Skip to main content

المادة ٥۰:

الرقم: 441/186

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

 يتعين على الاكتواري المعين أن يقوم، بشكل سنوي ولكل مرحلة إعداد تقرير حسبما تحدده المؤسسة، بالآتي:

۱. التوصية والتحديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن أصول والتزامات عقود التأمين للشركة (بما في ذلك المخصصات الفنية إذا لزم الأمر) باستخدام المنهجيات والفرضيات المناسبة لتحديدها، وذلك بما يتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية المتبعة في المملكة.
 
 
۲. إجراء تحليل للاحتياطيات الفعلية مقابل الاحتياطيات المتوقعة عن طريق مقارنة التجربة الفعلية بالتقديرات السابقة للمطالبات ذات العلاقة والالتزامات الأخرى عند الاقتضاء.
 
 
۳. إعداد التقارير المناسبة وفقاً لتعليمات المؤسسة.
 
 
٤. فيما يخص تأمين الحماية والادخار:
 
 
 أ. تحديد أصول والتزامات عقود التأمين (بما في ذلك الاحتياطات الرياضية حسب الاقتضاء) والتأكد من كفايتها.
 
 ب. تقديم المشورة بشأن توزيع الفائض أو الأرباح أو المكافآت المالية على حملة الوثائق.