Skip to main content

القسم الثالث: أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية

الرقم: 291000000525 التاريخ (م): 2008/8/24 | التاريخ (هـ): 1429/8/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 

 

الملخص

يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لأنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية المثبتة في جميع أنحاء المنشآت البنكية.

1- مقدمة  

يتمثل الغرض من تركيب أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية في تعزيز التدابير المادية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

نظرًا لتنوع وتوافر المعايير المعترف بها دوليًا، فإن الأمر متروك للبنك وسياساته وممارساته الداخلية لوضع المعايير المناسبة لمثل هذه الأنظمة.

أدت زيادة توافر الأنظمة والمعدات والتغييرات أو التطورات في التكنولوجيا إلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها. ويعتمد اختيار الأنظمة والمعدات المناسبة على متطلبات الأمن والأعمال الخاصة بالبنك.

أعدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وأُدرِجت لجميع تركيبات أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية.

  
2- نظام المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة  
يمثل استخدام نظام المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) عنصرًا أساسيًا في عملية مراقبة الأمن والسلامة الفعالة. وفيما يأتي الوظائف الرئيسة للأنظمة داخل بيئة البنك:  
 1.الردع البصري  
 2.المراقبة الاستباقية والوقائية للأنشطة المشبوهة  
 3.تحديد هوية الأفراد  
 4.الحصول على الأدلة البصرية في التحقيقات الجنائية  
 5.التأكيد البصري في حالة وقوع حادث  
 6.تحليل ما بعد الحدث  
يجب أن يراعي تركيب شبكة المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوصيلها التكامل مع الأنظمة ذات الصلة مثل أنظمة التحكم في الدخول والتسلل وإدارة المباني وإنذار الحرائق.  
1.2 المتطلبات والمعايير العامة  
لضمان دمج المعدات والأنظمة والخدمات المناسبة وأمنها في جميع منشآت البنك، تمثل المتطلبات الآتية الحد الأدنى من المتطلبات لجميع المواقع:  
 1.يجب أن تخضع جميع المعدات المثبتة لمدة ضمان عام واحد قياسيًا.  
 2.عند انتهاء مدة الضمان، يجب صيانة جميع المعدات بواسطة مزود خدمة معترف به ومسجل ومؤهل. يجب أن يتضمن الجدول الزمني زيارتين (2) في السنة كحد أدنى.  
كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة:  
 1.تعتمد أنواع كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة المستخدمة في جميع المنشآت البنكية على الغرض منها ويمكن أن تكون مزيجًا من النوع الثابت والقبة.  
 2.اعتمادًا على الغرض من الكاميرا ومتطلباتها، يمكن أن يكون نوع الصورة:  
  أ.أسود وأبيض  
  ب.ألوان  
  ج.مزيج (نهاري/ليلي)  
 3.لضمان أمان توصيلات وكابلات الكاميرات، يجب مد جميع الكابلات المكشوفة في أنابيب فولاذية لا يقل سمكها عن 1.5 مم.  
 4.كاميرا ذات ثقب - الحد الأدنى من المتطلبات:  
  أ.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
  ب.العدسة 1/3 بوصة  
  ج.عدسة القزحية الثابتة: 3.8 ملم  
  د.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
  هـ.الإضاءة: 0.1 لوكس  
 5.كاميرا ثابتة - الحد الأدنى من المواصفات:  
  و.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
  ز.العدسة 1/3 بوصة  
  ح.كشف الحركة باستخدام الفيديو - من خلال مسجل الفيديو الرقمي  
  ل.عدسة القزحية التلقائية  
  ي.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
  ك.الإضاءة: 0.1 لوكس  
 6-كاميرا PTZ (تدوير، إمالة، تكبير) - الحد الأدنى من المواصفات:  
  أ.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
  ب.العدسة 1/4 بوصة  
  ج.تكبير بصري (x22) وتكبير رقمي (x10)  
  د.تركيز تلقائي ويدوي  
  هـ.مدى التدوير: 340 درجة  
  و.مدى الإمالة: 90 درجة  
  ز.سرعة التدوير-الإمالة: 300 درجة/ثانية  
  ح.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
  ط.الإضاءة: 0.1 لوكس  
 7.الكاميرات الخارجية - الحد الأدنى من المتطلبات:  
  أ.مثبتة في موضع بحيث تغطية جميع نقاط الوصول والدخول إلى المنشأة.  
  ب.توفر جودة صورة فعالة في النهار والليل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط زاوية التركيب، والحماية من الشمس، وتوفير إضاءة LED مدمجة أو إضاءة خارجية.  
  ج.محاطة بالكامل بغلاف مقاوم للعوامل الجوية والتخريب.  
  د.مثبتة على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر.  
 8.الكاميرات الداخلية - الحد الأدنى من المتطلبات:  
  أ.توفر جودة صورة فعالة في النهار والليل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط زاوية التركيب، وتوفير إضاءة LED مدمجة أو إضاءة خارجية.  
  ب.مثبتة على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر ولا يمكن الوصول إليها دون مراقبة.  

نظام التسجيل الرقمي بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة:

يتمثل العنصر المركزي لنظام المراقبة بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة في وسيلة التسجيل. ولضمان الإدارة الفعالة وتسجيل وتخزين مواد المراقبة، يجب تنفيذ ذلك بتنسيق رقمي.

يعتمد نوع النظام المثبت على متطلبات وقدرات البنك. وفي جميع الأحوال، يمكن أن يكون إما نظامًا سلكيًا أو حلًا قائمًا على تكنولوجيا المعلومات.

  
 1.يجب تأمين معدات التسجيل (وكذلك مصدر الطاقة الخاص بها) بشكل منفصل في وحدة / حاوية مغلقة وقابلة للقفل ومثبتة بشكل آمن.  
 2.لضمان سلامة وتشغيل معدات التسجيل والمراقبة بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. ويجب أن يكون استخدام نظام وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة (UPS) له قدرة احتياطية لا تقل عن 30 دقيقة.  
 3.يمثل موقع معدات التسجيل أهمية كبرى للحفاظ على سلامتها ومنع العبث بها. وتتوافر الخيارات التالية لوضعها:
 
  
  أ.غرفة التحكم الأمني  
  ب.غرفة الاتصالات  
  ج.غرفة البيانات  
  د. النقد/موظف العمليات (إذا كان موجودًا داخل منطقة الصراف الآمنة)  

شاشات المراقبة:

لضمان المراقبة الفعالة ومشاهدة مخرجات نظام مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة، يجب وضع شاشة مقاس 17 بوصة كحد أدنى لجميع المواقع المحددة.

  
2.2 المتطلبات التفصيلية - المباني الرئيسة  
يتضمن تصنيف المباني الرئيسة جميع المنشآت غير المشمولة بشكل منفصل ضمن هذه الإرشادات. وتشمل الأنواع الآتية:  
 1.مباني المقر الرئيس  
 2.المباني الإقليمية  
 3.مراكز البيانات/ الكمبيوتر  
 4.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث  
 5.المستودعات  

لضمان اعتماد فترة تسجيل فعّالة لجميع المباني الرئيسة، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن شهر واحد بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة.

بالإضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعلاه، يجب اعتبار المعايير الآتية الحد الأدنى من المتطلبات لأنظمة المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في جميع المباني الرئيسة:

كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة - منطقة المراقبة:

  
 1.التغطية الخارجية لجميع نقاط الدخول والخروج  
 2.التغطية الداخلية لمناطق استقبال العملاء ومداخل الموظفين  
 3.التغطية الداخلية لنقاط الدخول والخروج  
 4.نقاط الدخول إلى الطوابق التي تشمل آبار السلالم ومداخل المصاعد  
 5.المناطق المحظورة التي تتطلب مراقبة داخلية تشمل:  
  أ.غرف البيانات والكمبيوتر (بما في ذلك ممرات الأفراد)  
  ب.غرف التحكم الأمني  

نظام التسجيل الرقمي بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة:

يجب تشغيل النظام وتخزينه في غرفة التحكم الأمني. وبالنسبة للمباني الأصغر حجمًا، يمكن وضعه في منطقة آمنة ومراقبته من مكتب الاستقبال و/أو موقع حارس الأمن.
 

  
3.2 المتطلبات التفصيلية - الفروع ومنشآت حفظ الأموال  

تتمثل المخاطر والتهديدات الأساسية التي تواجه البنوك في شبكة فروعها ومنشآت حفظ الأموال. حيث إن التنوع الجغرافي وحفظ الأموال / الأغراض الثمينة يجعلها هدفًا جذابًا للأنشطة الإجرامية.

تؤدي قدرة المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، بالاقتران مع الأنظمة الأخرى ذات الصلة، دورًا أساسيًا في ردع المخاطر المحتملة وتسجيلها ومراقبتها.

تشمل المتطلبات التي تتناولها هذه الإرشادات الفروع المخصصة للذكور والإناث والفروع المشتركة. وعندما يتعلق الأمر بالفروع المشتركة، فإنه يجب أن يتوافر بها أنظمة تسجيل ومراقبة منفصلة ويتم التحكم فيها بشكل مستقل عن بعضها.

لضمان اعتماد فترة تسجيل فعالة لجميع الفروع ومناطق حفظ الأموال، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن 3 أشهر بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة. وإذا طلب البنك المركزي الحصول على بيانات مسجلة محددة، فيجب على البنك الاحتفاظ بنسخة منها لمدة عام واحد.

بالإضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعلاه، يجب اعتبار المعايير الآتية بمثابة الحد الأدنى من المتطلبات لجميع الفروع ومنشآت حفظ الأموال:

  
 1.مسار نقل الأموال (CIT) - البنك مسؤول عن تسجيل الأموال والأغراض الثمينة بشكل مستمر ومتواصل من خلال كاميرات المراقبة بمجرد وصولها إلى المنشأة حتى وقت مغادرتها للمنشأة. ويشمل ذلك ما يأتي:  
  أ.نقطة الوصول/المغادرة الخارجية  
  ب.مسار النقل عبر الفرع أو منشأة حفظ الأموال  
  ج.نقطة النقل إلى موظفي البنك  
  د.منطقة مناولة الأموال  
  هـ.النقل إلى منطقة التخزين  
  و.منطقة التخزين (الخزنة الكبيرة/الخزنة الصغيرة/صناديق الودائع الآمنة)  
  ز.غرفة خدمة أجهزة الصراف الآلي وباب الدخول  
 2.نقطة النداء لنقل الأموال - عند نقطة الدخول المعتمدة لعمليات نقل الأموال، يجب تركيب نقطة نداء (جرس / هاتف مكبر صوت فيديو) لتنبيه موظف إدارة النقد أو حارس الأمن.  
 3.الفرع - بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه، يجب أيضًا تغطية المناطق التالية بكاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة:  
  أ.الصراف - يجب أن تكون الكاميرا موجودة خلف مواقع الصرافين وتغطي بحد أقصى موقعين (2) للصرافين. ويجب أن توضح الكاميرا ملامح وجه العملاء والمنطقة المحيطة بالصرافين. كما يجب أن تغطي الكاميرات صرافي العملاء المهمين.  
  ب.نقاط الدخول والخروج - يجب مراقبة جميع أبواب الخروج من المبنى داخليًا. وتشمل هذه المداخل الرئيسة ومداخل الخدمة ومخارج الطوارئ. كما يجب تغطية السلالم الداخلية ونقاط الدخول إلى الطوابق العليا.  
  ج.صفوف العملاء - يجب وضع كاميرا لمراقبة صفوف العملاء.  
 4.الشاشات - يجب أن يتولى موظف إدارة النقد والممثلون المعينون متابعة الكاميرات المثبتة. ويجب توفير حراس أمن لمراقبة المناطق الخارجية والمناطق العامة ونقاط الدخول إلى المبنى.  

يجب وضع الشاشات بحيث لا تكون الصور مرئية بوضوح للعملاء.

لا يجوز عرض أكثر من ستة عشر (16) صورة على الشاشة في أي وقت.

  
4.2 المتطلبات التفصيلية - أجهزة الصراف الآلي  

بالإضافة إلى المخاطر والتهديدات التي تواجه الفروع ومناطق حفظ الأموال، وللأسباب نفسها، فإن أجهزة الصراف الآلي تمثل أيضًا هدف محتمل للأنشطة الإجرامية.

لضمان اعتماد فترة تسجيل فعالة لجميع أجهزة الصراف الآلي، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن 3 أشهر بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة.

على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الفروع مدعومة بنظام أمني خاص بها، فإنه يتعين أن تتضمن جميع أجهزة الصراف الآلي الحد الأدنى من المتطلبات الآتية:

كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة - منطقة المراقبة:

  
 1.كاميرا خارجية - لمراقبة النشاط أمام جهاز الصراف الآلي وتشمل المنطقة المجاورة مباشرةً للعميل أو السيارة.  
 2.كاميرا داخلية - لمراقبة ملامح وجه العميل بوضوح.  
معدات التسجيل الرقمي بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة:  
 1.أجهزة الصراف الآلي بالفرع - يجب توصيلها بنظام التسجيل بالفرع.  
 2.أجهزة الصراف الآلي خارج الفرع - يجب أن يكون بها وحدة تسجيل منفصلة أو نظام متصل بخادم.  
ويجب توفير التهوية والتبريد الكافيين للمعدات المثبتة لضمان التشغيل الفعال والمستمر.  
5.2 اعتبارات إضافية  

بالإضافة إلى الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة أعلاه لنظام المراقبة والتسجيل بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، يمكن للبنك تنفيذ نظام مراقبة مركزي (CMS)، والذي يُفضله البنك المركزي.

سيوفر اعتماد نظام مراقبة مركزي إمكانية المراقبة عن بعد والتسجيل (المحتمل) مما سيعزز قدرة البنوك على الاستجابة للحوادث والتخفيف بشكل فعال من الخسائر والأضرار المحتملة نتيجة لحدث خطير من شأنه أن يؤثر في موظفيها وأصولها وأعمالها وعملائها.

يراجع البنك المركزي حاليًا هذا الخيار لتنفيذه على مستوى المملكة في إطار الاعتبارات الآتية:

  
 1.نظام المراقبة المركزي الذي يتحكم فيه البنك  
 2.نظام المراقبة المركزي الذي تتحكم فيه الشرطة  
 3.نظام المراقبة المركزي ذو التحكم الخاص  
3 نظام التحكم في الدخول  

صُمم نظام التحكم في الدخول لتوفير تحكمًا مركزيًا وإدارة وتسجيل الموظفين في جميع منشآت البنك.

لضمان الأمن الفعال لمنشآت البنك وأصوله الحيوية ومنع الدخول غير المصرح به، يجب استخدام نظام مخصص.

تتضمن أنظمة التحكم الإلكتروني في الدخول الأنواع الآتية:

  
 1.بطاقات الدخول اللاتلامسية  
 2.البطاقات البيومترية  
 3.لوحات المفاتيح الرقمية  

يتضمن القسم الرابع "أنظمة الأمن والسلامة المادية" التحكم في الدخول باستخدام الأقفال الميكانيكية والمفاتيح.

لضمان سلامة أجهزة القراءة واستمرار تشغيلها في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل داخل جهاز القراءة/وحدة التحكم. ويجب ألا تقل القدرة الاحتياطية للبطارية الداخلية عن 30 دقيقة.

يجب أن تحتوي أنظمة التحكم في الدخول التي تستخدم وحدات تحكم على ثمانية أبواب كحد أقصى تتحكم فيها وحدة واحدة.

يجب أن تحتوي قاعدة البيانات المركزية للحفاظ على سجل الموظفين المصرح لهم وسجل الدخول على نظام احتياطي تلقائي/متزامن ومنفصل.

لضمان الأمن الفعال والتحكم وتسجيل المواقع المحددة والمناطق المحظورة، يجب على جميع البنوك تنفيذ واحد (1) من الأنظمة المذكورة أعلاه أو البدائل الميكانيكية أو مزيج منها والاحتفاظ بسجل للأحداث لمدة 6 أشهر.

بطاقات الهوية:

يجب إصدار بطاقة هوية لجميع الموظفين والمتعاقدين والزوار، والتي تحدد هويتهم في أثناء وجودهم في منشأة البنك، مع وجوب إبرازها.

يمكن دمج البطاقات ضمن تقنية نظام التحكم في الدخول الموضحة أعلاه أو إصدارها بشكل مستقل.

يجب على جميع البنوك ضمان اعتماد نظام فعال لعملية طلب بطاقات الهوية وإصدارها وإدارتها.

  
4- أنظمة إنذار الدخلاء  

يتضمن نظام إنذار الدخلاء عددًا من أجهزة الاستشعار المختلفة للكشف عن الدخول أو الوجود غير المصرح به، وإطلاق الإنذار في حالة الدخول أو الوجود غير المصرح به.

يجب التحكم في جميع أجهزة الإنذار من خلال لوحة مزودة بإمكانية التحكم الداخلي وعن بُعد. قد تتضمن إمكانية التحكم عن بعد خيارًا واحدًا أو مجموعة من الخيارات الآتية:

  
 1. المبنى الخارجي والمنفصل/ الفرع /غرفة التحكم الأمني  
 2.المبنى الإقليمي  
 ٣-محطة مراقبة مركزية (CMS)  

يجب أن يتمتع موقع التحكم عن بُعد بإمكانية مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان استجابة فعالة.

يتحمل البنك مسؤولية إعداد إجراءات الاستجابة الفعالة وتنفيذها في حالة تلقي إنذار من أي من الأنظمة المحددة.

يمكن أن تكون لوحة إنذار الدخلاء إما نظامًا منفصلاً أو يمكن دمجها مع نظام إنذار الحريق.

يجب وضع اللوحة في مكان آمن وداخل منطقة محظورة. يجب وضع لوحات المفاتيح عن بعد لتفعيل/إلغاء تفعيل النظام بالقرب من مخرج المنطقة المراد إطلاق الإنذار فيها وليس في منطقة عامة بالمبنى أو الفرع.

لضمان سلامة وتشغيل لوحة إنذار الدخلاء وأجهزة الاستشعار/الكشف الخاصة بها بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. يجب ألا تقل قدرة الطاقة الاحتياطية لنظام وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة عن 48 ساعة تشغيل.

يجب تركيب أجهزة الاستشعار/الإنذار الآتية في المواقع المحددة:

أزرار التوقف/الذعر:

صُممت هذه الأزرار لتنشط في حالة تعرض المشغل/المستخدم للهجوم أو التهديد. ويجب تركيب الأزرار في المواقع الآتية:

  
 1.أماكن الصرّاف  
 2.موظف إدارة النقد  
 3.منطقة مناولة الأموال  
 4.مدير الفرع / العمليات  
 5.الخزنة الكبيرة / غرفة الودائع الآمنة  
 6.حارس الأمن (الفرع)  
 7.مكتب الاستقبال (المباني الرئيسة)  
 8.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  

يمكن أن تكون الأزرار مزدوجة التشغيل ومحمية بشكل مناسب ومثبتة بطريقة تمنع التنشيط الخاطئ.

أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء السالبة (حسّاس الحركة):

صُممت حسّاسات الحركة للكشف عن الحركة في منطقة معينة خاضعة لمراقبتها. ويجب أن تعمل باستخدام تقنيتين على الأقل وتتضمن خصائص محسنة لتقليل الإنذارات الخاطئة. ويجب تركيب حساسات الحركة في المواقع الآتية:

  
 1.نقاط الدخول إلى منطقة الصراف  
 2.مسار وباب الدخول إلى الخزنة الكبيرة / الخزنة الصغيرة / غرفة الودائع الآمنة  
 3.أبواب الخروج في حالات الطوارئ (الطابق الأرضي)  
 4. البيانات / غرفة الكمبيوتر  
 5.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
 6.وحدة جهاز الصراف الآلي  
 7.غرفة خدمة جهاز الصراف الآلي  

يجب أن يُزوّد حساس الحركة بإمكانية اختبار ذاتي LED بصري لإظهار اكتشاف حركة. ويجب أن تكون نشطة عندما يكون في وضع تشغيل أو إلغاء تشغيل.

أجهزة الاستشعار الرجفية / الاهتزازية:

تُستخدم أجهزة الاستشعار الرجفية للكشف عن الاهتزازات الناتجة عن جميع أنواع الهجمات من خلال البُنى الصلبة. ويتمثل الغرض الأساسي منها في حماية الخزنة الكبيرة ومناطق حفظ الأموال وأجهزة الصراف الآلي ومنع الوصول إليها.

يجب تثبيت جميع أجهزة الاستشعار بشكل مسطح داخل الأرضية (بحسب الحاجة) والجدار والأسقف، ويجب حمايتها بشكل مناسب باستخدام غطاء واقٍ لمنع تلفها وتشكيلها مصدر تعثر.

فيما يأتي مواقع تركيب أجهزة الاستشعار الرجفية:

  
 1.الخزنات الكبيرة - لتغطية جميع الجدران الأربعة والأسقف والأرضية (حيث يوجد قبو)  
 2.أجهزة الصراف الآلي - تُركب داخل الهيكل / صندوق الوحدة  

يجب تركيب أجهزة استشعار إضافية على الجدران والأسقف المجاورة للممتلكات التجارية أو الخاصة الأخرى.

مستشعرات حركة الأبواب الممغنطة:

يجب أن تشتمل المناطق المحظورة المذكورة أعلاه، والتي لا تحتوي على أنظمة التحكم الإلكتروني في الدخول، على مستشعرات حركة أبواب ممغنطة ومرتبطة بلوحة إنذار الدخلاء. وتتضمن المواقع الإضافية جميع أبواب الخروج في حالات الطوارئ في الطابق الأرضي.

يجب تركيب مستشعرات حركة الأبواب الممغنطة على الجانب الداخلي للباب ووضعها في الزاوية المفتوحة العلوية. واعتمادًا على مادة البناء وتصميم الباب، يمكن استخدام مستشعرات حركة أبواب/مفاتيح بديلة.

يجب تركيب أقفال أبواب فعالة ومتينة على جميع الأبواب المزودة بمستشعرات حركة أبواب ممغنطة.

مستشعرات كسر الزجاج:

يجب أن تتضمن مستشعرات كسر الزجاج تقنية مزدوجة قادرة على تحليل كل من ترددات الانحناء (الصدمة) والترددات الصوتية (التحطيم).

يجب فحص المناطق المزودة بالزجاج من حيث نوعه (مسطح / مقوى / رقائقي) قبل تركيب المستشعرات لضمان فعاليتها.

إذا كانت الألواح الزجاجية مزودة بطبقة غشائية، أو من النوع المقوى أو الرقائقي، فلا توجد حاجة للمستشعرات.

في حالة استخدام الزجاج المسطح، يجب دعمه باستخدام المستشعرات.

  
5- أنظمة الكشف عن الحرائق والإنذار وإخمادها  

يجب تركيب نظام كشف حرائق وإنذار وإخمادها مخصصًا ومتكاملًا وفعالًا لسلامة موظفي البنوك وأصولها وأعمالها وعملائها.

يجب تركيب أجهزة كشف الدخان في جميع الغرف، ومداخل السلالم، والممرات، وآبار السلالم، والمناطق العامة في منشأة البنك.

يجب تركيب مستشعرات حرارية ذات درجة حرارة ثابتة في جميع مناطق المطبخ وغرفة الشاي. ويجب إيلاء عناية خاصة لتركيب المستشعرات داخل أجهزة الصراف الآلي.

لضمان التعرف الفعال والاستجابة لتنشيط الإنذار المحتمل، يجب تسجيل ما يصل إلى 20 جهاز كشف في كل منطقة إذا لم يكن النظام من النوع القابل للتحديد.

يجب وضع نقاط نداء يدوية بجوار مخارج الطوارئ وطرق الهروب وتركيبها بالقرب من مطفأة الحريق ونقاط بكرة خرطوم الإطفاء. ويجب ألا تتجاوز المسافة بين نقاط النداء اليدوية 30 مترًا.

عند تنشيط الإنذار، يجب سماع رنين مسموع في جميع أنحاء المنشأة. ويجب أن يكون الجرس المسموع والضوء الوامض مرئيًا من خارج المنشأة.

يجب تصنيف صوت الأجراس الداخلية عند 108 ديسيبل والأجراس الخارجية عند 120 ديسيبل.

يجب أن يظل الضوء الوامض نشطًا حتى إعادة ضبط النظام.

يجب أن يكون كل من الضوء الوامض والأجراس مقاومًا للتلاعب.

يجب أن تكون جميع الكابلات مقاومة للحريق ولا تمتد بجوار كابلات الطاقة.

يجب على جميع البنوك التأكد من أن لوحة إنذار الحريق مزودة بإمكانية التحكم الموضعي وعن بُعد. قد تتضمن إمكانية التحكم عن بعد خيارًا واحدًا أو مجموعة من الخيارات الآتية:

  
 1.المبنى الخارجي والمنفصل / الفرع / غرفة التحكم الأمني  
 2.المبنى الإقليمي  
 3.محطة مراقبة مركزية (CMS)  

يجب أن يتمتع موقع التحكم عن بُعد بإمكانية مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان استجابة فعالة.

لضمان سلامة وتشغيل لوحة الحرائق ومستشعرات وأجهزة الكشف وأنظمة الإخماد بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. يجب أن تكون البطارية الداخلية قادرة على العمل لمدة 48 ساعة على الأقل (تحت الحمل الطبيعي) ثم الحفاظ على تنشيط الإنذار لمدة 5 دقائق أخرى.

يتحمل البنك مسؤولية إعداد إجراءات الاستجابة الفعالة وتنفيذها في حالة تلقي إنذار من اللوحة.

يمكن تنفيذ لوحة إنذار الحريق في شكل نظام منفصل أو دمجها مع نظام إنذار الدخلاء. ويجب وضعها في غرفة آمنة ووضع لوحات معلنة عن بُعد بالقرب من الموظفين الذين يعملون في مناوبات عمل على مدار 24 ساعة.

يجب أن تخضع جميع المعدات المثبتة لمدة ضمان عام واحد قياسيًا.

عند انتهاء مدة الضمان، يجب صيانة جميع المعدات بواسطة مزود خدمة معترف به ومسجل ومؤهل. يجب أن يتضمن الجدول الزمني زيارتين (2) في السنة كحد أدنى.

يجب إجراء اختبارات داخلية منتظمة لضمان فعالية النظام وقدرته. ويجب إجراء هذه الاختبارات على أساس شهري وتسجيل النتائج.

يجب إعداد إجراءات الإخلاء ومخططات الطوابق التي تحدد مسارات الخروج ووضعها في جميع أنحاء المنشأة للاطلاع عليها من الجميع.

يجب تجهيز جميع أبواب مخارج الطوارئ بقضبان/رافعات دفع ميكانيكية لتسهيل الوصول السريع والسهل وفتحها للخارج في اتجاه الهروب (القسم 4).

لتسهيل عملية الإخلاء الآمنة من المبنى بعد تنشيط إنذار الحريق، يجب توظيف وتدريب مشرفي إخلاء الطوابق/مسؤولي الإطفاء من موظفي البنوك.

سيضمن الاختيار الدقيق للأفراد ونوابهم مراعاة جميع المناطق ذات الصلة وإدراجها.

  
6- الإضاءة  

يمكن للإضاءة الداخلية والخارجية تعزيز متطلبات الأمن والسلامة للبنك ومساعدة قدرات المراقبة لحراس الأمن ونظام المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة.

يجب النظر بعناية في استخدام الإضاءة وتركيبها وأنواعها، باعتبارها جزء من المتطلبات العامة.

يجب دعم جميع مواقع كاميرات المراقبة التي لا تحتوي على إضاءة مدمجة بإضاءة خارجية.

يجب توفير إضاءة ثابتة في جميع المناطق المحظورة المحددة.

يجب أن تحافظ جميع الفروع على إضاءة ثابتة في جميع أنحاء الطابق الأرضي.

يجب أن تكون الإضاءة الخارجية متاحة لجميع نقاط دخول المبنى والخروج منه، بما في ذلك أبواب مخارج الطوارئ.

يجب أن تكون إضاءة الطوارئ التي تتضمن مصدر طاقة بطارية احتياطي داخلية، متاحة في حالة انقطاع التيار الكهربائي وتنشط تلقائيًا.

يجب تركيب إضاءة الطوارئ في المواقع الآتية:

  
 1.مسارات الخروج في حالات الطوارئ  
 2.أبواب الخروج في حالات الطوارئ  
 3.مواقع طفايات الحريق وبكرة خرطوم الحريق  
 4.نقاط إنذار الحريق اليدوي  
 5.المناطق المحظورة  

يجب أن تكون إضاءة الطوارئ قادرة على العمل لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ومثبتة على مسافة لا تقل عن 2 متر من مستوى الأرض.

علامات مخارج الطوارئ التي لا تضيء ذاتيًا ويجب تغطيتها بنظام الطاقة الاحتياطية.

  
7. إمداد الطاقة  

في حين أن المنشآت البنكية ستحصل على طاقتها الرئيسة من الشبكة الكهربائية، فقد تحدث حالات انقطاع أو تعطل التيار الكهربائي.

وفق ما سبق توضيحه، يجب أن تتضمن جميع أنظمة الأمن والسلامة الرئيسة نظام طاقة بطارية / يو بي اس احتياطي لحالات الطوارئ والذي سيوفر طاقة كافية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. وقد صُمم هذا النظام لتوفير الوقت الكافي لتأمين المباني حتى استئناف تشغيل الطاقة العادية.

يجب استخدام مولدات الطوارئ في المنشآت بالغة الأهمية. ويجب توفير المولدات في المواقع الآتية:

  
 1.مباني المقر الرئيس  
 2.مباني المقرات الإقليمية  
 3. البيانات / مباني الكمبيوتر  
 4.مراكز إدارة النقد / منشآت حفظ الأموال الرئيسة  
قد يتطلب الأمر تحديد مباني/منشآت إضافية لتزويدها بمولدات الطاقة الاحتياطية وذلك اعتمادًا على متطلبات العمل والبنك.  
8. الخدمة والصيانة الوقائية  

بعد تثبيت الأنظمة، يجب صيانتها وإجراء الخدمة لها بشكل صحيح من قِبل مقدمي خدمات مؤهلين ومعتمدين وذوي خبرة.

إن إبرام عقد شامل للخدمة والصيانة الوقائية من شأنه أن يخفف من احتمالية فشل النظام في حالة وقوع حادث ويطيل عمر المعدات.

يجب وضع جدول زمني يتضمن ما لا يقل عن ثلاث زيارات لجميع المواقع. وتشمل المواقع المباني الرئيسة والفروع ومراكز البيانات والنقد وأجهزة الصراف الآلي والمستودعات.

  
1-8 التخلص من المعدات  

لضمان أمان المعلومات الموجودة على محركات الأقراص الصلبة والذاكرة الداخلية والوسائط القابلة للتسجيل، يجب تبني إجراء فعال للتخلص منها.

فيما يأتي المعدات المحددة للتخلص منها بشكل صحيح:

  
 1.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  
 2.معدات نقاط البيع  
 3.أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة  
 4.آلات الفاكس  
 5.معدات تسجيل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة  
 6.الخوادم ووحدات النسخ الاحتياطي  
 7.الأقراص المضغوطة (CD) وأقراص الفيديو الرقمية (DVD)  

يجب أن يكون التخلص إلكترونيًا (المحو) أو مادياً (التدمير) أو مزيجًا من الاثنين لضمان إزالة البيانات بشكل دائم.

يجب وضع إجراءات واضحة للتخلص من المعدات/العناصر المذكورة أعلاه، ويجب التنسيق بين مدير الأمن والسلامة وإدارة أمن المعلومات لتحديد الواجبات التي تعتمد على العمليات الداخلية للبنك.