Skip to main content

التوعية بجريمة الرشوة الأجنبية

التاريخ (م): 2023/11/9 | التاريخ (هـ): 1445/4/26 الحالة: ارشادي

نشير إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم (45/15929) وتاريخ 1445/04/01هـ المشار فيه إلى تعديل الفقرة (7) من المادة (الثامنة) من نظام مكافحة الرشوة ليشمل تجريم رشوة الموظف العمومي الأجنبي فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية، وإلى عمل الهيئة على كتيّب توعوي حول الأمور المتعلقة بجريمة الرشوة الأجنبية.

وعليه، وامتداداً لما صدر عن البنك المركزي من تعليمات ومنها ما ورد في مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية، ونظرًا لما يحققه الكتيّب المشار إليه أعلاه من رفع لمستوى الوعي بخطورة جريمة الرشوة الأجنبية وطرق الكشف عن جريمة الرشوة الأجنبية إلى جانب معلومات التواصل والإبلاغ عنها؛ يحث البنك المركزي المؤسسات المالية كافة بالاطلاع على هذا الكتيّب والاستفادة مما ورد فيه، كما نود الإحاطة باستعداد الهيئة لعقد ورش عمل (عن بعد) للتوعية بمضمون الكتيّب المشار إليه أعلاه.