Skip to main content

قبول عقود تأسيس الشركات (ذات المسؤولية المحدودة) الموثقة إلكترونياً

الرقم: 391000083185 التاريخ (م): 2018/4/11 | التاريخ (هـ): 1439/7/26 الحالة: نافذ

إشارة إلى برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم 30417 وتاريخ 1439/6/5هـ في شأن إجراء بعض التعديلات على توثيق عقود التأسيس، بحيث يمكن توثيق تلك العقود إلكترونياً وذلك للشركات ذات المسؤولية المحدودة من شركاء سعوديين (غير قصر) أو فرد سعودي أو مقيم مسجل برقم الإقامة.

يؤكد البنك المركزي على شركات التمويل قبول عقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم توثيقها إلكترونياً والتي لا تحتوي على أختام كتابة العدل وتحتوي فقط على ختم وزارة التجارة والاستثمار، على أن يتم التحقق من بيانات عقود التأسيس باستخدام الخدمة المعمول بها حالياً والمستخدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة أو من خلال زيارة صحيفة (أعمالي) عن طريق هذا الرابط  (مرفق نموذج عقد تأسيس للاسترشاد).