المادة السابعة عشر
الرقم: م/32 |
یجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حساباً مستقلاً لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذیة لهذا النظام وکذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشرکة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها، کما یدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعدیل یطرأ على تلك الوثائق، ويجوز للبنك المرکزي السعودي أن یصدر ما یراه ضرورياً من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات یرى أنها ضرورية لمباشرة سلطته في الرقابة والإشراف ، کما یجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذکرها في الحاسب الآلي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذیة لنظام الدفاتر التجارية.