ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين
الرقم: 186/441 | التاريخ (م): 2020/2/29 | التاريخ (هـ): 1441/7/6 |
أصدر البنك المركزي هذه الضوابط بموجب قرار المحافظ رقم (۱۸٦/٤٤۱) وتاريخ ۱٤٤۱/۰۷/۰٦هـ، لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين الصادرة بقرار المحافظ رقم (٤۳۷/۷۲) وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٥هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ۱٤۲٤/٦/۲هـ (الموافق ۲۰۰۳/۷/۳۱م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٥٩٦/١) وتاريخ ١٤٢٥/٣/١ هـ (الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٠م) .