Skip to main content
  • ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين

    • المقدمة والتعريفات

      • المادة ۲

        التعاريف: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

        ۱. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
         
        ۲. النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
         
        ۳. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
         
        ٤. المملكة: المملكة العربية السعودية.
         
        ٥. الضوابط: ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين.
         
        ٦. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
         
        ۷. التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى شركة التأمين، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل شركة التأمين.
         
        ۸. إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين، وتعويض شركة التأمين من قبل شركة إعادة التأمين عما يتم دفعه للمؤمَّن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة.
         
        ۹. شركة التأمين: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم.
         
        ۱۰. شركة إعادة التأمين: شركة التأمين أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من شركة تأمين أخرى.
         
        ۱۱. المؤمن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرَم وثيقة التأمين مع شركة التأمين.
         
        ۱۲. المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة.
         
        ۱۳. الاحتفاظ: مقدار المخاطر التي تحتفظ بها شركة التأمين في دفاترها الخاصة، مقارنة بالمخاطر التي يتم إسنادها لشركة إعادة التأمين.
         
        ۱٤. المخصصات (الاحتياطيات) الفنية: الالتزامات المالية وهي المبـالغ التـي يجب على الشركة اقتطاعهـا وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.
         
        ۱٥. الشركة: الشركة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما بعد حصولها على موافقة المؤسسة لمزاولة هذه الأنشطة.
         
        ۱٦. الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية الاحتمالات والإحصاءات، التي بموجبها تُسعّر الخدمات وتقوم الالتزامات وتكوّن المخصصات.
         
        ۱۷. المرشح الاكتواري: الشخص الطبيعي الذي يكون إما حاملاً لشهادة في العلوم الاكتوارية أو يعمل حالياً على اجتياز مجموعة اختبارات العلوم الاكتوارية التي تحددها جمعية إكتوارية.
         
        ۱۸. مساعد الخبير الاكتواري: الشخص الطبيعي المؤهل كمساعد خبير اكتواري من جمعية اكتوارية.
         
        ۱۹. الخبير الاكتواري: الشخص الطبيعي الحاصل على الزمالة في العلوم الاكتوارية من جمعية اكتوارية.
         
        ۲۰. الاكتواري المعين: الخبير الاكتواري الذي تُعيّنه الشركة للقيام بالمسؤوليات المنصوص عليها في هذه الضوابط واللائحة التنفيذية وتعليمات البنك المركزي.
         
        ۲۱. الإدارة الاكتوارية: إدارة تابعة للشركة التي تتألف من عدد واحد أو أكثر من الخبير الاكتواري ومساعد الخبير الاكتواري والمرشح الاكتواري وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين لدعم الأعمال الاكتوارية في الشركة حسبما هو مطلوب بموجب هذه الضوابط.
         
        ٢٢. الخدمات الاكتوارية: الخدمات المقدمة من الاكتواريين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين حسب ما هو منصوص عليه في هذه الضوابط.
         
        ٢٣. مقدم الخدمات الاكتوارية: الشخص الاعتباري الذي يقدم خدمات إكتوارية وفقاً لهذه الضوابط، ويوظف خبراء اكتواريين يُمكن لهم العمل بصفة اكتواري معين وفقا لهذه الضوابط.
         
        ٢٤. الجمعية الاكتوارية: جمعية أو منظمة يقبلها البنك المركزي تتألف من الخبراء الاكتواريين ومساعدي الخبير الاكتواري و المرشحين الاكتواريين وهي عضو في الجمعية الاكتوارية الدولية، وتُخضِع أعضاءها لبرنامج يضم عدداً من الاختبارات المهنية.
         
        ٢٥. أصول والتزامات عقود التأمين: لغرض هذه الضوابط، هي الأصول و الالتزامات حسب تعريف المعايير المحاسبية لإعداد القوائم المالية المعمول بها في المملكة.
         
        ٢٦. مراجعة النظير: مراجعة عمل الاكتواري المعين بموجب هذه الضوابط بهدف التأكد من التزامه بها وبالمعايير المهنية الخاصة بالجمعية الاكتوارية التي ينتمي لها هذا الاكتواري المعين.
         
        ۲۷. تعليمات البنك المركزي: اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي.
         
        ٢٨. الإدارة العليا: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، ومدير الإدارة المالية، ومديرو الإدارات الرئيسية، والمسؤولون عن إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام والوظائف المماثلة في المؤسسة المالية، وشاغلو أي مناصب أخرى يحددها البنك المركزي ويستثنى من ذلك، مدير الإدارة الاكتوارية لأغراض هذه الضوابط.
         
        ۲۹. السعر الفني: سعر وثيقة التأمين الذي تم تحديده من قبل الاكتواري المعين باستخدام الأساس الاكتواري الساري في وقت إصدار أو تجديد الوثيقة.
         

        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • النطاق

      • المادة ۳

        تطبق أحكام هذه الضوابط على الشركات ومجالس إدارتها وإداراتها العليا والاكتواريين المعينين أو من ينيبهم للقيام بأعمالهم، ومديري الإدارات الاكتوارية ومنسوبيها ومقدمي الخدمات الاكتوارية.

    • الأهداف

      • المادة ٤

        تتمثل أهداف هذه الضوابط في تنظيم ما يلي: 

        ۱. الحد الأدنی لترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية.
         
        ۲. الحد الأدنی لمعايير ممارسة العمل الاكتواري في المملكة.
         
        ۳. الحد الأدنی للمعايير المتعلقة بدور الاكتواريين المعيَّنين ومسؤولياتهم، وإجراءات تعيينهم.
         
        ٤. الحد الأدنی لمعايير الإدارة الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين في المملكة، ومدير الإدارة الاكتوارية.
         
        ٥. مسؤوليات الشركة ومجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بأعمال الإدارة الاكتوارية والاكتواري المعين.
         
    • اجراءات الالتزام

      • المادة ٥

        مع مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفيذية، لا يجوز لأي شخص أن يمارس العمل كاكتواري معين أو مدير لإدارة إكتوارية أو العمل كمقدم خدمات إكتوارية في المملكة إلا بعد حصول الشركة أو مقدم الخدمات الاكتوارية على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة .

      • المادة ٦

        ۱. يجب على الشركات والاكتواريين المعينين ومقدمي الخدمات الاكتوارية وضع ضوابط وإجراءات رقابية داخلية مكتوبة لضمان الالتزام بهذه الضوابط، ومتابعة مدى الالتزام بها.
         
        ۲. يجب أن تضمن هذه الضوابط والإجراءات تنفيذ المهام المطلوبة، ورفع التقارير إلى البنك المركزي في المواعيد المحددة.
         
        ۳. لا تَحِل هذه الضوابط والإجراءات محل المعايير المهنية الخاصة والمعترف بها من قبل الجمعية الاكتوارية التي يتبع لها الاكتواري المعين.
         
        ٤. يجب على الشركات والاكتواريين المعينين ومقدمي الخدمات الاكتوارية الاحتفاظ بسجلات كافية توضح التزامهم بهذه الضوابط.
         
      • المادة ۷

        السجلات التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها لإثبات التزامها بهذه الضوابط. على سبيل المثال لا الحصر، مستندات تعيين الاكتواريين المعينين ومديري الإدارة الاكتوارية أو تغييرهم، والاتفاقيات التي تُبرم مع الاكتواريين المعينين موضحة مهامهم ومسؤولياتهم، وتفاصيل مؤهلات وخبرات الاكتواريين المعينين ومديري الإدارة الاكتوارية.

    • ترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية

      • المادة ۸

        يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية المرخص في المملكة قبل البدء في ممارسة النشاط وبموجب هذه الضوابط تقديم المعلومات اللازمة حسبما يطلبه البنك المركزي لتحقيق متطلبات تعليماته.

      • المادة ٩

        في حال كان الاكتواري المعين غير مرخصا في المملكة، فعلى الاكتواري المعين أن يكون موظفاً أو مديراً أو شريكاً لمقدم الخدمات الاكتوارية، وعلى الشركة تقديم المعلومات اللازمة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.

    • متطلبات وإجراءات تعيين الاكتواري المعين وإنهاء أعماله والحد الأدنى لمتطلبات الإدارة الاكتوارية في الشركات

      • المادة ١١

        متطلبات تعيين الاكتواري المعين:

        يجب على الشركة، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً للقيام بدور الاكتواري المعين حسب المتطلبات الواردة في هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، وأن يكون ذا خبرة كافية في فروع التأمين التي تزاولها الشركة، وأن يكون بحدٍ أدنی خبيراً اكتوارياً من جمعية اكتوارية وذو خبرة ذات صلة بعد التأهيل.

      • المادة ۱۲

        يجب على الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة من خلال عقدها المبرم مع الاكتواري المعين لضمان تمكّن الشركة ومجلس إدارتها والإدارة العليا من استشارة الاكتواري المعين طوال العام عند الحاجة بشأن المسائل المتعلقة بمسؤولياته وفقاً لهذه الضوابط.

      • المادة ۱۳

        لا يجوز للاكتواري المعين أن يتولى أي منصب من شأنه أن يتعارض مع دوره كاكتواري معين، بما فيه أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة أو رئيساً تنفيذياً في شركة ذات علاقة، أو أي شركة تأمين و/إعادة تأمين في المملكة.

      • المادة ۱٤

        لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي للشركة القيام بدور الاكتواري المعين للشركة أو العضو في الإدارة الاكتوارية .

      • المادة ۱٥

        على كل اكتواري غير سعودي يعمل في شركة أو لدى مقدم خدمات اكتوارية في المملكة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.

      • المادة ١٦

        الحد الأدنى لمتطلبات الإدارة الاكتوارية في الشركات:

        يجب على الشركة أن تنشئ إدارة اكتوارية تتناسب مع حجم  ونوعية أعمالها تتألف من اكتواريين وغيرهم ويكون ذلك حسب ما هو موضح في تعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين في الملحق رقم (۱)، لضمان l الالتزام بمتطلبات البنك المركزي فيما يتعلق بأصول والتزامات عقود التأمين والأسعار الفنية ومراقبة كفاية الأقساط ودراسات الخبرة وكفاية رأس المال وإعادة التأمين والجوانب الكمية لإدارة المخاطر، ولدعم الأعمال الاكتوارية في الشركة. 

      • المادة ۱۷

        على الشركة تسهيل عمل الإدارة الاكتوارية لتؤدي دوراً مهماً lفي أنظمة الإدارة المالية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الشركة وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تتمتع الإدارة الاكتوارية بالصلاحيات والموظفين والموارد الكافية بما يتناسب مع التشغيل السليم للشركة وحماية مصالح حملة وثائق التأمين والمستفيدين.

      • المادة ۱۸

        يجب على الاكتواري المعين و مدير الإدارة الاكتوارية التواصل بشأن تطبيق أحكام هذه الضوابط مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة، وإدارة أنشطة الإدارة الاكتوارية بما في ذلك الإشراف على تقديم التدريب والتطوير المهني للإدارة الاكتوارية.

      • المادة ۱۹

         إجراءات تعيين وإنهاء أعمال الاكتواري المعين و/أو مدير الإدارة الاكتوارية:

        قبل طلب عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين الاكتواري المعين، ومدير الإدارة الاكتوارية، يجب أن تتأكد الإدارة العليا للشركة من أن الاكتواري المعين ومدير الإدارة الاكتوارية المقترحين يتمتعان بخبرة في فروع التأمين و/أو إعادة التأمين التي تعمل بها الشركة، وملائمتهما لمتطلبات البنك المركزي، وأن تقدم توصية بذلك إلى مجلس الإدارة، على أن تقدم إلى البنك المركزي ما يثبت تحقيق المرشح لمتطلبات تعليمات البنك المركزي.

      • المادة ۲۰

        يجب أن يضمن العقد المبرم بين الشركة والاكتواري المعين إتاحة فترة كافية للإشعار بأي نية للاكتواري المعين لإنهاء علاقته التعاقدية مع الشركة بشكل يضمن وفاء الشركة بالتزاماتها بموجب هذه الضوابط.

      • المادة ۲۱

        يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بأي تغيير محتمل يتعلق بالاكتواري المعين قبل (٦۰) يومًا تقويمياً على الأقل من هذا التغيير.

      • المادة ۲۲

        يجب أن تؤكد الشركة للبنك المركزي بشكل سنوي في تاريخ يُحدّد من قبل البنك المركزي بأنها قد نظرت فيما إذا كان الاكتواري المعين لا يزال ملائماً ولا يوجد لديه تعارض في المصالح لكي يشغل منصب الاكتواري المعين للسنة التقويمية المقبلة.

      • المادة ۲۳

        للبنك المركزي أن يطلب من الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً غير الاكتواري المعين للشركة أو أن تعين مباشرة خبيراً اكتوارياً مؤهلاً لإعداد تقرير عن مسائل محددة على أساس كل حالة على حدة وذلك على نفقة الشركة التي يتعلق بها التقرير.

      • المادة ۲٤

         إنهاء أعمال الاكتواري المعين:

        ۱. يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي بأي استقالة أو إقالة أو إلغاء أو إنهاء عقد الاكتواري المعين لديها وأسباب ذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها.
         
         
        ۲. في حال كان الاكتواري المعين موظفاً لدى الشركة، ينتهي دور الإكتواري المعين لدى الشركة في الحالات الآتية:
         
         
         أ. عند استقالة الاكتواري المعين أو إنهاء خدمته.
         
         ب. عند إلغاء أو إنهاء العقد الذي ينظم توظيف الاكتواري المعين.
         
        ۳. في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً لدى الشركة، ينتهي دور الاكتواري المعين للشركة في الحالات الآتية:
         
         
         أ. عند استقالة الاكتواري المعين أو إنهاء خدمته من قبل مقدم الخدمات الاكتوارية داخل المملكة التي يكون فيها شريكاً أو مديراً أو موظفاً. وفي حال إنهاء خدمته، يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية إشعار البنك المركزي بأسباب ذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها، وفي حال كان خارج المملكة على الشركة إشعار البنك المركزي بذلك خلال (٥) أيام تقويمية من تاريخها.
         
         ب. عند انتهاء أو إنهاء أو إلغاء العقد الذي ينظم تقديم الاكتواري المعين للخدمات الاكتوارية.
         
      • المادة ۲٥

        للبنك المركزي إذا وجد أن الاكتواري المعين غير مناسب أو غير قادر على القيام بمسؤولياته، أن يطلب من الشركة استبدال هذا الاكتواري المعين بخبير اكتواري آخر مؤهل يمكنه القيام بدور الاكتواري المعين بشكل أفضل، وينتهي دور الاكتواري المعين عند طلب البنك المركزي تبديل الاكتواري المعين.

      • المادة ۲٦

        عند علم الشركة برغبة الاكتواري المعين في الاستقالة من منصبه، يجب أن تبدأ الشركة بإجراءات تعيين البديل فوراً، كما يجب أن تراعي هذه الإجراءات الوقت اللازم للبنك المركزي لإصدار عدم الممانعة لاستبدال الاكتواري المعين أو الممانعة (حسبما تقتضيه الحالة)، بحيث لا تكون الشركة في أي وقت من الأوقات بدون اكتواري معين.

      • المادة ۲۷

        في حال لم تعيّن الشركة خبيراً اكتوارياً ليكون بديلاً عن الإكتواري المعين للشركة فإن للبنك المركزي الحق في تعيين اكتواري معيّن على نفقة الشركة حسب الاقتضاء وعلى أساس كل حالة على حدة.

      • المادة ۲۸

        يجب على الشركة أن تضع أحكاماً مناسبة ضمن عقدها المبرم مع الاكتواري المعين لديها تضمن أن يقوم الاكتواري المعين السابق عند التوقف عن شغل منصبه بتقديم جميع المعلومات والإيضاحات التي قد يحتاجها الاكتواري المعين التالي والإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة بشكل معقول خلال مدة لا تزيد عن (۳۰) يوماً تقويمياً من تعيين الاكتواري المعين التالي وعلى نفقة الشركة.

      • المادة ۲۹

        بعد تعيين الاكتواري المعين البديل، يجب عليه الحصول على جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة من الشركة والاكتواري المعين السابق للشركة، على أن تتخذ الشركة جميع الخطوات اللازمة لتسهيل الوفاء بهذه المسؤولية خلال مدة لا تزيد عن (۳۰) يوماً تقويمياً من تعيين الاكتواري المعين البديل.

      • المادة ۳۰

        عند إنهاء أو توقف عمل الاكتواري المعين، يجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة والبنك المركزي في غضون (۱۰) أيام تقويمية بأي خلافات أو مسائل مرتبطة بالإنهاء أو التوقف عن العمل والتي يرى حسب رأيه المهني ضرورة علم مجلس الإدارة والبنك المركزي بها.

      • المادة ۳۱

        إذا تبين للشركة وجود ملاحظات على كفاءة أعمال الاكتواري المعين لديها، فللشركة تبليغ الجمعية الاكتوارية التابع لها بذلك.

    • مهام الاكتواري المعين ومسؤولياته

      • المادة ۳۲

        لضمان قيام الاكتواري المعين بتقديم مشورة موضوعية وغير متحيزة وفقاً لهذه الضوابط، عليه العمل بحسن نية وصدق وعقلانية مع بذل العناية والحرص وإصدار الأحكام المستقلة بما فيه مصلحة الشركة وحاملي وثائق التأمين، وأن يضع مصلحة الشركة وحاملي الوثائق قبل أي مصلحة شخصية، وتجنب تعارض المصالح عند أداء مسؤولياته.

      • المادة ۳۳

         يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بالآتي:

        ۱. تنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً للمبادئ والمعايير  الاكتوارية الصادرة عن الجمعية الاكتوارية التي يكون عضواً فيها، والخضوع للمساءلة أمام تلك الجمعية فيما يتعلق بالالتزام بمعاييرها المهنية وأمام البنك المركزي فيما يتعلق بالالتزام بهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي.
         
        ۲. تنفيذ واجباته بصدق وأمانة وكفاءة، وتجنب تضارب المصالح، وتقديم مشورة موضوعية وغير متحيزة، وعدم إخفاء أي حقائق تتعلق بالوضع المالي أو الفني للشركة وعدم إعطاء معلومات غير صحيحة عن قصد.
         
        ۳. عدم الإفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالشركة أو تلك المعلومات التي حصل عليها أثناء تأدية لعمله وذلك أثناء تواجده على رأس العمل أو بعد الانتهاء منه، إلا أن يكون هذا الإفصاح للبنك المركزي أو تطبيقاً للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة.
         
        ٤. مراجعة جميع الأعمال المنجزة نيابة عنه وتحمل المسؤولية عنها.
         
        5. الاحتفاظ بسجلات عمله منظمة حسب المعايير المهنية للجمعية الاكتوارية مع المحافظة على السرية التامة للبيانات، ويجب أن تشمل السجلات نسخ من المستندات التي يجب تقديمها إلى الشركة وإلى البنك المركزي، والبيانات الأساسية التي تم بناء السجلات عليها والعمليات الحسابية الداعمة.
         
        ٦. في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً في الشركة، يجب الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في البند (٥) أعلاه لمدة عشر سنوات على الأقل لدى الشركة من تاريخ التقرير الذي تتعلق به السجلات أو الوثائق. ويجب أن تكون متاحة فقط للاكتواري المعين ومن ينيبه وللشركة والبنك المركزي.
         
        ۷. أداء الخدمات الاكتوارية المؤهل لها والتي لديه خبرة مناسبة فيها.
         
        ۸. ضمان توافق عمله مع معايير إعداد التقارير المالية المتبعة في المملكة.
         
        ۹. تقديم المشورة بشأن أي أمور أخرى وفقًا لتعليمات مجلس الإدارة والإدارة العليا، بشرط ألا يتعارض ذلك مع مسؤولياته على النحو المنصوص عليه في هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي.
         
      • المادة ۳٤

         إضافة إلى المهام والمسؤوليات الواردة في هذه الضوابط، يتعين على الاكتواري المعين للشركة المرخص لها مزاولة تأمين الحماية والادخار القيام بالآتي:

        ۱. إجراء اختبار ربحية لمدى كفاية أسعار أقساط التأمين عند تقديم منتجات جديدة وعند اقتراح مراجعة أسعار الأقساط، وتقديم المشورة بشأن الأسعار الفنية.
         
        ۲. تقديم المشورة بشأن شروط وأحكام وثائق التأمين، بما في ذلك عدالة المصاريف المحملة وعوائد الاستثمار المخصصة لحملة الوثائق.
         
        ۳. تحديد أصول والتزامات عقود التأمين بما في ذلك الاحتياطات الرياضية والتأكد من كفايتها بناء على دراسات الخبرة المناسبة.
         
        ٤. تقديم المشورة بشأن توزيع الفائض أو الأرباح أو المكافآت المالية على حملة وثائق تأمين الحماية والادخار ذات العوائد.
         
      • المادة ۳٥

        يحق للاكتواري المعين الاطلاع على أوراق مجلس الإدارة، ودفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وخطط العمل والتحليلات والجداول الداعمة التي تعتبر ضرورية للقيام بواجباته، ويحق له أن يطلب من مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا المعلومات والإيضاحات التي يراها ضرورية، مع مراعاة الضوابط المناسبة للحفاظ على سرية معلومات الشركة من قبل الاكتواري المعين، وجميع من يساعد الاكتواري المعين للقيام بمسؤولياته.

    • دور ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بالاكتواري المعين

      • المادة ۳٦

         يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ضمان إمكانية تنفيذ مسؤوليات الاكتواري المعين دون تأخير، ويتضمن ذلك:

        ۱. تمكين الاكتواري المعين من الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة.
         
        ۲. تمكين الاكتواري المعين من الوصول إلى المعلومات والإيضاحات المحددة في هذه الضوابط.
         
        ۳. الاستجابة لطلبات المعلومات المرسلة من الاكتواري المعين بطريقة دقيقة وشاملة وفي خلال الوقت المناسب.
         
        ٤. الأخذ بالاعتبار كافة التقارير المقدمة من الاكتواري المعين واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على التوصيات الواردة فيها.
         
        ٥. التحقق من مدى فعالية وكفاءة وموضوعية الاكتواري المعين، على سبيل المثال، التحقق من قيامه بالأعمال المناط بها بشكل ملائم ومن كفاءة وفعالية الإجراءات والأنظمة الداخلية والبرامج التقنية المستخدمة وجودة الكوادر البشرية الملاءمة.
         
      • المادة ۳۷

        إذا تعذر على الاكتواري المعين الحصول على هذه المعلومات والإيضاحات والموارد اللازمة من مجلس الإدارة والإدارة العليا حسب الحاجة وبالشكل الكافي للقيام بمسؤولياته، يجب على الاكتواري المعين إبلاغ البنك المركزي بذلك إذا لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب خلال (۱۰) أيام عمل من إبلاغ مجلس الإدارة بالأمر كتابة.

    • تقارير الاكتواري المعين

      • المادة ۳۸

        يتعين على الاكتواري المعين التأكد من وضوح وشمولية كل تقرير اكتواري يعدّه وفقاً لهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، وأن يقدمه بطريقة تشرح وتُولي الاهتمام الكافي للمسائل والتطورات ذات الآثار الجوهرية على مصالح حملة الوثائق أو المستفيدين أو الشركة بحيث يُمَكّن أي خبير اكتواري آخر من فهم التقرير والتوصل إلى استنتاج ثابت.

      • المادة ۳۹

         يجب أن تحتوي جميع التقارير الاكتوارية التي تُعدّ وفقاً لهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي على الآتي كحد أدنی:

        ۱. ملخص تنفيذي يوضح النتائج والمخرجات الرئيسة.
         
        ۲. مقدمة تبين الهدف من التقرير ومؤهلات الاكتواري المعين، ووصفاً لفئة التأمين والمخاطر المتعلقة بها، ومعلومات موجزة ذات صلة عن إدارة الشركة للمخاطر وأي معلومات أساسية أخرى يرى الاكتواري المعين ملائمة إضافتها.
         
        ۳. بيان واضح بأن التقرير من إعداد فرد يتصرف بصفة رسمية كاكتواري معين.
         
        ٤. وصف للإرشادات الاكتوارية ومعايير رفع التقارير المالية المتبعة.
         
        ٥. توضيح لأي اعتمادات وقيود، بما في ذلك وضع الملاحظات على الموضوعية، والجوانب غير الواضحة وأية قيود فرضتها الشركة أو أي طرف آخر أدت إلى تعذر الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل كامل، لكي يستطيع القارئ المطّلع أن يُكوّن صورة واضحة عن مدى ملائمة نتائج التقرير.
         
        ٦. الإشارة إلى أي مصدر خارجي تم الاعتماد عليه.
         
        ۷. إشارة إلى نتائج التقرير السابق عن نفس الموضوع، وشرح الاختلافات الرئيسية المتعلقة بنتائج التقارير المرفوعة سابقًا، ويتضمن ذلك تقديم التفاصيل المناسبة لجميع التغيرات الرئيسة المتعلقة بالبيانات والمنهجية والفرضيات والنتائج.
         
        ۸. توضيح للبيانات المُستلمة والاختبارات التي تمت عليها للتحقق من صحتها وشمولها، ويجب الإشارة إلى أي حالات لمحدودية البيانات.
         
        ۹. توضيح للطريقة والمنهجية المتبعتان، بما في ذلك توضيح المنهجية والفرضيات المختارة والسبب وراء اختيارها في معالجة موضوع التقرير ونتائجه وأي مسائل معينة أثرت على طريقة التحليل.
         
        ۱۰. تلخيص وتوضيح التغييرات المنفذة على المنهجية والفرضيات مقارنة بالتقرير السابق، وشرح أسباب هذه التغييرات بشكل كامل لدعم ملخص التغييرات الوارد في الفقرة (۷) أعلاه.
         
        ۱۱. تقديم دليل على أن التحليلات والتفاصيل كافية للعمليات الحسابية (بالإضافة إلى الملاحق) مع إجراء العمليات الحسابية والأعمال الأخرى بما يمكّن القارئ المُطلع من إعادة التحليل بصورة تسمح له بالتحقق من النتائج. ويجب أن تتوافق هذه العمليات الحسابية مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية في المملكة، أينما انطبق ذلك.
         
        ۱۲. عرض واضح وشامل للنتائج والاستنتاجات بما في ذلك أي إيضاحات أو تعليقات مطلوبة.
         
        ۱۳. بيان لنطاق عملية مراجعة التي تمت مع النظراء مع إيضاح هوية هؤلاء النظراء ومؤهلاتهم واستنتاجاتهم.
         
        ۱٤. قائمة بالمصطلحات المستخدمة التي قد لا تكون واضحة للقارئ.
         
        ۱٥. إفصاح عن أي مسائل أخرى ذات صلة.
         
      • المادة ٤۰

        يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بمتطلبات مراجعة النظير الخاصة بالجمعية الاكتوارية المعترف بها عند أداء مسؤولياته وفقاً لهذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، بعد تأكده من أن المراجع النظير مستقل عن المسألة الخاضعة للمراجعة وأنه يتمتع بالخبرة والمؤهلات المناسبة.

      • المادة ٤۱

        ۱.     يتعين على الاكتواري المعين اتخاذ الخطوات المناسبة لإشراك مجلس الإدارة والإدارة العليا بشكل فعّال في نتائج تقريره، وتقديم النتائج ومناقشتها مباشرة مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة أو المخاطر، والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة إذا لزم الأمر.
         
        ۲. يجب أن يكون التواصل بشأن المسائل الاكتوارية بين الاكتواري المعين والإدارة العليا ومجلس الإدارة خلال وقت مناسب، وأن تكون طريقة التواصل مناسبة مع مراعاة الغرض من الموضوع وأهميته.
         
      • المادة ٤۲

        يتعين على الاكتواري المعين اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يكون أي تقرير أو تواصل يقوم به فعّالاً وغير مضلل، ولا يمكن منطقياً تفسيره بشكل خاطئ، ويجب أن يقدم العناصر الفنية للتقرير الاكتواري بطريقة يمكن للقارئ المطلع المؤهل فهمها والتصرف بناءً عليها لدعم الاتخاذ الفعّال والمدروس لقرارات مجلس الإدارة والإدارة العليا.

      • المادة ٤۳

         يتعين على الاكتواري المعين رفع التقارير الاكتوارية التي يعدها مباشرة وبصفة عاجلة (تسمى بالتقارير المرحلية العاجلة) إلى مجلس الإدارة وإدارة مراقبة الالتزام بالشركة في الحالات الآتية، بغض النظر عن أن الاكتواري المعين قد لا يكون أكمل تحليلاته وتحقيقاته:

        ۱. إذا كان هناك مخاطر وشيكة أو مستقبلية قد تواجه الشركة وتؤثر سلباً، على سبيل المثال لا الحصر، في الآتي:
         
         
         أ. الملاءة المالية. 
         ب. التزامات شركات إعادة التأمين والتزامات الشركة تجاه شركات معيدي التأمين. 
         ج. مستويات الاحتفاظ بالمخاطر. 
         د. ربحية منتجات الشركة. 
         هـ. تسعيرة منتجات الشركة. 
         و. كفاية التزامات عقود التأمين. 
        ۲. إذا ثبت أن الشركة خالفت أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو هذه الضوابط أي لوائح أو تعليمات أخرى صادرة عن البنك المركزي ذات علاقة بالوضع المالي للشركة، أو أصول والتزامات عقد التأمين (بما في ذلك المخصصات الفنية إن وجدت)، أو أي مسألة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق التأمين الحاليين أو المستقبليين.  
        ۳. إذا لم تسمح الشركة للاكتواري المعين بأداء الأعمال والمسؤوليات المسندة إليه بموجب النظام ولائحته التنفيذية، وهذه الضوابط أو تعليمات البنك المركزي .  
      • المادة ٤٤

        يتعين على مجلس الإدارة أن يدرس أي تقارير مرحلية عاجلة ويوصي بالإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها وأن يزود البنك المركزي والاكتواري المعين بهذه الإجراءات وجميع المعلومات ذات الصلة بالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها أو سوف يتم اتخاذها في خلال مدة لا تزيد عن (۱۰) أيام عمل من تاريخ استلام أي تقرير مرحلي عاجل.

      • المادة ٤٥

        إذا كان الاكتواري المعين غير راضٍ بشكل معقول عن استجابة مجلس الإدارة لأي تقرير مرحلي عاجل، فعليه أن يرسل نسخة من التقرير إلى البنك المركزي خلال (۱٥) يوم عمل من إصدار هذا التقرير.

      • المادة ٤٦

        للبنك المركزي تقديم ملاحظات وأسئلة على أي تقرير اكتواري يرفعه الاكتواري المعين لها، ويجب إعادة رفع هذه التقارير الاكتوارية للإجابة عن الملاحظات والأسئلة التي طرحها البنك المركزي.

    • مسؤوليات الاكتواري المعين فيما يتعلق بالبيانات

      • المادة ٤۷

        ۱.     يجب على الاكتواري المعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان اتساق ودقة واكتمال البيانات التي يستخدمها في تحليلاته، وينبغي أن تحتوي جميع التقارير الرسمية المطلوبة بموجب هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، على الآتي كحدٍ أدنی:
         
         
         أ. تأكيد بأن البيانات المتاحة تسمح بإكمال التحليل المطلوب حسب الحكم المهني للاكتواري المعين مع مراعاة المعايير المهنية.
         
         ب. بيان بحالات محدودية البيانات الرئيسة المعروفة والآثار المترتبة عليها وكيف تم التصرف مع حالات محدودية البيانات هذه في النتائج المقدمة والتحليلات المنفذة.
         
         ج. وصف كامل للبيانات التي تم استخدامها.
         
         د. وصف كامل لجميع العمليات المنفذة للتحقق من البيانات.
         
         هـ. تحديد دقيق لمدة الدراسة التي استُنتجت خلالها البيانات.
         
         و. وصف لاختبارات المعقولية التي أجريت على البيانات في أحدث التقارير السابقة.
         
         ز. إيضاح لأي تعديلات أو تصفية للبيانات الأولية وتقدير التأثير.
         
        ۲. يجب أن لا يحتوي تقرير الاكتواري المعين على تحذيرات تسعى لإلقاء المسؤولية على آخرين بشأن جودة البيانات، ويتعين على الاكتواري المعين تنفيذ عمليات تدقيق كافية لنتائج تقريره المقدم.
         
         
        ۳. يجب أن تعالج الشركة محدودية البيانات بشكلٍ كامل في الفترة المرصودة فيها، وفي حال عدم القدرة على معالجة محدودية البيانات بشكلٍ كامل، فيجب أن يحدد الاكتواري المعين الوقت المتوقع لإكمال عملية المعالجة ويرفع به في التقرير الحالي فوراً بعد رصد محدودية البيانات، ويجب وضع بنود مناسبة تخص محدودية البيانات التي تُقدم في التقرير، وكذلك الرفع بالتقدم المُحرز في هذا الشأن في جميع التقارير المُقبلة إلى أن تتم معالجة أوجه محدودية البيانات تماماً وتنشر بنودها.
         
         
    • سرية البيانات

      • المادة ٤۸

         يجب على الشركات أن تضع قواعد سلوك موثقة، وسياسات وإجراءات وضوابط داخلية، وضمانات كافية لضمان سرية جميع البيانات ضمن نطاق هذه الضوابط، سواءً كانت تلك البيانات بصيغة مكتوبة أو إلكترونية أو أي صيغة رقمية أخرى، لمراقبة وضمان الالتزام بأخلاقيات العمل وأحكام سرية البيانات المعمول بها.

        يجب أن تعالج قواعد السلوك والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ما يلي بحدٍ أدنی:

        ۱. الأمن السيبراني للبيانات الملموسة والإلكترونية:
         
         
         أ. البيانات داخل الشركة.
         
         ب. عندما يتم تبادل البيانات وإرسال التقارير من الاكتواري المعين وإليه في حال لم يكن الاكتواري المعين موظفاً في الشركة.
         
         ج. في حال كانت البيانات في حوزة الاكتواري المعين ولم يكن هذا الاكتواري المعين موظفًا في الشركة.
         
         د. إذا كانت التقارير تُرسل إلى البنك المركزي.
         
        ۲. ما إذا كانت البيانات ترسل إلى خارج المملكة أم لا، والضمانات الإضافية المطلوبة في مثل هذه الحالة مثل (التشفير أو طلب تنفيذ الخدمات الاكتوارية في مقر الشركة واستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها).
         
         
        ٣. يجب أن يتم اختبار الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بالشركة بالإضافة إلى فاعليّة الضوابط في السيطرة على سرية البيانات ضمن نطاق هذه الضوابط مرة واحدة سنوياً على الأقل.
         
         
      • المادة ٤۹

        على الشركة والاكتواري المعين ومقدم الخدمات الاكتوارية الالتزام بجميع أحكام وأنظمة سرية وحماية البيانات المعمول بها في المملكة.

    • دور الاكتواري المعين فيما يخص الاحتياطيات

      • المادة ٥۰

         يتعين على الاكتواري المعين أن يقوم، بشكل سنوي ولكل مرحلة إعداد تقرير حسبما يحدده البنك المركزي، بالآتي:

        ۱. التوصية والتحديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن أصول والتزامات عقود التأمين للشركة (بما في ذلك المخصصات الفنية إذا لزم الأمر) باستخدام المنهجيات والفرضيات المناسبة لتحديدها، وذلك بما يتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية المتبعة في المملكة.
         
         
        ۲. إجراء تحليل للاحتياطيات الفعلية مقابل الاحتياطيات المتوقعة عن طريق مقارنة التجربة الفعلية بالتقديرات السابقة للمطالبات ذات العلاقة والالتزامات الأخرى عند الاقتضاء.
         
         
        ۳. إعداد التقارير المناسبة وفقاً لتعليمات البنك المركزي.
         
         
        ٤. فيما يخص تأمين الحماية والادخار:
         
         
         أ. تحديد أصول والتزامات عقود التأمين (بما في ذلك الاحتياطات الرياضية حسب الاقتضاء) والتأكد من كفايتها.
         
         ب. تقديم المشورة بشأن توزيع الفائض أو الأرباح أو المكافآت المالية على حملة الوثائق.
         
    • دور الاكتواري المعين فيما يخص التسعير وكفايته

      • المادة ٥١

         يتعين على الاكتواري المعين لشركة تأمين أن يقوم بالتالي كحدٍ أدنی:

        ۱. التحري وتقديم المشورة ورفع تقارير التسعير للإدارة العليا ولمجلس الإدارة و للبنك المركزي بشكل سنوي على الأقل بشأن التسعير الفني للمخاطر في منتجات التأمين الصحي وتأمين المركبات وتأمين الحماية والادخار وفئات التأمين الأخرى الخاصة بالشركة حسبما تحدده تعليمات البنك المركزي.
         
         
        ۲. فيما يخص تأمين الحماية والادخار:
         
         
         أ. عمل اختبار ربحية معدلات أقساط التأمين.
         
         ب. مراجعة تطوير المنتجات وتصميمها وتقديم المشورة بشأنها، بما في ذلك شروط وأحكام عقود التأمين والتسعير، مع تقدير رأس المال المطلوب للاكتتاب في المنتجات.
         
        ۳. رفع التقارير للإدارة العليا ولمجلس الإدارة وللبنك المركزي عما سبق وفقاً لتعليمات البنك المركزي لكي تكون بمثابة تقارير التسعير وتقارير كفاية التسعير، ووفقًا لتعليمات مجلس الإدارة والإدارة العليا.
         
         
      • المادة ٥۲

        ۱.     يجب أن تضع الشركة والاكتواري المعين الأسعار الفنية باستخدام تجربتها الخاصة عندما تكون هذه المعلومات متاحة وموثوقة.
         
        ۲. في حال لم تكن للشركة تجربة سابقة، على سبيل المثال عندما تطرح الشركة فئة تأمين جديدة فيمكن أن تستعين بمصادر أخرى لوضع الأسعار الفنية، ولكن يجب وضع مخصص مناسب لأي اختلافات بين الشركة والمصدر الذي استمدت منه المعلومات.
         

         

      • المادة ٥۳

        على الاكتواري المعين لشركة التأمين أن يعدّ تقارير كفاية التسعير بشكل دوري لمقارنة أسعار البيع الفعلية لعقود التأمين الخاصة بالشركة مع الأسعار الفنية ذات العلاقة فيما يخص التأمين الصحي وتأمين فئات المركبات، وفئات التأمين الأخرى، ويرفعها للبنك المركزي وللإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها، حسبما تحدده تعليمات البنك المركزي.

      • المادة ٥٤

        للبنك المركزي أن يُلزِم شركة التأمين بتقديم تقرير تسعير تكميلي أو تقرير كفاية التسعير من الاكتواري المعين للشركة بالشكل والوقت الذي يحدده على أساس كل حالة على حدة وعلى نفقة الشركة.

      • المادة ٥٥

        للبنك المركزي أن يُلزم شركة إعادة التأمين بتزويدها بمعلومات عن التسعير الفني للمخاطر التي يقبلها ويحتفظ بها من وقتٍ لآخر حسب تحديد البنك المركزي.

    • دور الاكتواري المعين في تقييم الملاءة المالية ورأس المال

      • المادة ٥٦

        ۱.     يتعين على الاكتواري المعين التحقق من وضع الملاءة المالية الحالي للشركة وكفاية رأس المال الخاص بها وتقديم المشورة بشأن ذلك عن طريق دراسة الوضع المستقبلي لملاءة الشركة في ظل افتراضات متنوعة لتقييم متانتها المالية وتحديد عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر عليها.
         
        ۲. على الاكتواري المعين التحقق من وضع الملاءة المستقبلي للشركة وتقديم المشورة بشأن ذلك عن طريق إجراء اختبارات التحمل وتحليل الحالات الافتراضية وفقاً للافتراضات المختلفة، وإجراء تقييمات لكفاية رأس المال، وتقييم الأثر النسبي الناتج عن هذه الاختبارات والتحليلات لأصول الشركة والتزاماتها والمستويات الفعلية والمستقبلية لرأس المال، وخطط العمل والتحقق من وضع النماذج واستخدامها لهذه الأغراض وتقديم المشورة بشأن ذلك. ويجب أن تتوافق عمليات التحقق هذه مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية المتبعة في المملكة مع مراعاة أي تعليمات يصدرها البنك المركزي من وقتٍ لآخر.
         
        ۳. ترفع النتائج إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة والبنك المركزي بالشكل والتوقيت الذي يحدده البنك المركزي.
         
    • دور الاكتواري المعين في إدارة المخاطر

      • المادة ٥۷

         يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بالآتي:

        ۱. التنسيق مع المسؤولين في إدارة المخاطر في الشركة لتقدير تأثير المخاطر الجوهرية وتحديد الآلية المناسبة لتخفيف أثرها، وتقديم البيانات لمتطلبات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك المركزي.
         
        ۲. فيما يتعلق بشركة التأمين، تقييم مُلاءمة ترتيبات إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وتقديم التوصيات للإدارة العليا ومجلس الإدارة بالشكل والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي. ٠
         
        ۳. فيما يتعلق بشركة إعادة التأمين، تقييم مُلاءمة ترتيبات إسناد إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل فرع من فروع التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وتقديم التوصيات للإدارة العليا ومجلس الإدارة بالشكل والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي.
         
        ٤. التنسيق مع لجنة الاستثمار ومدير الاستثمار لتقديم التوصيات لمجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا فيما يخص سياسة الشركة الاستثمارية واستراتيجية إدارة الأصول والالتزامات، مع مراعاة طبيعة وتوقيت أصول والتزامات عقود التأمين ومدى توفر الأصول المناسبة بالشكل والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي.
         
      • المادة ٥۸

        ۱.     على الاكتواري المعين لشركة التأمين رفع تقرير إعادة التأمين للإدارة العليا للشركة ومجلس الإدارة والبنك المركزي. يرفع التقرير بالشكل والتوقيت اللذين تحددهما تعليمات  البنك المركزي.
         
         
        ٢. ويجب أن يقيم هذا التقرير مدى ملاءمة ترتيبات إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر وكفاية رأس المال وإجمالي المخاطر المكتتب بها حالياً والمتوقع أن يتم الاكتتاب فيها في السنة المالية التالية، وأن يقدم الملاحظات حول مستويات الاحتفاظ بالمخاطر مع مراعاة:
         
         
         أ) آليات مشاركة الربح أو العمولات المتغيرة.
         
         ب) آليات مشاركة الخسائر.
         
         ج) أي قيود على إجمالي الانكشاف على شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.
         
         د) أي قيود على إجمالي المخاطر على شركات إعادة التأمين للحالات أو الحوادث أو المطالبات الفردية.
         
         هـ) أي معدلات متغيرة يختلف فيها قسط إعادة التأمين بناءً على نتائج إعادة التأمين.
         
         و) الآثار المحتملة لحالات إعادة الشيء إلى أصله (جبر الضرر) أو إجمالي الخصومات على فائض اتفاقيات الخسارة.
         
         ز) التوقعات المتعلقة بكيفية عمل ترتيبات إعادة التأمين في حالات الضغط.
         
        ۳. على الاكتواري المعين مراجعة فعالية إجراءات الشركة وتقديم ملاحظاته عليها لتقييم ما إذا كانت هناك أي عقود لإعادة التأمين تنقل مخاطر تأمين كبيرة لشركة إعادة التأمين، بالتوافق مع الاتفاقيات الجانبية أو الترتيبات الأخرى، والرفع بذلك.
         
         
      • المادة ٥۹

        ۱.     للبنك المركزي إلزام الاكتواري المعين لشركة إعادة التأمين برفع تقرير إسناد إعادة التأمين للإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها والبنك المركزي بالشكل والتاريخ اللذين يحددهما البنك المركزي، ليغطي هذا التقرير كحدٍ أدنی مدى ملاءمة ترتيبات إسناد إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر وكفاية رأس المال وإجمالي المخاطر المكتتب بها حالياً والمتوقع أن يتم الاكتتاب فيها في السنة المالية التالية، ويقدم الملاحظات حول مستويات الاحتفاظ بالمخاطر لشركة إعادة التأمين.
         
        ۲. على الاكتواري المعين مراجعة فعاليّة إجراءات الشركة وتقديم الملاحظات عليها لتقييم ما إذا كانت هناك أي عقود إعادة تأمين صادرة أو ترتيبات مبرمة لإسناد إعادة التأمين تنقل مخاطر تأمين كبيرة، لا سيما تلك الواردة في الاتفاقيات الجانبية أو الترتيبات الأخرى، والرفع بذلك.
         

         

      • المادة ٦۰:

        ۱.     على الاكتواري المعين للشركة رفع تقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات للإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها والمؤسسة وذلك بالشكل والموعد اللذين تحددهما المؤسسة.
         
        ۲. يجب أن يقيّم التقرير مدى ملاءمة سياسة الاستثمار واستراتيجية إدارة الأصول والالتزامات للشركة مع الأخذ في الاعتبار إجمالي المخاطر المكتتبة حالياً والمتوقع أن تُكتتب في السنة المالية القادمة، وأن يتناول طبيعة أصول والتزامات عقود التأمين وتوقيتها ومدى توفر الأصول المناسبة، والتنسيق مع لجنة الاستثمار ومدير الاستثمار لأغراض عمله.
         

         

    • دور الاكتواري المعين في إجراء دراسات الخبرة

      • المادة ٦۱

        على الاكتواري المعين إجراء دراسات الخبرة التي تحددها تعليمات البنك المركزي على أن تتناول، كحدٍ أدنی، تحليل المصروفات، وبالنسبة للشركات التي تقدم تأمين الحماية والادخار، استمرارية وثائق التأمين وسجل معدل الوفيات وسجل معدل المرض إن وجدت، والرفع بها للبنك المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها.

      • المادة ٦۲

         على الاكتواري المعين رفع تقارير تتعلق بالمصروفات معتمدًا على تجربة الشركة حتى تاريخه والممارسات المهنية الرائدة مثل تحليل التكاليف حسب النشاط، وأن يكون التقرير كافياً لدعم الافتراضات وأصول والتزامات عقود التأمين ذات الصلة بما يتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية المتبعة في المملكة، والتي على سبيل المثال قد تتضمن:

        ۱. تحليل عدم كفاية الأقساط لجميع منتجات التأمين العامة وتأمين الحماية والادخار قصير الأجل.
         
        ۲. تحليل مصروفات تقدير الخسارة غير المخصصة.
         
        ۳. افتراضات مصروفات التجديد.
         
        ٤. التدفقات النقدية الناتجة من الاستحواذ على عقود التأمين.
         
        ٥. أي مخصصات لتجاوز المصروفات لتأمين الحماية والادخار، ويجوز اعتماد هذه المخصصات لتقديرات الثلاث سنوات الأولى فقط من بدء الشركة في الاكتتاب في تأمين الحماية والادخار، إلا في حال الحصول على عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي.
         
      • المادة ٦۳

        يجب على الاكتواري المعين أن يحلل معدلات الاستمرارية لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار طويلة الأجل ويرفع التقارير بشأنها، وأن يحلل استمرارية وانتهاء تجربة كل منتج على حدة وذلك بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

      • المادة ٦٤

        يجب على الاكتواري المعين أن يحلل سجل معدل الوفيات لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار ويرفع التقارير بشأنها، مع تحليل سجل معدل الوفيات لكل منتج على حدة بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، وذلك بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

      • المادة ٦٥

        يجب على الاكتواري المعين أن يحلل سجل معدل المرض لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار الذي تحدد فيه المنافع بما في ذلك الإعفاء من القسط بناءً على سجل معدل المرض، ويرفع التقارير بشأنها، وأن يحلل سجل معدل المرض لكل منتج على حدة بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، وذلك بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.

    • عدم الالتزام

      • المادة ٦٦

        يُعدّ عدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذه الضوابط مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية، ولشروط الترخيص أو عدم ممانعة البنك المركزي، ويعرض الشركات و/أو الاكتواريين المعينين أو مقدمي الخدمات الاكتوارية للعقوبات النظامية.

      • المادة ٦۷

        عند عدم التزام الاكتواري المعين بالأحكام الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، أو هذه الضوابط، أو قواعد سلوك المهنة والمعايير الفنية للجمعية الاكتوارية المعترف بها، فعلى الشركة إفادة مجلس إدارتها والبنك المركزي خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة اكتشاف المخالفة، على أن يتم تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة.

    • أحكام ختامية

      • المادة ٦۸

        يخضع أي نزاع أو خلاف ينشأ بموجب العقد المبرم بين الشركة والاكتواري المعين أو مقدم الخدمات الاكتوارية أو بموجب تطبيق هذه الضوابط للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

    • الملحق (۱)

      رقم
      البند
      تعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين
       
       
      أخذًا بالاعتبار ما نصت عليه المادة (۱٦) من ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، يتعين على الشركة إنشاء إدارة إكتوارية تتناسب مع حجم ونوعية أعمالها، خلال ست أشهر من تاريخ صدور الضوابط، أخذًا بالاعتبار كلٍ من الآتي:
       
       
      ۱ يجب أن تتضمن الإدارة الاكتوارية عدد (۳) على الأقل من الاكتواريين السعوديين خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الضوابط.
       
       
      ۲ يجب على الشركة تعيين خبير اكتواري داخلي خلال سنتين من تاريخ صدور الضوابط.
       
       
      ۳ يجب على الشركة تعيين خبير اكتواري داخلي سعودي الجنسية خلال سبع سنوات من تاريخ صدور الضوابط.
       
       
      ٤ يجب أن تكون الإدارة الاكتوارية تحت إدارة موظف ذو خبرة كافية توظفه الشركة لشغل منصب مدير الإدارة الاكتوارية بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
       
       
      ٥ يتعين في شاغل منصب مدير الإدارة الاكتوارية أن يحقق بحد أدنی متطلبات ومعايير البنك المركزي.
       
       
      ٦ يرتبط مدير الإدارة الاكتوارية بالرئيس التنفيذي مباشرة.
       
       
      ۷ على الشركة تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بها لتعكس دور ومهام الإدارة الاكتوارية.
       
       
      ۸ يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة تزويد الإدارة الاكتوارية بموارد كافية تتناسب مع حجم ونوعية الأعمال التي تقوم بها الشركة، بما في ذلك الموارد البشرية الكافية والوصول إلى تقنية المعلومات وغير ذلك من النظم المناسبة والتدريب والتطوير المهني.
       
       
      ۹ على الشركة إصدار سياسة تدريب وتطوير متخصصة للشهادات المهنية الاكتوارية لضمان حصول المرشحين الاكتواريين السعوديين على الزمالة الاكتوارية من جمعية اكتوارية خلال المدة المقبولة، وتزويد البنك المركزي بالسياسة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذه الضوابط.
       
       
      ۱۰ على الشركة تزويد البنك المركزي بشكل سنوي بتقرير عن الإدارة الاكتوارية على أن يشمل كحد أدنی على التالي:
       
       
       أ. سياسة التدريب والتطوير المشار إليها في البند (۹) أعلاه تشمل ما تم تطبيقه خلال الفترة.
       
       ب. عدد الاكتواريين الحاليين وخبراتهم حسب التصنيف الوارد في هذه الضوابط.
       
       ج. خطة التوسع في التوظيف داخل الإدارة للسنوات الخمس القادمة حسب تصنيف هذه الضوابط أخذاً بعين الاعتبار حجم ونوعية الأعمال الاكتوارية بالشركة.
       
       د. عدد الاختبارات الاكتوارية التي تم التسجيل فيها ونسبة النجاح.
       
       هـ. أنشطة نقل المعرفة التي تمت من الاكتواري المعين خلال الفترة.