Skip to main content

المادة ٥۰

الرقم: 441/186

 يتعين على الاكتواري المعين أن يقوم، بشكل سنوي ولكل مرحلة إعداد تقرير حسبما يحدده البنك المركزي، بالآتي:

۱. التوصية والتحديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن أصول والتزامات عقود التأمين للشركة (بما في ذلك المخصصات الفنية إذا لزم الأمر) باستخدام المنهجيات والفرضيات المناسبة لتحديدها، وذلك بما يتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية المتبعة في المملكة.
 
 
۲. إجراء تحليل للاحتياطيات الفعلية مقابل الاحتياطيات المتوقعة عن طريق مقارنة التجربة الفعلية بالتقديرات السابقة للمطالبات ذات العلاقة والالتزامات الأخرى عند الاقتضاء.
 
 
۳. إعداد التقارير المناسبة وفقاً لتعليمات البنك المركزي.
 
 
٤. فيما يخص تأمين الحماية والادخار:
 
 
 أ. تحديد أصول والتزامات عقود التأمين (بما في ذلك الاحتياطات الرياضية حسب الاقتضاء) والتأكد من كفايتها.
 
 ب. تقديم المشورة بشأن توزيع الفائض أو الأرباح أو المكافآت المالية على حملة الوثائق.