Skip to main content

المادة السابعة عشر:

الرقم: م/12

Effective from Sep 01 2021 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right

یجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حساباً مستقلاً لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذیة لهذا النظام وکذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشرکة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها، کما یدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعدیل یطرأ على تلك الوثائق، ويجوز للبنك المرکزي السعودي أن یصدر ما یراه ضرورياً من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات یرى أنها ضرورية لمباشرة سلطته في الرقابة والإشراف ، کما یجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذکرها في الحاسب الآلي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذیة لنظام الدفاتر التجارية.