Skip to main content

توفير مولدات احتياطية في الفروع ومراكز التحويل

الرقم: 42069605 التاريخ (م): 2021/5/18 | التاريخ (هـ): 1442/10/7

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000058504 وتاريخ 1438/6/1هـ المبلّغ بموجبه الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال في القطاع المصرفي، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في السعي نحو الحفاظ على استمرارية الأعمال البنكية والحد مما قد يواجه القطاع المصرفي من مخاطر الكوارث وانقطاع الأعمال.

أفيدكم بأنه يتوجب على البنوك والمصارف المحلية وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية خدمات الفروع وذلك من خلال إيجاد الحلول والخطط البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي من قبل مقدّم الخدمة – لا سمح الله -. كما يأمل البنك المركزي استمرار العمل على بذل العناية اللازمة تجاه الحفاظ على استمرارية الأعمال البنكية عبر توفير مولدات احتياطية للفروع ومراكز التحويل العاملة الرئيسية في مناطق المملكة وذلك بناءً على تقييم البنك/المصرف وضمان تقديم الخدمة للعملاء وفق المطلوب، والتأكد من إمكانية عمل المولدات الاحتياطية وطاقتها الاستيعابية وإجراء الاختبارات والصيانة الدورية اللازمة لضمان جاهزية المولّد الاحتياطي للعمل في حال حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي من قبل مقدّم الخدمة، إضافة إلى التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لتضمين مراكز البيانات الرئيسية والاحتياطية، والمقر الرئيسي للبنك ضمن قائمة ذات الأولوية الهامة لدى البنك وبحث الخيارات الممكنة مع الشركة لتقديم الدعم الكامل وتقليل الآثار الناتجة عن الانقطاعات المُجدولة وغير المُجدولة للطاقة وعودتها للعمل بشكل سريع دون تأثير على الخدمات البنكية.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2022/1/1م، وتزويد البنك المركزي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه بحصر للفروع التي سيتم تزويدها بمولدات احتياطية، والخطة الزمنية المخصصة لذلك، مع التأكيد على ألا تتجاوز التاريخ المستهدف المُشار إليه أعلاه.