Book traversal links for اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني, ليكون الرقم الموّحد للمنشآت غير الحكومية
اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني, ليكون الرقم الموّحد للمنشآت غير الحكومية
الرقم: 42007290 | التاريخ (م): 2020/9/28 | التاريخ (هـ): 1442/2/11 | الحالة: نافذ |
أشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 1439/5/6هـ القاضي باعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية وإلى برقية معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (702) وتاريخ 1441/12/20هـ المشار فيها إلى برقية معالي وزير التجارة رقم (29238) وتاريخ 1441/11/9هـ المتضمنة أن وزارة التجارة انتهت من إصدار الرقم الموحد للمنشأة لجميع السجلات التجارية بالتزامن مع إصدار السجل التجاري للمنشآت التجارية في المرحلة الأولى، وأنه سيتم البدء في المرحلة الثانية وهي الاحلال الكامل لأرقام السجلات التجارية واستبدالها بالرقم الموحد للمنشأة اعتبارًا من تاريخ 1442/02/17هـ الموافق 2020/10/04م.
وأحيطكم بأن الرقم الموحد يعد الهوية الرقمية للمنشأة للتعريف بها خلال دورة حياتها، ويصدر من خلال وزارة التجارة للسجلات التجارية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخلاف السجلات التجارية، وهو مكون من عشر خانات تبدأ من اليسار بالرقم سبعة (7XXXXXXXXX) ثم بقية الرقم العشري. وهو مسجل للمنشآت القائمة حالياً أعلى رقم السجل التجاري ويصدر بشكل تلقائي ومجاني, أما المنشآت الجديدة سوف تعطى رقم وطني موحد ولن تعطى رقماً آخر خلافه.
وبناء على ما سبق ذكره، ولأهمية التزام المؤسسات المالية وعدم تأثر أعمالها لدى الجهات المختلفة جميعًا، ونظرًا لكون الاستفسارات والطلبات التي قد ترد للمؤسسات المالية في شأن أعمالها وتعاقداتها وعملائها من المنشآت غير الحكومية سوف تكون بموجب الرقم الموحد للمنشأة اعتبارًا من التاريخ المشار إليه أعلاه لذا يأمل البنك المركزي الإحاطة والالتزام بالاتي:
- التحقق من وجود الرقم الموّحد للمنشأة المبتدئ بالرقم (7) في السجلات التجارية للمؤسسات المالية المشمولة برقابة وإشراف البنك المركزي، وفي حال عدم وجوده؛ يحب الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
- عدم فتح حسابات أو تعاقدات أو إنشاء علاقات للمنشآت غير الحكومية الجديدة (الشركات والمؤسسات وغيرها) التي يتم تأسيسها وتسجيلها بدأ من التاريخ المشار إليه أعلاه إلا بموجب الوثائق الثبوتية الصادرة لها بالرقم الوطني الموحد.
- الحصول على الرقم الموحد للمنشأة المبتدئ بالرقم (7) وذلك للحسابات والعلاقات والتعاقدات القائمة حاليًا السارية سجلاتها التجارية وتراخيصها، بحيث يحل محل رقم السجل التجاري (للمنشآت غير الحكومية التي يستلزم نشاطها سجلًا تجاريًا) ومحل ترخيص النشاط (للمنشآت غير الحكومية التي يستلزم نشاطها ترخيصًا فقط)، وذلك في تاريخ التحديث المُحدد مسبقًا لدى المؤسسة المالية، أو عند انتهاء سريان السجلات والتراخيص -أيهما أسبق في عملية التحديث- وفقًا لما نصت عليه الأنظمة والتعليمات في شأن تحديث معلومات وبيانات العملاء.