المادة ١٦
الرقم: 441/186 |
الحد الأدنى لمتطلبات الإدارة الاكتوارية في الشركات:
يجب على الشركة أن تنشئ إدارة اكتوارية تتناسب مع حجم ونوعية أعمالها تتألف من اكتواريين وغيرهم ويكون ذلك حسب ما هو موضح في تعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين في الملحق رقم (۱)، لضمان l الالتزام بمتطلبات البنك المركزي فيما يتعلق بأصول والتزامات عقود التأمين والأسعار الفنية ومراقبة كفاية الأقساط ودراسات الخبرة وكفاية رأس المال وإعادة التأمين والجوانب الكمية لإدارة المخاطر، ولدعم الأعمال الاكتوارية في الشركة.