Skip to main content

القسم الرابع: أنظمة الأمن والسلامة المادية

الرقم: 291000000525 التاريخ (م): 2008/8/24 | التاريخ (هـ): 1429/8/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

الملخص

يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لأنظمة الأمن والسلامة المادية المثبتة في جميع أنحاء المنشآت البنكية.

1- مقدمة  

يتمثل الغرض من تركيب أنظمة الأمن والسلامة المادية في تعزيز التدابير الإلكترونية والإجرائية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

نظرًا لتنوع وتوافر المعايير المعترف بها دوليًا، فإن الأمر متروك للبنك وسياساته وممارساته الداخلية لوضع المعايير المناسبة لمثل هذه الأنظمة.

أدت زيادة توافر المعدات والتغييرات أو التطورات في التكنولوجيا إلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها. ويعتمد اختيار الأنظمة والمعدات المناسبة على متطلبات الأمن والأعمال الخاصة بالبنك.

أعِدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وتضمينها في جميع تركيبات أنظمة الأمن والسلامة المادية.

  
2- تدابير الأمن والسلامة الخارجية  

يمثل تطبيق التدابير لتأمين المحيط الخارجي الخط الأول للردع والحماية لأي منشأة.

إن الاستخدام الفعال للتدابير والأنظمة سيقلل بشكل كبير من خطر العناصر الإجرامية التي تعتبر المنشأة هدفًا محتملاً لأنشطتها وتحول دون الوصول إليها.

  
1.2 النوافذ والألواح الزجاجية  

يوفر الاستخدام المتزايد للزجاج في المباني والفروع نقطة دخول بديلة للمداخل الرئيسة المحمية بشكل أفضل.

تشكل الألواح الزجاجية مصدرًا لمخاطر الأمن السلامة للمنشأة وموظفيها وعملائها.

المناطق الأكثر عرضة للخطر الطابق الأرضي وتلك المناطق المحجوبة عن رؤية العامة. ولحماية هذه المناطق وتأمينها، يجب تثبيت الخيارات الآتية:

  
 1.الزجاج المسطح/المقوى - يجب تركيب طبقة غشائية للأمان/مقاومة التدمير (200 ميكرون على الأقل) بالسطح الداخلي وتثبيتها داخل الإطار. ويجب استخدام ألواح زجاجية بسُمك لا يقل عن 10 مم.  
 2.الزجاج الرقائقي - لا يتطلب إضافة تدابير إضافية إلى الألواح.  

يجب أن تكون الألواح الزجاجية الرقائقية قادرة على مقاومة هجمات متعددة وأن تكون مختبرة/معتمدة وفقًا لمعايير معترف بها دوليًا.

يجب أن تكون جميع النوافذ/الألواح الزجاجية في الطابق الأرضي مصنوعة من زجاج شفاف (أو معتم بنسبة 10% كحد أقصى) ويجب ترك الإضاءة مضاءة حتى بعد انتهاء ساعات العمل لتحقيق أقصى قدر من المراقبة الخارجية.

يمكن استخدام الشبك والستائر المعدنية لتأمين المنشأة بعد انتهاء ساعات العمل، ولكن هذا لن يقلل من المتطلبات المذكورة أعلاه للألواح الزجاجية.

تتطلب النوافذ والألواح الزجاجية في الطوابق العليا أيضًا عنصر حماية للعاملين الذين قد يكونون معرضين للخطر من الزجاج المتطاير/المكسور. ولضمان سلامة العاملين في الطوابق العليا، يجب تثبيت الخيارات الآتية:

  
 1.الزجاج المسطح - يجب تركيب طبقة غشائية للأمان/مقاومة التدمير (150 ميكرون على الأقل) بالسطح الداخلي وتثبيتها داخل الإطار.  
 2.الزجاج المقوى / الرقائقي - لا يتطلب إضافة تدابير إضافية إلى الألواح.  
2-2 المداخل الرئيسة  

يجب وجود مدخل واحد رئيس على الأقل في جميع المنشآت البنكية بحيث يُستخدم كنقطة تحكم أساسية في الدخول.

يجب أن تكون هذه المداخل محدودة لضمان التحكم في الدخول والقدرة على المراقبة. ويجب التعامل مع جميع مداخل الموظفين والخدمات بالطريقة نفسها.

يجب أن تتوافق جميع الأبواب الزجاجية مع المعايير المذكورة أعلاه (1.2) من حيث النوع والحماية المطلوبة.

يجب أن تكون جميع الأبواب غير الزجاجية مصنوعة من الخشب الصلب أو الحديد الصلب ومجهزة بفتحة للعين إذا لم توجد بها نافذة مراقبة.

يجب أن تكون جميع أبواب المداخل الرئيسة مزودة بنظام قفل يدوي بغض النظر عن إجراء التشغيل الأساسي.

اعتمادًا على استخدام المدخل الرئيس ونتائج تقييم المخاطر الأمنية والإجراءات المحددة ضمن إجراءات فحص نقطة الدخول بخطة الأمن والسلامة المؤسسية، قد تُطلب معدات الفحص الآتية:

  
 1.جهاز فحص الأمتعة بالأشعة السينية  
 2.جهاز كشف المعادن في المداخل ذات القنطرة  
 3.أجهزة كشف المعادن محمولة باليد  
3.2 مخارج الطوارئ  

تعتبر أبواب الخروج في حالات الطوارئ الوسيلة الأساسية للخروج من المنشأة في حالة وقوع حادث، ويجب أن تتميز بالاستخدام غير المقيد من الداخل.

ونظرًا لسهولة الوصول إلى هذه المواقع من الخارج، فيجب تأمينها باستخدام التدابير الآتية:

داخليًا:

  
 1.يجب تركيب قضيب/ذراع دفع ميكانيكي على الجانب الداخلي.  
 2.يجب أن تكون أنظمة القفل الإلكترونية على وضع "فشل الفتح".  
 3.توصيل مستشعر فتح أبواب ممغنط بنظام إنذار الدخلاء  
 4.كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة  
 5.فتحة مراقبة بالعين  
 6.لافتات خروج وإضاءة مناسبة.  
خارجيًا:  
 1.لوح باب مسطح من دون مقبض  
 2.كاميرا مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة وحسّاس حركة.  
من متطلبات السلامة من الحرائق أن تكون جميع الطرق المؤدية إلى مخرج الطوارئ خالية من العوائق وأن تكون مزودة بلافتات وإضاءة مناسبة لتسهيل الخروج.  
4.2 مواقع أجهزة الصراف الآلي  

بالإضافة إلى مناطق حفظ الأموال في المنشآت، يجب اعتبار أجهزة الصراف الآلي عالية الخطورة. حيث إن التنوع في مواقعها (الفرع، والمتنقلة، والمستقلة) والنقود التي تحملها يجعلها هدفًا جذابًا مقارنة بالمواقع شديدة التأمين مثل الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة الموجودة داخل المباني والفروع.

يجب اتباع المعايير الدولية وشراء وحدات أجهزة الصراف الآلي فقط من المورِّدين المعترف بهم دوليًا.

في حين أن المواقع تحددها البنوك بموافقة البنك المركزي والشرطة، فهناك عدد من متطلبات الحد الأدنى من الأمن وهي على النحو الآتي:

  
 1.يجب تركيب جميع وحدات الصراف الآلي بشكل آمن على قاعدة صلبة باستخدام أربع نقاط تثبيت على الأقل.  
 2.يجب دفن/إخفاء جميع الكابلات حيثما أمكن.  
 3.يجب مد جميع الكابلات المكشوفة داخل أنبوب فولاذي.  
 4.يجب أن تُسهِّل جميع حاويات النفايات الورقية استخدام الإيصالات وأن تكون ذاتية الإتلاف.  
 5.يجب تزويد جميع وحدات الصراف الآلي بإضاءة خارجية تعمل على مدار 24 ساعة.  
 6.يجب تزويد جميع لوحات الحماية من الحريق/الدخلاء بأجهزة استشعار لمنع التلاعب.  
 7.يجب تزويد جميع وحدات الصراف الآلي بتدابير الأمان الآتية:  
  أ.يجب أن يكون الوصول عبر قفل عالي الأمان وأسطوانة أو من خلال نظام التحكم الإلكتروني في الوصول.  
  ب.مستشعر فتح لباب متصل بلوحة إنذار الدخلاء.  
  ج.جهاز الاستشعار الرجفي / الاهتزازي (القسم الثالث)  
  د.حساس حركة متصلة بلوحة إنذار الدخلاء (القسم الثالث)  
  هـ.زر التوقف (القسم الثالث).  
  و.مستشعر الدخان والحرارة.  
  ز.جرس الإنذار والضوء الوامض الخارجي.  

يجب أن تكون جميع وحدات أجهزة الصراف الآلي مزودة بكاميرات مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة (القسم الثالث) تُسجل على نظام التسجيل الرقمي الخاص بها، أو عن بُعد، من خلال النظام المدمج داخل الفرع الملحقة به.

يجب توصيل جميع وحدات أجهزة الصراف الآلي بمحطة مراقبة مركزية عن بُعد لتفعيل أجهزة الإنذار من أي من أجهزة الاستشعار المثبتة.

  
3- تدابير الأمن والسلامة الداخلية  

في حالة إحباط تدابير الأمن والسلامة الخارجية و/أو تجاوزها، فإن الأنظمة الداخلية مصممة لتأخير النشاط الإجرامي وردعه كجزء من منهجية متعددة الجوانب.

تركز تدابير الأمن الداخلي في المقام الأول على المناطق المحظورة المحددة داخل المنشأة حتى يمكن التركيز على الأمن بشكل فعال وكفء.

تشمل المناطق المحظورة الآتي:

  
 1.الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة وغرف الودائع الآمنة  
 2.مناطق الصراف  
 3.غرف خدمة أجهزة الصراف الآلي  
 4.منطقة حفظ الأموال  
 5.مناطق مناولة الأموال  
 6.نقاط الدخول / الوصول إلى المبنى  
 7.غرفة التحكم الأمني  
 8. البيانات / غرف الكمبيوتر  
 9. تكنولوجيا المعلومات /غرفة الاتصالات  
 10.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
 11.غرف المعدات الكهربائية  
يمكن للمواقع الإضافية الاستفادة من الوسائل الإلكترونية و/أو الميكانيكية لتأمين الوصول إليها، وتشمل تلك المواقع الآتي:  
 1.وحدات أجهزة الصراف الآلي  
 2.غرف المولدات  
 3. نظام الضغط للتحدث (PTT)/غرفة نظام بابكس (PABX)  
 4.غرفة سويتش (مُبدل) سيسكو  
 5.غرف المعدات الكهربائية  
يجب تركيب أقفال أبواب فعالة ومتينة بجميع أبواب المناطق المحظورة.  
1.3 الأقفال الميكانيكية  

تعتبر الأقفال الميكانيكية التي تستخدم المفاتيح وسيلة قياسية لتأمين الأبواب في جميع أنحاء المنشأة.

بالإضافة إلى الاستخدام المدروس لنظام التحكم الإلكتروني في الدخول، يمكن استخدام الأقفال الميكانيكية المناسبة بالتزامن أو كبديل لتأمين المناطق المحظورة (القسم الثالث).

لاستكمال تدابير الأمن والسلامة الإلكترونية، يجب الوفاء بالمتطلبات المادية الآتية:

  
 1.يجب أن تكون جميع الأبواب مصنوعة من الخشب الصلب أو الفولاذ مع تصنيع إطاراتها من المواد عالية الجودة نفسها.  
 2.يجب أن تكون جميع الأقفال/الاسطوانات ذات معايير أمان عالية ومزودة بآلية قفل تام ومقاومة لما يأتي:  
  أ.النزع  
  ب.الثقب  
  ج.الرفع الزائد والقراءة  
  د.الضغط والتحريك  
 3.يجب أن تكون جميع المفصلات من الفولاذ المتين القياسي وبها مسامير غير قابلة للرفع أو للإزالة.  
 4.يجب أن تكون جميع الأبواب مزودة بأقفال أبواب متينة.  
 5.يجب أن تحمل جميع أبواب المناطق المحظورة لافتات أمنية مناسبة.  

يجب أن تكون المناطق المحظورة مغلقة تمامًا بخلاف نقاط الدخول الرئيسة المؤمنة بالوسائل المذكورة أعلاه / أو الوسائل الإلكترونية. ويجب مراعاة جميع الأسقف المعلقة والأرضيات وفتحات تكييف الهواء ونقاط الوصول الأخرى وتأمينها. كما يجب أن تكون جميع الجدران مصنوعة من الطوب القرميدي / الإسمنتي.

الاعتبار الرئيسي الآخر فيما يتعلق بالأقفال الميكانيكية هو الأمان والتحكم في المفاتيح.

من متطلبات خطة الأمن والسلامة المؤسسية تهيئة ما يأتي لمفاتيح فتح المناطق المحظورة:

  
 1.سجل لجميع المفاتيح وقسم التحكم.  
 2.إجراءات تخزين وإصدار آمنة.  
 3.استبدال الاسطوانات/ الأقفال / المفاتيح.  
 4.عمليات تحقق / فحوصات منتظمة للمفاتيح وإصدار سجل.  
 5.إصدار وتخزين وتأمين المفاتيح الرئيسة والمفاتيح الأولية.  
2.3 مناطق الصراف  

تعتبر مناطق الصرافين منطقة محظورة وتتضمن عددًا من أنظمة/أجهزة استشعار الأمان الإلكترونية (القسم الثالث) لحمايتها في أثناء ساعات العمل وبعدها.

يتمثل التهديد الرئيس ضد الصرّافين في الهجوم المعادي من قِبل العميل والسطو المسلح والوصول المباشر إلى الخزنة الكبيرة والخزنة الصغيرة أو منطقة حفظ الأموال.

مع مراعاة الأنظمة الإلكترونية وحراس الأمن والإجراءات الفعّالة للتعامل مع التهديدات الرئيسة، تتوفر الخيارات الآتية لحماية منطقة الصراف:

الخيار 1: فتح درج النقود

  
 1.يجب تركيب زجاج مقسّى/مقوى (سمكه 10 مم على الأقل) في الجزء العلوي من منضدة الصراف ويمتد إلى ارتفاع لا يقل عن 2 متر.  
 2.يجب أن يكون البناء أسفل المنضدة من الطوب القرميدي/الأسمنتي المزدوج مع طبقة خارجية من الصفيح.  
الخيار 2: ماكينة صرف نقود آلية  
 1.تُركب ماكينة صرف النقود الآلية في كل منطقة من مناطق الصرافين. ويجب تثبيتها بشكل آمن على الأرض باستخدام 4 نقاط على الأقل مع احتوائها على تدابير الأمان الآتية:  
  أ.آلية التحكم في الوصول الميكانيكية / الإلكترونية.  
  ب.جهاز الاستشعار الرجفي / الاهتزازي (القسم الثالث).  
 3.يجب استخدام لافتات مناسبة وملائمة لتوضيح استخدام ماكينات صرف النقود الآلية.  

الغرض الرئيس من الخيارات المذكورة أعلاه توفير تأخير إضافي حتى تستجيب الشرطة بالإضافة إلى تعظيم حماية موظفي الصرف وموظفي الفرع والعملاء.

استنادًا إلى نتيجة تقييم المخاطر الأمنية للفرع، قد يتطلب الأمر تركيب زجاج مقسّى/مقوى في الجزء العلوي من منضدة الصراف للخيار 2. ويعتمد هذا على المخاطر المحددة في المنطقة.

  
3-3 الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة  

تُخزن غالبية المقتنيات النقدية والأغراض الثمينة والمستندات ذات القيمة العالية في المنشأة في الخزائن الكبيرة أو الخزنة الصغيرة المخصصة لذلك.

الخزنة الكبيرة

بالإضافة إلى أنظمة الأمان الإلكترونية المحددة في القسم الثالث، يجب دمج التدابير المادية الآتية:

  
 1.يجب أن تكون جدران وأرضية وسقف الخزائن الكبيرة من الخرسانة المسلحة بالحديد بسُمك لا يقل عن 30 سم.  
 2.يجب تنفيذ التسليح في صفوف متداخلة أفقية ورأسية متعاقبة بمسافة 10 سم لتشكيل نمط شبكي باستخدام أسياخ حديد ذات قُطر رقم 5. ويجب استخدام نمطيّ شبكة على الأقل.  
 3.يجب أن تكون الشبكات متوازية مع وجه الجدران ومؤمنة باستخدام دعامات العوارض أو روابط جدارية أو قواعد مرتفعة متصلة علوية ومثبتة معًا في الزوايا.  
 4.يمكن استخدام الألواح المشكلة لوحدات إذا صُنفت المواد على أنها توفر الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 60 دقيقة.  
 5.يجب أن يكون الباب الرئيس مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة بسُمك لا يقل عن 10 سم. ويجب أن يوفر الباب الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 60 دقيقة.  
 6.يجب استخدام مجموعة ميكانيكية دوارة مزدوجة ونظام مفتاح للتحكم في الدخول من الباب الرئيس. ويجب التحكم في المفاتيح من قبل اثنين من كِبار موظفي البنك/الفرع. كما يجب الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية من المفاتيح والمجموعات في خزانة كبيرة في فرع مجاور.  
 7.يجب لحام إطار الباب الرئيس بأسياخ التسليح بالجدران وملؤه بالخرسانة.  
 8.يجب تركيب بوابة نهارية من الصلب مزودة بأسطوانتين (2) للأمان العالي على كلا الجانبين.  
 9.إذا تم تركيب باب طوارئ اختياري، فيجب أن يتوافق مع مواصفات الباب الرئيس.  
 10.يجب توفير فتحة تهوية للخزانة الكبيرة في الحائط أو باب الخزانة.  
 11.يجب تركيب هاتف داخل الخزانة الكبيرة.  
 12.يجب تأمين جميع الكابلات المتصلة بأنظمة الأمان والسلامة في الخزانات الكبيرة وحمايتها داخل أنابيب فولاذية.  
متطلبات التخزين  
يتمثل الغرض من الجدول أدناه في توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمان للمبالغ المحددة من النقود والأغراض الثمينة. في حالة تخزين مبالغ كبيرة للغاية (تتجاوز 20,000,000 ريال سعودي)، يجب التحقق من مستويات الحماية والمواصفات وتقييمها بشكل منفصل.  

 

متطلبات تخزين النقود والأشياء الثمينة

المبلغ / القيمة

(مبلغ المال / الأغراض الثمينة)

نوع التخزين

   
أكثر من 2,000,000 ريال سعوديالخزنة الكبيرة   
من 500,000 إلى 2,000,000 ريال سعوديالخزنة الصغيرة "النوع أ"   
ما يصل إلى 500,000 ريال سعوديالخزنة الصغيرة "النوع ب"   

الخزائن الصغيرة

تُعرَّف الخزنة بأنها وحدة تخزين آمنة قائمة بذاتها ومسبقة الصنع، حيث تُصمم الحماية في التصنيع المسبق ولا تحتوي على ثقوب بخلاف تلك الخاصة بالأقفال والكابلات المستخدمة في التثبيت.

يجب تصميم الخزنة وتصنيعها وفقًا لمعايير هيئة الاختبار الدولية الصارمة، ويجب أن تكون معتمدة و/أو مدرجة في قائمة مختبر أو وكالة اختبار معترف بها دوليًا.

يجب أن تحتوي الخزنة على آلية تحكم مزدوجة تتكون من أحد العناصر الآتية:

  
 1.X 2 قفل بمجموعة أرقام  
 2.X 2 قفل بمفتاح  
 3.قفل بمجموعة أرقام وبمفتاح  

يجب اختبار مقاومة الحاوية للحريق واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية للمقاومة لمدة ساعة واحدة.

يجب وضع الخزنة في منطقة محظورة وفقًا للحماية والأنظمة المرتبطة بها المحددة ضمن هذه الإرشادات.

النوع أ:

الوزن الأدنى لهذه الخزنة 750 كجم (فارغة)، ويجب تثبيتها بأمان على الأرضية الخرسانية باستخدام مسمارين داخليين يمكن الوصول إليهما من داخل الخزنة فقط.

يجب أن تكون جميع الجوانب الستة (بما في ذلك الباب) مقاومة لمشعل القطع (أوكسي أسيتيلين) والأدوات الميكانيكية و/أو الكهربائية لمدة عمل صافية تبلغ 30 دقيقة.

النوع ب:

الوزن الأدنى لهذه الخزنة 200 كجم، ويجب تثبيتها بأمان على الأرضية الخرسانية باستخدام مسمارين داخليين يمكن الوصول إليهما من داخل الخزنة فقط.

يجب أن تكون جميع الجوانب الستة (بما في ذلك الباب) مقاومة لمشعل القطع (أوكسي أسيتيلين) والأدوات الميكانيكية و/أو الكهربائية لمدة عمل صافية تبلغ 15 دقيقة.

  
4.3 غرفة صندوق الأمانات  

يجب وضع صناديق الأمانات الخاصة بالعملاء في غرفة تتضمن المتطلبات والمعايير نفسها المذكورة أعلاه للخزنة.

يلزم أيضًا تنفيذ أنظمة الأمن الإلكترونية (القسم الثالث) لهذا الموقع. ويجب الاهتمام بتركيب كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة داخلية لضمان عدم كشفها للمنطقة المخصصة للعميل لفحص المحتويات الخاصة به.

يجب أن تحتوي جميع صناديق الأمانات على اسطوانات عالية الأمان ذات تحكم مزدوج.

  
5.3 الغرف المحصنة  
بالإضافة إلى استخدام الخزنة الكبيرة والخزائن الصغيرة المذكورة أعلاه، قد يتطلب الأمر تخزين أغراض ووثائق أخرى  بالغة الأهمية بشكل منفصل. قد تتضمن هذه الأغراض ما يأتي:  
 1.الوثائق المصنفة على أنها سرية أو أعلى.  
 2.دفاتر الشيكات.  
 3.الفواتير والأوراق المالية والضمانات.  
 4.الأختام الرسمية  
 5.وثائق الأسهم والسندات  
 6.نُسَخ المفاتيح الرئيسة الاحتياطية  
في حالة عدم إتاحة منشآت التخزين الحالية، يجب التزام الغرف المحصنة بالمتطلبات نفسها المخصصة للخزنة. وتتمثل الاختلافات الوحيدة في الآتي:  
 1.يجب أن تكون جدران وأرضية وسقف الخزنة من الخرسانة المسلحة بالفولاذ بسُمك لا يقل عن 15 سم.  
 2.يجب أن يكون الباب الرئيس مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة بسُمك لا يقل عن 10 سم. ويجب أن يوفر الباب الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 15 دقيقة.  
6.3 الحاويات  

بالإضافة إلى غرف التخزين الآمنة المذكورة أعلاه، قد يتطلب الأمر تأمين مواد أخرى وحمايتها.

يوفر استخدام الحاويات، في المقام الأول، الحماية من الحرائق والأضرار البيئية. ومع ذلك، يعتبر مستوى الأمان الذي توفره الحاويات محدودًا.

يجب أن تحتوي جميع الحاويات على أقفال، وتصدر إشارة مرئية في حالة العبث بها.

الحاويات المقاومة للحريق:

يجب اختبار مقاومة الحاوية للحريق واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية للمقاومة لمدة ساعة واحدة.

وقد صُممت الحاويات المقاومة للحريق لحماية عناصر حساسة بيئيًا كالعناصر الآتية:

  
 1.أشرطة الميكروفيلم والميكروفيش  
 2.ملفات التأمين  
 ٣.الوثائق المصنفة دون مستوى السرية  

الحاويات الفولاذية:

الحاويات الفولاذية مُصممة لحماية عناصر حساسة كالعناصر الآتية:

  
 1.وثائق الحسابات  
 2.البريد غير المصنف باعتباره سري  
 3.نماذج التوقيعات  
 4.طوابع التاريخ والسلطة والتوقيع  
 5.السجلات  
 6.خطط الأمن والسلامة  
7.3 معدات السلامة من الحرائق  

إن خطر اندلاع حريق في المنشأة قد يكون أكبر من أي شكل آخر من أشكال المخاطر أو الحوادث. لذا، تمثل القدرة على الكشف عن الحريق وإخماده بسرعة أهمية كبرى في الحد من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأرواح وأصول البنك.

بالإضافة إلى أنظمة السلامة الإلكترونية (القسم الثالث)، فإن استخدام أنظمة إخماد الحرائق الآلية والمحمولة باليد يضمن الاستجابة الفعالة.

إن تحديد مواقع وضع هذه المعدات وكميتها واستخدامها متاح من خلال المعايير الدولية (مثل معايير الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق (NFPA))، ومعايير ومتطلبات الدفاع المدني. كما ينبغي تحديد هذه المعدات بوضوح ضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية إلى جانب تحديد الموظفين المسؤولين وتدريبهم على كيفية استخدام المعدات وإجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ.

فيما يأتي أنواع معدات الإخماد الرئيسة:

أنظمة المرشات المائية:

اعتمادًا على متطلبات الدفاع المدني فيما يتعلق بالمواقع والمعايير والمواصفات، يتعين على البنك تثبيت نظام مرشات مائية آلي في جميع مناطق مواقف السيارات تحت الأرض.

أنظمة الغازات النظيفة:

يوجد مطلب بتقليل الضرر الذي قد يلحق بالمعدات في حالة تنشيط نظام آلي في الأماكن الكهربائية الحساسة.

يتحقق ذلك باستخدام نظام مثل FM200 (أو ما يعادله)، ولكنه سيتطلب إحكام غلق الغرفة ضد تسرب الهواء. ونظرًا للطبيعة غير السامة لهذا النوع من الأنظمة، فإنه يعتبر ضروريًا أيضًا في المناطق المماثلة التي يشغلها موظفو البنوك أو المتعاقدون.

طفايات وخراطيم الحريق:

تتوفر مجموعة كبيرة من أنواع طفايات الحريق (الماء، المسحوق، المواد الكيميائية) وسيعتمد وضعها على المواقع المصممة لحمايتها.

ستكون غالبية طفايات الحريق تستخدم الماء (حرائق الفئة أ). وستتطلب الغرف الكهربائية/غرف الكمبيوتر استخدام أنواع المسحوق الجاف (حرائق الفئة ج) ووضعها وفقًا لذلك. كما يجب ألا تقل السعة الدنيا لأي طفاية حريق عن 6 كجم.

في حالة الحاجة إلى طفايات حريق تزيد عن 10 كجم، فإنها يجب تحريكها على عربة (تروللي).

إن اختيار مواقع خراطيم إطفاء الحرائق يهدف إلى ضمان تغطية كافية بينها بحيث يمكن الوصول إلى أي منطقة.

يجب توفير إمدادات المياه الطارئة لدعم الخراطيم في حالة تعطل إمداد المياه الرئيس. ويمكن تحقيق ذلك بتخزين كمية معينة من المياه في خزانات المياه الموجودة أو من خلال وجود خزان منفصل خصيصًا لنظام مكافحة الحرائق.

يلزم أيضًا استخدام المولدات (القسم الثالث) لتشغيل المضخات في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

يجب وضع لافتات في كل مناطق تركيب طفايات وخراطيم إطفاء الحرائق.

كحد أدنى من المتطلبات، يجب وضعها في المناطق الآتية:

  
 1.مناطق بهو الطابق  
 2.مخارج الطوارئ  
 3.المناطق المحظورة (تعتمد طفايات الحريق على النوع المطلوب)