعايير المحددة على البطاقة 28. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن تجارها يحصلون على تفويض عبر الإنترنت للمعاملات التي تتجاوز الحد الأدنى للجهاز المحدد من قبل البنك المركزي. 29. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن تجارها على علم بأن بعض معاملات الشراء قد يتم تفويضها دون اتصال. كما يجب على الجهة المستحوذة إبلاغ تجارها بخاصية "دون اتصال" والحاجة إلى التسوية اليومية والاحتفاظ بنسخة التاجر من إيصال المعاملة وفقاً لقواعد ومعايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN. 30 يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن عمليات إدارة مخاطر أجهزة نقاط البيع (POS) والمعايير المرتبطة بها تظل متوافقة مع المتطلبات الفنية للبنك المركزي. 31. رسوم معالجة نظام شبكة SPAN
بصفته مشغلًا ووكيل تسوية نيابة عن الأعضاء، قد يقوم البنك المركزي بفرض رسوم معالجة على البنوك المصدرة والمستحوذة ضمن نظام SPAN للمعاملات التي تتم الموافقة عليها دون اتصال عبر أجهزة نقاط البيع (POS)، كما هو موضح في الجدول (7).
الجدول 7 الجهاز الطرفي المعاملة الرسوم يدفعها تُدفع إلى
التبادل المستحوذ
المُصدر
نقاط البيع (POS)
شراء التسوية المُصدر شبكة المدفوعات السعودية SPAN المستحوذ شبكة المدفوعات السعودية SPAN ب. تحديث معايير وإجراءات تشغيل شبكة المدفوعات السعودية SPAN
تحديث معايير وإجراءات تشغيل شبكة المدفوعات السعودية (مدى) - الجزء الرابع - الجهة المستحوذة
القاعدة 1. يتوجب على الجهة المستحوذة توفير شهادة المعاملة (Transaction Certificate - TC) عند الطلب أثناء معالجة طلب الاسترداد، وذلك وفقاً للبنود 6.11.2، 1.34.3، 11.5من معايير وإجراءات تشغيل شبكة المدفوعات السعودية (SPAN). 2. يجب على الجهة المستحوذة الالتزام بمتطلبات الموافقة على المعاملات: على وجه التحديد، يجب توليد شهادة معاملة (TC) عند الموافقة على معاملة تم تنفيذها بواسطة بطاقة دون اتصال. أي معاملات تمت الموافقة عليها دون اتصال بدون شهادة معاملة (TC) تكون على مسؤولية الجهة المستحوذة. 3. يجب على الجهات المستحوذة التي تدعم التفويض دون اتصال التأكد من أن إدارة مخاطر أجهزة نقاط البيع تشمل الوظائف التالية:
أ. التحقق من الحد الأدنى للجهاز (Terminal Floor Limit Check)
ب. التحقق من السرعة (Velocity Check)
ج. اختيار عشوائي للمعاملات عبر الإنترنت (Random Online Transaction Selection)4. يجب على الجهة المستحوذة التي تحدد الحد الأدنى لأجهزة نقاط البيع (POS Floor Limit) عند أو أقل من الحد المحدد من قبل البنك المركزي، دعم إعدادات الجهاز الطرفي التي توجه الجهاز حول الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها في ظل ظروف مختلفة أثناء التفويض دون اتصال. تشمل الإجراءات الممكنة ما يلي:
الموافقة دون اتصال (Approve Offline)
الاتصال عبر الإنترنت (Go Online)
الرفض دون اتصال (Decline Offline)5. يجب على الجهات المستحوذة دعم النصوص الصادرة عن الجهة المصدرة (Issuer Scripts) التي تُرسل إلى البطاقات من خلال رسائل الاستجابة عبر الإنترنت. 6. يجب على الجهات المستحوذة التأكد من إرسال رسالة إشعار إلى الجهة المصدرة في حال عدم نجاح نقل النص بين الجهاز الطرفي والبطاقة. 7. يجب على الجهات المستحوذة الاحتفاظ بشهادة المعاملة (TC) والعناصر البيانية ذات الصلة مع كل سجل معاملة، وذلك للفترة الزمنية المحددة من قبل البنك المركزي في الجزء الثاني، القسم 2.6.2 من معايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN. 8. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من قدرتها على تقديم العناصر البيانية المطلوبة لشهادة المعاملة (TC) عند إعادة تقديم الجهة المصدرة طلباً للحصول على بيانات المعاملة كجزء من إجراءات معالجة المطالبات للمعاملات التي تمت الموافقة عليها دون اتصال. 9. لا يجوز للجهة المستحوذة في شبكة SPAN أو الوكلاء المعينين لها تغيير قيم إعدادات معلمات أجهزة نقاط البيع التالية المطلوبة للاختيار العشوائي كما هو محدد مسبقاً من قبل البنك المركزي:
أ) النسبة المستهدفة (Target Percentage): 15
ب) الحد الأقصى للنسبة المستهدفة (Maximum Target Percentage): 15
ج) قيمة العتبة (Threshold Value): 40 ريال سعودي11. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن الإيصالات (سواء الورقية أو الإلكترونية) الناتجة عن المعاملات دون اتصال يتم الاحتفاظ بها من قبل التجار لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر من تاريخ المعاملة. يجب تضمين هذا الشرط في اتفاقية خدمات التاجر (MSA). 12. في حالة نادرة حيث لا يتم إرسال معاملة تمت الموافقة عليها دون اتصال عبر تدفق SAF أو إشعار تسوية أو بسبب عطل تقني لا يمكن استرداده، سيتم استخدام الإيصال كدعم وثائقي لطلب معالجة الشكاوى (CPS) الذي ترفعه الجهة المستحوذة نيابةً عن التاجر. إذا لم يتم تقديم إيصال، يجوز للجهات المصدرة تسوية المعاملات على أساس أفضل جهد. 13. إذا تعذر على التاجر تسوية جهاز أو أكثر من أجهزة نقاط البيع لأسباب تقنية، يجب على التاجر الاتصال بمكتب المساعدة الخاص بالجهة المستحوذة أو الوكلاء المعينين لها للإبلاغ عن الحادثة. يجب على التاجر طلب رقم مرجعي (رقم التذكرة المفتوحة) والاحتفاظ به كدليل على الإبلاغ عن الحادثة. 14. يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن جميع أجهزة نقاط البيع التي تحتوي على حدود أدنى (Floor Limits) أعلى من الصفر (0) يتم تسويتها يومياً. 15. يمكن إزالة أو استبدال جهاز نقاط البيع فقط بعد إجراء تسويته (وتفريغ جميع إدخالات SAF) وفقاً لقواعد ومعايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN والبند (13) من هذه الإجراءات. 16. ستستخدم الجهات المستحوذة إشعار التفويض 1220 الناتج عن معاملة دون اتصال لإدخال السجلات المطلوبة في حسابات التجار ولإجراء تسوية شبكة SPAN. يُتوقع من الجهات المستحوذة الرد برسالة 1230. 17. ستكون الجهات المستحوذة قادرة على تحديد المعاملة دون اتصال من خلال العنصر البياني 39 (الأكواد 087، 089، 190) الموجود في إشعار التفويض المالي 1220.. 18. باستثناء الظروف المخففة المثبتة والتي تكون خارج سيطرة الجهة المستحوذة، يجب على الجهة المستحوذة التأكد من أن الفترة بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية/التصفية للمعاملة التي تم تفويضها دون اتصال لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل. تحديث معايير وإجراءات تشغيل الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) – الجزء الرابع: الجهة المصدرة
القاعدة 19. يجب على الجهة المصدرة لبطاقات مدى دعم معلمات البطاقة التي توجه الجهاز الطرفي بشأن الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها في ظل ظروف مختلفة أثناء التفويض دون اتصال.
الإجراءات الممكنة تشمل:
الموافقة دون اتصال (Approve Offline)
الاتصال عبر الإنترنت (Go Online)
الرفض دون اتصال (Decline Offline)20. يجب أن تكون الجهات المصدرة لبطاقات مدى قادرة على معالجة رسائل النصوص البرمجية (Script Messages) لتغيير معلمات البطاقة ديناميكياً، ويتم تسليمها كاستجابة لطلبات التفويض عبر الإنترنت. 21.
يجب على الجهات المصدرة أن تمتلك وسيلة فعّالة لتأكيد وتسجيل النصوص البرمجية (Scripts) التي تم استلامها بنجاح من قبل بطاقة مدى. 22. يُوصى بأن تدعم الجهات المصدرة النصوص البرمجية التالية للمعاملات المحلية دون اتصال عبر واجهة الاتصال المباشر (Contact Interface):
أ) تعديل LCOTA (القيمة يجب أن تكون مساوية أو أقل من القيمة التي يحددها البنك المركزي).
ب) تعديل UCOTA (القيمة يجب أن تكون مساوية أو أقل من القيمة التي يحددها البنك المركزي).يجوز للجهات المصدرة دعم هذه التحديثات عبر واجهة الاتصال غير المباشر (Contactless Interface).
23. في التفويض دون اتصال، تمثل شهادة المعاملة (Transaction Certificate - TC) موافقة الجهة المصدرة. إذا أظهرت شهادة المعاملة أن وظائف إدارة مخاطر الجهاز لم تُنفذ بشكل صحيح، يحق للجهة المصدرة تقديم (أو إعادة تقديم) مطالبة. 24. يجب على الجهات المصدرة إبلاغ حاملي البطاقات من خلال قنوات الاتصال المعتادة (بما في ذلك استمارة فتح الحساب) عن إمكانية تأخير رسالة SMS الخاصة بعملية شراء من نقاط البيع الناتجة عن تاريخ المعاملة الفعلي نتيجة للتفويض دون اتصال. يجب أن تذكر رسالة SMS خاصية دون اتصال وتاريخ المعاملة. 25. يجب على الجهات المصدرة استخدام إشعار التفويض 1220 الناتج عن معاملة دون اتصال لتسجيل الإدخالات المطلوبة في حسابات حاملي البطاقات ولإجراء التسوية. يُتوقع من الجهات المصدرة الرد برسالة 1230. 26.
يجب أن تكون الجهات المصدرة قادرة على تحديد المعاملة دون اتصال من خلال العنصر البياني 39 (الأكواد 087، 089، 190) الموجود في إشعار التفويض المالي 1220. تحديث معايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN - الجزء الخامس: نقاط البيع (POS)
القاعدة 1. يجب على جميع أجهزة نقاط البيع (POS) دعم الإجراءات الطرفية في التفويض دون اتصال كما هو محدد من قبل البنك المركزي. 2. يجب على جميع أجهزة نقاط البيع (POS) دعم إدارة مخاطر الجهاز في التفويض دون اتصال كما هو محدد من قبل البنك المركزي. 3. يجب على الجهات المصدرة الاحتفاظ بشهادة المعاملة (TC) والعناصر البيانية ذات الصلة مع كل سجل معاملة، وذلك للفترة الزمنية المحددة من قبل البنك المركزي في الجزء الثاني، القسم 2.6.2 من معايير وإجراءات التشغيل 4. يجب على الجهة المصدرة التأكد من قدرتها على تقديم العناصر البيانية المطلوبة لشهادة المعاملة (TC) عندما تعيد الجهة المستحوذة تقديم مطالبة تطلب بيانات المعاملة كجزء من إجراءات معالجة المطالبات للمعاملات التي تم تفويضها دون اتصال. 5. يجب على الجهة المصدرة تحديد قيم المعلمات للمعاملات المحلية دون اتصال أثناء الإصدار وبعده عند أو أقل من حدود التفويض دون اتصال المحددة من قبل البنك المركزي لتطبيق SPAN/IBCS المشترك:
أ) CTTAL/LCOTA : 150 ريال سعودي
ب) CTTAUL/UCOTA: 150 ريال سعوديوتشير هذه الحدود إلى: معاملة واحدة بقيمة تصل إلى 75 ريال سعودي، إجمالي تراكمي في الظروف العادية يصل إلى 150 ريال سعودي، وإجمالي تراكمي في الظروف الاستثنائية (فقدان الاتصال) يصل إلى 225 ريال سعودي.
6. بناءً على المدة الزمنية بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية كما هو موضح في تقرير ملف سجل المعاملات ذات الصلة، يجوز للجهة المصدرة قبول معاملة شراء تم تفويضها دون اتصال وتمت تسويتها/تصفيتها خلال فترة تتجاوز خمسة (5) أيام عمل. ج. التعريفات
"محلية" معاملة يتم تفويضها دون اتصال باستخدام بطاقة SPAN عبر شبكة المدفوعات السعودية داخل المملكة العربية السعودية. "التفويض دون اتصال" تفويض أو رفض معاملة دفع من خلال الاتصال المباشر بين البطاقة والجهاز الطرفي، باستخدام معايير المخاطر المحددة من قبل الجهة المصدرة والمثبتة في البطاقة لتحديد ما إذا كانت المعاملة يمكن تفويضها دون الاتصال بالنظام الرئيسي للجهة المصدرة عبر الإنترنت. "CTTAL" حد إجمالي مبلغ المعاملات التراكمي "CTTAUL* الحد الأقصى لإجمالي مبلغ المعاملات التراكمي "LCOTA" الحد الأدنى المتتالي لمبلغ المعاملة دون اتصال "دون اتصال" في سياق هذا المستند، يحدث التفويض دون اتصال عندما يتم تفويض معاملة نقاط البيع (POS) دون اتصال بواسطة بطاقة SPAN المزودة بشريحة دون إرسال طلب إلى الجهة المصدرة لبطاقة SPAN. "الرقم السري دون اتصال"
عملية يتم فيها التحقق من الرقم السري (PIN) دون اتصال عبر جهاز نقاط البيع (POS) الخاص بشبكة SPAN. "TC" شهادة المعاملة "شهادة المعاملة" رمز مشفر فريد يتم إنشاؤه بواسطة البطاقة، يثبت أن البطاقة كانت موجودة وقت إجراء معاملة تمت الموافقة عليها دون اتصال نيابة عن الجهة المصدرة. "UCOTA" الحد الأقصى المتتالي لمبلغ المعاملة دون اتصال إصدار اتفاقية مستوى خدمة نقاط البيع
إستناداً على نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ وإستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1420/3/28هـ الذي خول البنك المركزي صلاحية منح تراخيص إصدار بطاقات النقد الإلكتروني وما في حكمها والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير التي يعتمدها، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (341000076614)، وتاريخ 1434/6/20هـ بإصدار القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات، وما تلا ذلك من ورش عمل مع البنوك لمناقشة مسودة اتفاقية مستوى خدمة نقاط البيع.
تجدون اتفاقية مستوى خدمة نقاط البيع (POS-SLA) المرفقة بهذا الخطاب الهادفة للارتقاء بالخدمة المقدمة والتي تعد أحد أهم القنوات الإلكترونية الرئيسية لتقليل التعامل بالنقد في قطاع التجزئة، ويأمل البنك المركزي من البنوك إجراء الآتي:
- تطبيق الاتفاقية المرافقة على خدمة نقاط البيع اعتباراً من 2015/3/1م، والالتزام بها وبما يرد عليها من تحديثات من وقت لآخر.
- طباعة وتوقيع عدد (2) نسخة عربية من المدير التنفيذي للبنك أو من ينيبه وإعادتها للبنك المركزي في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه. (مرافق - النسخة العربية والإنجليزية من اتفاقية مستوى خدمة أجهزة خدمة نقاط البيع في قرص مدمج – CD).
نطاق توزيع التعميم
عدد 12 بنك - مصرف الراجحي.
- البنك الأهلي التجاري.
- بنك الرياض.
- مصرف الإنماء.
- بنك البلاد.
- البنك العربي الوطني.
- بنك الجزيرة.
- مجموعة سامبا المالية.
- البنك السعودي البريطاني- ساب.
- البنك السعودي الهولندي.
- بنك السعودي للاستثمار.
- البنك السعودي الفرنسي.
معايير مدى لخدمة نقاط البيع
إشارة إلى الإستراتيجية الخمسية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN2016) وما يندرج تحتها من مبادرات تهدف لرفع كفاءة وجودة تقديم خدمة نقاط البيع في السوق المحلي لزيادة الدفع الإلكتروني، والتي منها تطوير معايير خاصة بالخدمة تهدف لتحسين تجربة الاستخدام لحاملي البطاقات والمتاجر ولاسيما مع إطلاقة الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى – MADA".
نفيدكم بتطوير وثيقة معايير مدى لخدمة نقاط البيع (مرافق: نسخة من الوثيقة في CD) بعد مشاركتها مع البنوك المحلية خلال مراحل التطوير، حيث شملت هذه الوثيقة الآتي:
أ. تصنيف احتياجات السوق (Market Segmentation) إلى ستة شرائح من القطاعات التجارية والتي تشترك في المتطلبات الخاصة بخدمة نقاط البيع وتحديد مواصفات الأجهزة المناسبة لكل شريحة بناء على الدراسات الميدانية التي تمت بهذا الشأن. ب. معايير لخدمة نقاط البيع (PoS Standard) متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية لخدمة نقاط البيع شملت على عدد من الجوانب ذات العلاقة مثل: - تحديد سرعة إنجاز عملية الشراء للتقنيات المختلفة. - زيادة السرية والخصوصية لحامل البطاقة خلال إنجازه عملية الشراء. - تحديد مواقع تركيب أجهزة نقاط البيع في المتاجر (POS Location at merchant outlet). - التأكيد على المعايير الأمنية لبطاقات المدفوعات والمسمى ب (Payment Card Industry - PCl) - زيادة كفاءة خدمة التجار ولاسيما في مجال الدعم الفني. وحيث أن تطبيق تلك المعايير سيساهم في رفع مستوى الخدمة وزيادة الإقبال عليها من قبل حاملي البطاقات البنكية والمتاجر، وهذا يعد من أهم ركائز إستراتيجية الشبكة السعودية للمدفوعات التي تدعم انتشار واستخدام نقاط البيع كقناة إلكترونية بديلة للنقد. لذا يأمل البنك المركزي توجيه المختصين بالبنك الالتزام بالآتي:
- البدء بتطبيق وثيقة معايير خدمة نقاط البيع المرافقة.
- تزويد البنك المركزي ببرنامج البنك الزمني لإتمام الالتزام بهذه المعايير باستخدام النموذج المتوافر في الوثيقة (موضح في قسم -Appendix I)، على أن يتم إرسال البرنامج الزمني خلال أسبوعين من تاريخه.
- تزويد البنك المركزي بتقارير شهرية - خلال أول خمسة أيام عمل من كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر نوفمبر لعام 2014م - توضح أداء البنك باستخدام النموذج المتوافر في الوثيقة (Appendix I).
- إرسال البرنامج الزمني للبنك وجميع التقارير الشهرية للبنك المركزي إلى البريد الإلكتروني الآتي (bd.btd@sama.gov.sa)، مع وضع العنوان كالآتي: Bank Name: MADA PoS Standard – Progress Update
وللاستفسار بالإمكان التواصل مع البنك المركزي.
خدمة "نقد" للحصول على النقد عند الشراء من خلال نقاط البيع باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (مدى)
الرقم: 371000016319 التاريخ (م): 2015/11/21 | التاريخ (هـ): 1437/2/10 هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
مراجع المستندات الاسم الإصدار مواصفات متطلبات خدمة الشراء مع استرداد نقدي (SPAN Purchase with Cashback) 1.1 تسعير SPAN - قالب متطلبات الأعمال MoSCoW 30.0 استراتيجية أعمال الشبكة السعودية للمدفوعات 4.1 تقارير التسوية اليومية/الشهرية للشبكة السعودية (SPAN) - الإصدار المُحدث حزيران 2013 1. المقدمة
تدعم شبكة المدفوعات السعودية (SPAN) جميع المدفوعات عبر البطاقات داخل المملكة، وهي عنصر أساسي في استراتيجية المدفوعات الوطنية السعودية التي يتم تنفيذها من خلال نظام البنية التحتية لنظم المدفوعات (IPSS). تم تصميم استراتيجية أعمال شبكة المدفوعات السعودية (SPAN 2016 - قيادة التغيير) لوضع الشبكة كـ"الخيار الأول للمدفوعات في المملكة العربية السعودية". مدفوعةً بهدف IPSS المتمثل في تقليل حجم وسرعة تداول النقد في المملكة، تستهدف شبكة SPAN خفض نسبة النقد المستخدم في المملكة من أكثر من 94% من حجم معاملات المدفوعات في قطاع التجزئة إلى أقل من 70% بحلول عام 2020. تحدد استراتيجية أعمال شبكة المدفوعات السعودية (SPAN) برنامج التطوير والتغيير ضمن أربعة أبعاد رئيسية: أ. مبادرات الجودة، المصممة لتحسين مستوى الخدمة العام وأداء الشبكة. ب. مبادرات النمو، المصممة لتوسيع نطاق خدمات المدفوعات غير النقدية في قطاع التجزئة داخل المملكة وتحفيز زيادة استخدام خدمات الدفع بالبطاقات بين حاملي بطاقات الشبكة السعودية (SPAN) الحاليين. ج. حوكمة شبكة SPAN وبرنامج التطوير، لضمان تطوير الشبكة وإدارة مصالح الأطراف المعنية بشكل مناسب. د. مبادرات الاتصالات، لضمان مستوى متسق من توعية الأطراف المعنية وفهم رؤية ورسالة وأهداف شبكة SPAN، وتعزيز المبادرات الترويجية والتسويقية للشبكة، وتحقيق فهم واضح للالتزامات التشغيلية والتنظيمية للمشاركين في الشبكة.
الشكل 1: "مخطط برنامج "SPAN 2016" - قيادة التغيير
يرتكز تطوير خدمة SPAN على التطوير المستمر لخدمات الأعمال الجديدة التي: 1. تدعم التوجه الاستراتيجي لنظام البنية التحتية لنظم المدفوعات (IPSS) واستراتيجية أعمال شبكة SPAN لعام- 2016. 2. تُقدم قيمة مضافة للأطراف الرئيسية المعنية (التاجر، مُصدر البطاقة، والمُكتسب للبطاقة). 3. تُقدم قيمة مضافة لحامل البطاقة. خدمة "نقد" (استرداد نقدي مع الشراء) عبر نقاط البيع توفر الفرص التالية: ○ تشجع حاملي البطاقات على استخدام وظائف نقاط البيع (PoS) كمصدر لخدمات متعددة قائمة على البطاقة. ○ تُحوِّل جزءاً من الحركة بعيداً عن شبكة أجهزة الصراف الآلي (ATM) التي تشهد ازدحاماً بالفعل. ○ توفر للتجار فرصة للتخلص من النقود (ذات التكلفة العالية). ○ تتيح للمُكتسبين للبطاقات تسويق فوائد نقاط البيع (PoS) من خلال تضمين خدمة الاسترداد النقدي كجزء من مجموعة الخدمات الإضافية المقدمة للتاجر. خدمة نقد عبر نقاط البيع (PoS) هي ميزة شائعة في أسواق مدفوعات التجزئة (البطاقات) في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وأستراليا، وتُعتبر عنصراً مهماً في أنظمة مدفوعات التجزئة المتطورة القائمة على البطاقات. تشير التحليلات الدولية إلى أن خدمة الاسترداد النقدي مع الشراء عبر نقاط البيع تشكل عادةً ميزة لحوالي 5% إلى 8% من معاملات البطاقات عبر نقاط البيع. 2. قواعد عمل خدمة "نقد" (Naqd Service)
1.2 توفر الخدمة
1. ستُقدم خدمة "نقد" كإحدى خدمات شبكة SPAN/مدى. 2. ستكون الخدمة (من الناحية التقنية) متوفرة على جميع البطاقات التي تحمل علامة SPAN/مدى. 3. ستكون خدمة نقد متوفرة على جميع أجهزة نقاط البيع الخاصة بتجار شبكة SPAN/مدى. أ. سيكون لدى البنك المُكتسب القدرة على تعطيل خدمة "نقد" لأي من تجاره من خلال تعيين التاجر إلى "مجموعة TMS" المناسبة، التي تستثني ميزة "نقد". 4. ستكون خدمة نقد متاحة فقط لحاملي البطاقات إذا تم تنفيذها كجزء من معاملة شراء عبر شبكة SPAN/مدى. أ. القيمة الإجمالية للمعاملة سيتم تحديدها في الحقل DE04. ب. عنصر نقد (الاسترداد النقدي) في المعاملة سيتم تحديده في الحقل DE54. ج. أي معاملة تحتوي فقط على عنصر نقد (الاسترداد النقدي) ستكون قابلة للتحديد وسيتم رفضها من قبل الجهة المصدرة (أي إذا كانت DE04 = DE54 > 0). د. كود المعالجة، الحقل DE03 يحمل كود المعالجة 090000. 2.2 سقف المعاملات
5. لن يكون هناك حد أقصى لعدد المعاملات اليومية التي يمكن طلب أو تفويض خدمة نقد عليها (رهناً بتوفر الأموال). 6. ستعمل الشبكة وفقاً لقيم دنيا وعليا محددة مسبقاً لخدمة الاسترداد النقدي. أ. القيمة الدنيا - 1 ريال سعودي ب. القيمة القصوى - 400 ريال سعودي يومياً ج. ستُحسب قيم الاسترداد النقدي وتُسمح حتى منزلتين عشريتين. سيتم احتساب وتطبيق القيمة القصوى يومياً، رهناً بتوفر الأموال، وستتم إدارتها من قبل الجهة المصدرة للبطاقة. 7. عند طلب معاملة نقد (Naqd)، سيتم تقييم الطلب على ثلاثة مستويات: أ. سيقوم البنك المُكتسب (الجهاز الطرفي) بالتحقق للتأكد من أن المعاملة الفردية للشراء لا تتجاوز 60,000 ريال سعودي، وأن معاملة نقد لا تتجاوز 400 ريال سعودي. ب. ستتحقق شبكة SPAN للتأكد من أن القيمة الإجمالية للمعاملة لا تتجاوز حد نقاط البيع (DE04 ≤ 60,400 ريال سعودي). ج. ستتحقق الجهة المصدرة للتأكد من أن القيمة التراكمية لمعاملات الشراء و/أو قيمة الاسترداد النقدي لا تتجاوز الحد اليومي المسموح به. 8. سيتم تحديد الحدود اليومية بناءً على اليوم التقويمي، وعادةً ما تكون من الساعة 00:00:00 إلى الساعة 23:59:59، ولكن ذلك ليس إلزامياً. 9. المعاملات التي تحتوي على قيم تؤدي إلى تجاوز الحد اليومي التراكمي لمعاملات الشراء عبر نقاط البيع حتى 60,000 ريال سعودي أو الحد اليومي التراكمي لخدمة "نقد" حتى 400 ريال سعودي، سيتم رفضها بالكامل. 10. قيم خدمة نقد "الاسترداد النقدي" ستُشكل جزءاً من الحد الإجمالي المُعدل لمعاملات نقاط البيع والذي يبلغ 60,400 ريال سعودي يومياً.* 3.2 تفويض معاملة نقد (Naqd Transaction Authorization)
11. لن يُسمح بعنصر نقد "الاسترداد النقدي" إلا في معاملة حصلت على تفويض إيجابي (عبر الإنترنت) من الجهة المصدرة. 12. عندما تكون وظيفة "المعاملة دون اتصال" متوفرة، لن يُسمح بخدمة "نقد". 4.2 النموذج التجاري
13. ستعمل خدمة نقد كمعاملة "بدون رسوم" للجهة المصدرة للبطاقة، البنك المُكتسب، التاجر، وحامل البطاقة. لن يتم تطبيق أي رسوم فريدة من قبل شبكة SPAN على عنصر "الاسترداد النقدي" في معاملة نقاط البيع (PoS). أ. ستعكس رسوم الجهة المصدرة والبنك المُكتسب المطبقة عبر شبكة SPAN المعدل القياسي للبطاقة (أي رسوم تفويض واحدة ورسوم تسوية مقسمة تشمل معاملة الشراء وخدمة نقد "الاسترداد النقدي"). ب. ستُطبق رسوم التبادل فقط على عنصر الشراء (أي قيمة الحقل DE04-DE54)، وذلك استناداً إلى الجدول رقم 1 أدناه: (يرجى الرجوع إلى سياسة رسوم شبكة SPAN/مدى للحصول على التفاصيل). الجدول 1: رسوم التبادل لنقاط البيع في شبكة SPAN (يدفعها البنك المُكتسب للجهة المصدرة)
شريحة قيمة التبادل من الى رسوم التبادل في شبكة SPAN الشريحة 1 0.00 ريال سعودي 1,000 ريال سعودي 0.4% (40 نقطة أساس) الشريحة 2 1.000.01 ريال سعودي 60,000.00 ريال سعودي 4.00 ريال سعودي ج. رسوم خدمة التاجر (MSC) التي يفرضها البنك المُكتسب في شبكة SPAN على التاجر على إجمالي المعاملة ستخضع للحد الأقصى العادي لشبكة SPAN، بناءً على عنصر الشراء فقط (أي قيمة الحقل DE04-DE54). الجدول 2: الحد الأقصى لرسوم خدمة التاجر (MSC) لنقاط البيع في شبكة SPAN (رهناً بالمفاوضات الثنائية بين البنك المُكتسب والتاجر) شرائح قيمة رسوم خدمات التاجر (MSC) من الى رسوم خدمة التاجر في شبكة SPAN (SPAN MSC) الشريحة 1 0.00 ريال سعودي 5,000.00 ريال سعودي (تقريباً) 0.8% (80 نقطة أساس) كحد أقصى الشريحة 2 5,000.01 ريال سعودي (تقريباً) 60,000.00 ريال سعودي 40.00 ريال سعودي كحد أقصى الإشارة إلى مبلغ 5,000 ريال سعودي هي إرشادية، حيث إن معدل رسوم خدمة التاجر (MSC) قابل للتفاوض بين البنك المُكتسب والتاجر، ولكنه يظل خاضعاً لحد أقصى يبلغ 40 ريالاً سعودياً. 5.2 مخرجات جهاز نقاط البيع (PoS Terminal Output)
14. سيتم إعداد جهاز نقاط البيع (PoS) في شبكة SPAN لإصدار إيصال/تأكيد معاملة يحتوي على: أ. قيمة الشراء (DE04 - DE54) ب. قيمة "نقد" (الاسترداد النقدي) (DE54) ج. إجمالي قيمة المعاملة (DE04) 15. سيتم وضع عنصر "نقد" (الاسترداد النقدي) على الإيصال بالقرب من حقل توقيع حامل البطاقة، حيث سيُطلب من حامل البطاقة التوقيع لتأكيد استلام النقد. هذا الإجراء يساعد في حالة حدوث نزاع. يجب أن تشجع المواد الترويجية التاجر على تأكيد عنصر "نقد" في نسخة إيصال التاجر، والتي يجب أن يتم توقيعها من قبل حامل البطاقة، حيث سيساعد هذا الإجراء في حالة حدوث نزاع. 6.2 التقارير من البنك إلى العميل
16. التقارير الخاصة بالمعاملات على كشوف الحسابات: أ. سيعرض كشف حساب حامل البطاقة معاملة واحدة تشمل القيمة الكاملة للشراء وقيمة نقد (الاسترداد النقدي) (أي الحقل DE04). ب. سيتضمن وصف المعاملة في كشف الحساب تفاصيل قيمة عنصر نقد (الاسترداد النقدي) (DE54) وقيمة عنصر الشراء (DE04 - DE54). ج. يجب أن تعتمد الرسائل النصية المرسلة إلى حامل البطاقة بعد تنفيذ المعاملة صيغة رسالة موحدة، ويتم إصدارها باللغتين العربية والإنجليزية. 17. نص الرسالة النصية (تأكيد المعاملة) سيقرأ كالتالي: تم خصم مبلغ NNN.NN ريال سعودي (DE04) من حسابك XXXX، ويشمل قيمة الشراء XXX.XX ريال سعودي (DE04-DE54) وقيمة نقد YYY.YY ريال سعودي (DE54) لدى <اسم التاجر> بتاريخ dd.mm.yyyy في الساعة hh:mm. 7.2 نقد (الاسترداد النقدي مع الشراء) - رفض المعاملات وأكواد الأسباب
18. سيتم إصدار أكواد أسباب الرفض من البنك المُكتسب إلى التاجر (عبر شبكة SPAN) في حالة رفض الجهة المصدرة للمعاملة المطلوبة. عند الاقتضاء، سيتم رفض المعاملة بالكامل (أي سيتم رفض كل من عنصر الشراء وعنصر نقد "الاسترداد النقدي"). 19. تُطبق أكواد أسباب الرفض القياسية، كما هو موضح في الأكواد التالية لأسباب الرفض: أ. DE 39 (كتب SPAN الفنية، الجزء 4، MBI الصفحة 106) i. الرمز 110 - مبلغ غير صالح (عندما يتجاوز إجمالي مبلغ الشراء الحد اليومي) ii. الرمز 121 - تجاوز مبلغ السحب المسموح به (عندما يتجاوز إجمالي مبلغ نقد "الاسترداد النقدي" الحد اليومي المسموح به) iii. لم تتم إضافة أو تعديل أي أكواد رفض إضافية/جديدة، وتظل جميع أكواد الرفض الأخرى قابلة للتطبيق عند الاقتضاء دون أي تغيير. 8.2 نقد (الاسترداد النقدي مع الشراء) - عكس المعاملات
20. سيتم تنفيذ عكس معاملة نقاط البيع (PoS) عندما: أ. يقوم التاجر بإلغاء المعاملة خلال 60 ثانية من الموافقة عليها، أو ب. تحدد شبكة SPAN أن المعاملة غير مكتملة (انتهت صلاحية الوقت المخصص لها). توضح معايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN الإصدار 6.0، القسم 4.5 (الصفحة 106)، الإجراءات والعمليات ذات الصلة. 21. ستتم أيضاً عملية عكس معاملة الشراء مع الاسترداد النقدي في هذه الحالات. في مثل هذه الحالات، سيتم عكس المبلغ الكامل للمعاملة (DE04) قبل أن يكمل التاجر المعاملة أو يُصدر النقد. ولا يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي 9.2 نقد (الاسترداد النقدي مع الشراء) - استرداد المعاملات
22. سيتم إدارة استرداد المعاملات كالمعتاد من خلال نظام معالجة الشكاوى (CPS - يُرجى الرجوع إلى دليل قواعد مسؤول مطالبات CPS). عند استرداد المبلغ وفقاً للإجراءات المتبعة في نظام معالجة الشكاوى (CPS)، سيكون مبلغ الشراء فقط (DE04 - DE54) خاضعاً للاسترداد. أما عنصر نقد (الاسترداد النقدي) فلن يكون خاضعاً للاسترداد. 10.2 التقارير من البنك إلى التاجر
23. سيحصل بنك التاجر والتاجر على معلومات تتعلق بـ "القيمة الإجمالية للاسترداد النقدي المُعالجة لكل جهاز طرفي". سيتم تضمين هذه القيمة في الحقل DE124.7 وستدعم عملية تسوية الحسابات للتاجر والجهاز الطرفي. (يرجى الرجوع إلى كتب SPAN الفنية الإصدار 5.4: الجزء 4: MBI الصفحة 163). 11.2 التقارير البنكية
24. ستحدد جداول التقارير الخاصة بالبنك المركزي / شبكة SPAN بشكل فريد المعاملات التي تضمنت استرداداً نقدياً. 25. سيعرض تقرير "رسوم التبادل" لكل بنك عدد معاملات "الشراء مع الاسترداد النقدي" التي تم تنفيذها من قبل الجهة المصدرة، مصنفة ضمن كل شريحة من شرائح التبادل. سيتم تخصيص المعاملات إلى شريحة التبادل بناءً على قيمة عنصر الشراء فقط (DE04-DE54). 12.2 التقارير الداخلية للبنك المركزي
26. لا يلزم إجراء أي تغييرات إضافية على مجموعة التقارير الداخلية الحالية للبنك المركزي، والتي تتضمن حقلاً مرجعياً لعدد كامل من معاملات نقد (الشراء مع الاسترداد النقدي). التأكيد على إلزامية التحقق من العميل وفاعلية الإجراءات المتبعة للالتزام بمبدأ اعرف عميلك قبل الشروع في عملية بيع أو تشغيل أجهزة نقاط البيع
استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وبالإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 2 /5 /1440هـ بالتأكيد على أنه الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها وله إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها بهذا الشأن ، واستنادا إلى المادة الثالثة من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات والتي نصت على " أن دعوة أو حث أي شخص موجود في المملكة على إبرام أو الدخول في اتفاقية تتعلق بإحدى خدمات المدفوعات أو أكثر أو التسويق أو الترويج لها يعد ممارسة لخدمات المدفوعات في المملكة ويستلزم الحصول على ترخيص البنك المركزي ؛ وإلى ما نصت عليه المادة الثامنة من القواعد من إلزامية وضع سياسات وإجراءات للكشف عن حالات الاحتيال وآلية التعامل معها، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة في الدولة و إشعار البنك المركزي وفق الصيغة التي يحددها.
يود البنك المركزي التأكيد على أهمية التحقق من فاعلية الإجراءات المتبعة للالتزام بمبدأ اعرف عميلك قبل الشروع في عملية بيع أو تشغيل أجهزة نقاط البيع، وأن الطرف المسند إليه مهام التسويق والترويج للأجهزة جهة مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، إضافة إلى أهمية التحقق من شمولية وملائمة السياسات الداخلية والإجراءات التي تضعها الشركة لكافة فئات العملاء المستفيدين من هذه الخدمات، بحيث تتضمن تحديد أنواع المخاطر المحتملة وآلية مراقبتها وإدارتها ورفع التقارير عنها، كما نود التأكيد على أهمية التحقق من أن جهاز نقاط البيع مربوط فقط مع حساب العميل البنكي وعدم قبول تحويله لحساب شخص آخر.