Skip to main content

تعرفة خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية

الرقم: 371000100598 التاريخ (م): 2016/6/18 | التاريخ (هـ): 1437/9/14 الحالة: نافذ

نفيدكم أن دول مجلس التعاون الخليجي قد قررت تطبيق تعرفة خدمات عمليات نقاط البيع بين دول المجلس بنسبة (1%) من قيمة المبيعات وبحد أقصى (37.5‏ ريال سعودي) لكل عملية تدفعها الشبكة المضيفة للشبكة المصدرة للبطاقة على ألا يتم تحميل العميل أي تكاليف من تعرفة الخدمات.

    وحيث أنه سوف يبدأ قريباً تشغيل خدمة نقاط البيع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين فإن البنك المركزي يوكد على إتباع ما يلي:

» في حال استخدام بطاقات مدى البنكية لدى أجهزة التجار في مملكة البحرين (MADA as an issuer):
   − يتم الدفع للبنوك المحلية المصدرة (Issuing Bank) للبطاقات البنكية لكل عملية شرائية تتم في دول الخليج وتمرر من خلال الشبكة الخليجية ما نسبته (0,9%) من قيمة العملية، وتكون رسوم نظام مدى ‎(0,1%) وبحد أقصى ريالين.
» في حال استخدام أجهزة مدى لنقاط البيع لقبول عمليات من بطاقات صادرة من بنوك في مملكة البحرين (MADA as an acquirer):
   − يستقطع من التجار نسبة (1,5%)‏ من قيمة العملية الشرائية بحد أقصى ‎80‏ ريالاً، على أن تشمل رسوم البنك المستضيف (Acquiring Bank) (%0,4) ورسوم نظام مدى (0.1%) وبحد أقصى ريالين، ورسوم الشبكة الخليجية (1%) بحد أقصى ‎37,5‏ ريال.

 وبناء على ذلك يؤكد البنك المركزي على تطبيق سياسة تعرفة الخدمة الواردة أعلاه حين إطلاق وتشغيل الخدمة.