استحداث وظيفة تُعنى بمكافحة التستّر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبطة بها والإبلاغ عنها
الرقم: 42064692 | التاريخ (م): 2021/4/24 | التاريخ (هـ): 1442/9/13 | الحالة: نافذ |
انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، وحرصاً منه على حماية القطاع المالي وسمعته من إساءة الاستغلال في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها ومنها جريمة التستّر التجاري، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، والتوجيه السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية في أغسطس 2020م تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري.
أفيدكم بأنه تقرر استحداث وظيفة متخصصة بمكافحة جريمة التستّر التجاري، تتبع لمدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُعنى بتحليل حالات الاشتباه بالتستّر التجاري والإبلاغ عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار الآتي:
1- | دعم وظيفة مكافحة التستّر التجاري بكافة الموارد اللازمة (بشرية، مالية، تقنية، لوجستية) لتنفيذ مهامها على أكمل وجه. | ||
2- | تولّي وظيفة مكافحة التستّر التجاري من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات مكافحة التستّر التجاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. | ||
3- | وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة التستّر التجاري وعمليات الإبلاغ المتعلقة بها على أن تشمل الآتي: | ||
أ. | تطوير الأنظمة التقنية لتشمل الكشف عن عمليات الاشتباه بجرائم التستّر التجاري. | ||
ب. | إنشاء وتطوير السيناريوهات الخاصة بمراقبة الحسابات لتشمل التستّر التجاري. | ||
ج. | تضمين مواد التدريب والتوعية ما يخص كشف التستّر التجاري وتدريب موظفي البنك عليها. | ||
د. | تقييم المنتجات والخدمات والقنوات التي قد تستغل في عمليات التستّر التجاري. | ||
هـ. | إصدار ومتابعة تقارير المراقبة الداخلية المتعلقة بجرائم التستّر التجاري. | ||
و. | العمل على خلق قنوات اتصال آمنة بين البنك والإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة للمساعدة في عمليات الرقابة والرصد والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها الخاصة بالتستّر التجاري. |
للاطلاع، والعمل بموجبه قبل نهاية الربع الثاني من هذا العام (2021م)، وتزويد إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسياسات والإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الشأن، عبر البريد الالكتروني .
وبموجب التعميم رقم (42080532) وتاريخ 1442/11/18هـ, يؤكد البنك المركزي السعودي على أهمية تطوير التقنية الخاصة بالبنوك والمصارف وشركات المدفوعات، بما يدعم الكشف عن عمليات التستر التجاري، بما يتوافق مع كافة مؤشرات الاشتباه بعمليات التستر التجاري.