خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
الرقم: 703900000041 | التاريخ (م): 2018/7/3 | التاريخ (هـ): 1439/10/20 |
إشارة إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات معالي محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن ربط عمليات أجهزة نقاط البيع بين دول المجلس من خلال التنسيق بين أنظمة المدفوعات لهذه الدول، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 371000100598 وتاريخ 1437/9/14هـ بخصوص تعرفة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية.
نفيدكم بأن الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) قامت باستكمال جاهزية النظام تمهيداً لإطلاق خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية مع مملكة البحرين بتاريخ 2018/7/22م.
لذا يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف التواصل والتنسيق مع فريق مدى بخصوص الجوانب الفنية والتشغيلية والقيام بالاختبارات اللازمة لتمكين قبول ومعالجة العمليات على أنظمتها وعلى أجهزة نقاط البيع التابعة لها، حسب الآتي:
-تمكين أجهزتها في المتاجر من قبول العمليات الشرائية المنفذة من بطاقات مصدرة من بنوك بحرينية بغض النظر عن أنظمة الدفع الدولية التي تقبلها هذه الأجهزة، مع الأخذ في الاعتبار لأي اتفاقية تجارية يتم توقيعها مع المتاجر كاتفاقية خدمة التاجر والتسعيرات الخاصة بالخدمة..
- تمكين عملائها من إتمام العمليات الشرائية في مملكة البحرين من خلال الربط المباشر مع نظام المدفوعات في مملكة البحرين الخاص بشركة بنيفيت (Benifit) دون الحاجة لاستخدام الأنظمة الدولية وتوعية عملائها بشأن الاستفادة من هذه الخدمة وتحديث اتفاقيات العميل بناء على ذلك.
نود الإحاطة بأخذ ذلك في الاعتبار ضمن الاتفاقيات والأدلة الخاصة بتقديم الخدمة للتجار والعملاء وتوعيتهم للاستفادة من هذه الخدمة وإشعارهم بالعمليات المنفذة من خلال الرسائل النصية القصيرة وفق المتطلبات المذكورة في خطاب البنك المركزي رقم 381000060893 وتاريخ 1438/6/7هـ فيما يخص نوع العملية "دفع عبر نقاط البيع" مع ذكر الدولة المستضيفة.