ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين
الرقم: 441/186 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الضوابط بموجب قرار المحافظ رقم (۱۸٦/٤٤۱) وتاريخ ۱٤٤۱/۰۷/۰٦هـ، لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين الصادرة بقرار المحافظ رقم (٤۳۷/۷۲) وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٥هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ۱٤۲٤/٦/۲هـ (الموافق ۲۰۰۳/۷/۳۱م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٥٩٦/١) وتاريخ ١٤٢٥/٣/١ هـ (الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٠م) .