Skip to main content

إضافة مؤشر اشتباه بعملية تستّر تجاري

الرقم: 42080532 التاريخ (م): 2021/6/27 | التاريخ (هـ): 1442/11/18 الحالة: معدَّل

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42064692) وتاريخ 1442/09/13هـ، في شأن استحداث وظيفة تُعنى بمكافحة التستر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبطة بها والإبلاغ عنها. واستكمالاً للعمل القائم بين البنك المركزي السعودي والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في مكافحة جريمة التستر التجاري.

يؤكد البنك المركزي السعودي على أهمية تطوير التقنية الخاصة بالبنوك والمصارف وشركات المدفوعات، بما يدعم الكشف عن عمليات التستر التجاري، بما يتوافق مع كافة مؤشرات الاشتباه بعمليات التستر التجاري الواردة في التعميم المشار إليه أعلاه، إضافة إلى تضمين قيام العامل الوافد بسحب أو إيداع شيك مسحوب على غير جهة عمله، أو تلقّيه حوالة مالية من غير جهة عمله، لتكون ضمن الحالات التي يتوجّب الإبلاغ عنها إلى إدارة التحريات المالية.*


*تقرر إنهاء العمل بالمؤشر المشار إليه أعلاه كأحد مؤشرات الاشتباه بعملية تستّر تجاري بموجب التعميم رقم 43090734 وتاريخ 1443/10/29.