Book traversal links for Financial Sector Safety and Security Guidelines CCTV Specifications Summary
المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي
الرقم: 694270000149 التاريخ (م): 2019/7/22 | التاريخ (هـ): 1440/11/20 الحالة:نافذ إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 68733 بتاريخ 1440/03/27هـ بشأن الأمر السامي الكريم رقم 59766 بتاريخ 20 /1439/11هـ القاضي بأن تقوم وزارة الداخلية بإعداد لائحة تنظيمية تتضمن إلزام جميع الأماكن الحكومية والتجارية والأماكن العامة وكافة الأماكن التي ترى الوزارة مصلحة في إلزامها بذلك بوضع كاميرات مراقبة أمنية ترتبط بمركز المعلومات الوطني، وإلى برقية سعادة وكيل الوزارة للقدرات الأمنية رقم 8692 بتاريخ 1440/09/03هـ، والمتضمنة توجيه الجهات المختصة بإلزام المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية التي تم الاتفاق حولها مع تزويد الوكالة بالخطة الزمنية للتطبيق.
مرفق بطيه نسخة نهائية من المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية للقطاع المالي، ونأمل العمل على سرعة إنفاذها اعتباراً من تاريخه على جميع المقار التابعة لكم الجديدة أو تلك التي تحت الإنشاء، وأما المقار القائمة حالياً فيتوجب تزويد البنك المركزي في غضون أسبوعين من تاريخه بخطة الترقية والتغيير موضحاً بها إسم الموقع وعدد الكاميرات والإطار الزمني، وفي حال وجود أي استفسار بهذا الشأن فيمكن التنسيق مع مستشار وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (BankingSafetySecurity@SAMA.GOV.SA).
أنظمة المراقبة الأمنية
أنظمة المراقبة الأمنية المحددة في هذه الوثيقة تعتمد على المعايير التالية:
• BS EN 62676-4 2015، إرشادات التطبيق، بما في ذلك المتطلبات التشغيلية.
• مركز العلوم والتكنولوجيا التطبيقية (CAST) (حكومة المملكة المتحدة).
• ANSI/ASIS PAP-1:2012 حماية الأصول المادية.
ملاحظة:
• يجب أن تكون مدة الاحتفاظ المطلوبة بتسجيلات أنظمة المراقبة الأمنية لجميع مرافق البنك (المكتب الرئيسي، الفروع، مراكز النقد، وأجهزة الصراف الآلي) 90 يومًا.
• في حال وجود أي مطالبات أو شكاوى من العملاء، يتعين على المؤسسات المالية إنشاء نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة للحادثة وتخزينها لمدة سنة واحدة من تاريخ استلام الشكوى.
• في حالة وجود أي مطالبات أو شكاوى مرفوضة من العميل، يتعين على البنوك أخذ نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة للحادثة وتخزينها لمدة 5 سنوات من تاريخ الشكوى.
يجب استخدام المواصفات التالية لتحديد أهداف المراقبة لمعدات كاميرات المراقبة في الفروع:
أهداف المراقبة لنظام كاميرات المراقبة
رقم
هدف المراقبة
تمثيل الجسم
الدقة الخطية الملائمة
عرض الوجه
نوع الكاميرا المطلوب للتغطية
1
تحديد الهوية
120%
250 بكسل لكل متر
40 بكسل
دقة عالية كاملة (Full HD) مع نطاق ديناميكي واسع (WDR) يزيد عن 120 ديسيبل.
2
التعرف
50%
100 بكسل لكل متر
17 بكسل
كاميرا عالية الدقة (Full HD)
3
الاكتشاف
10%
20 بكسل لكل متر
3 بكسل
كاميرا عالية الدقة (Full HD)
الجدول التالي يحدد كيفية اعتبار المناطق المحددة داخل الفروع/المرافق بالنسبة لأهداف المراقبة المحددة أعلاه.أهداف المراقبة بحسب منطقة الفرع/المرافقمساحة الفرع/المنشأة
هدف المراقبة
جميع المداخل والمخارج؛ الداخلية والخارجية.
تحديد الهوية
تغطية كاملة لمناطق وقوف السيارات
الكشف
تغطية كاملة لعدادات النقد.
تحديد الهوية
تغطية كاملة للمنطقة المحيطة.
الكشف
تغطية كاملة لمنطقة الاستقبال ومنطقة انتظار العملاء.
تحديد الهوية
تغطية كاملة لمنطقة الخدمة.
التعرف
تغطية كاملة لغرف الأمانات/الخزائن.
تحديد الهوية
أبواب ومخارج الطوارئ
تحديد الهوية
مداخل غرف المرافق والاتصالات والتكييف والكهرباء.
تحديد الهوية
تغطية شاملة لغرف تقنية المعلومات ومراكز البيانات.
تحديد الهوية
تغطية كاملة لأجهزة الصراف الآلي.
تحديد الهوية
تسجيل وجه العميل عند أجهزة الصراف الآلي/محطات الخدمة الذاتية.
تحديد الهوية
يحدد الجدول أدناه أهداف المراقبة لكل فرع حسب المجال الوظيفي والتقنية المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.أهداف المراقبة حسب الفروع (جانب العميل) ومتطلبات التكنولوجيا في كل منطقة وظيفية.المنطقة الوظيفية
هدف المراقبة
التقنية المطلوبة
مدخل الفرع الرئيسي
تحديد الهوية
كاميرا النطاق الديناميكي الواسع (WDR) وكاميرا الأشعة تحت الحمراء (IR)
منطقة الانتظار
تحديد الهوية
كاميرا قبة عادية مع عدسة متغيرة البعد البؤري 2.8 - 12 مم
الاستقبال
تحديد الهوية
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة متغيرة البعد البؤري 2.8 - 12 مم
الممرات
الكشف
كاميرا قبة عادية مع عدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
المدخل
تحديد الهوية
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
موظفو البنك
تحديد الهوية
كاميرا صندوقية بنطاق ديناميكي واسع (WDR) مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 20 مم
منطقة العمليات
التعرف
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير
المصاعد - أمام المصعد
التعرف
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
موقف سيارات العملاء
التعرف
كاميرا IR خارجية / كاميرا PTZ بالأشعة تحت الحمراء
المنطقة المحيطة
التعرف
كاميرا بالأشعة تحت الحمراء خارجية / كاميرا PTZ بالأشعة تحت الحمراء
الصراف الآلي
تحديد الهوية
كاميرا مدمجة ذات ثقب صغير
يوضح الجدول التالي أهداف المراقبة في المكاتب حسب المنطقة الوظيفية والتكنولوجيا المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.
أهداف المراقبة حسب المكتب (جانب الموظفين/العاملين) من حيث المنطقة الوظيفية والمتطلبات التكنولوجية.المنطقة الوظيفية
هدف المراقبة
التقنية المطلوبة
باب المدخل الرئيسي
تحديد الهوية
كاميرا النطاق الديناميكي الواسع (WDR)
الاستقبال
تحديد الهوية
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
المدخل
تحديد الهوية
كاميرا قبة عادية مع عدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
الممرات
الكشف
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
المصاعد
الكشف
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 مم
مخارج الطوارئ
تحديد الهوية
كاميرا قبة عادية مع عدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
مناطق التخزين
التعرف
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
غرفة تكنولوجيا المعلومات / غرفة توزيع البيانات
تحديد الهوية
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير
غرفة التحكم الأمني / غرفة تكنولوجيا المعلومات
تحديد الهوية
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير
غرفة سويفت / غرفة التداول / غرفة الخزينة
التعرف
كاميرا الأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير
مكتب الملفات وجوازات السفر
التعرف
كاميرا الأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير
مركز البيانات
تحديد الهوية
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير
الخزينة - المنطقة الخارجية
تحديد الهوية
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير
الخزينة - المنطقة الداخلية
تحديد الهوية
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير
مدخل المكتب
التعرف
كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم
مدخل السيارات
تحديد الهوية
كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير مع التعرف على لوحات الأرقام.
نقاط الوصول إلى المبنى
الكشف
كاميرا داخلية بالأشعة تحت الحمراء مع عدسة متغيرة البعد البؤري
غرف الخدمات
التعرف
كاميرا داخلية بالأشعة تحت الحمراء مع عدسة متغيرة البعد البؤري (VF)
المنطقة المحيطة
الكشف
كاميرا PTZ / كاميرا خارجية بالأشعة تحت الحمراء
موقف سيارات - داخلي
الكشف
كاميرا داخلية بالأشعة تحت الحمراء مع عدسة متغيرة البعد البؤري
موقف سيارات - خارجي
الكشف
كاميرا PTZ / كاميرا بالأشعة تحت الحمراء خارجية
متطلبات تركيب نظام كاميرات المراقبة
يجب أن يتيح تصميم نظام كاميرات المراقبة مراقبة المباني والمنشآت من غرفة التحكم الأمني؛ علاوة على ذلك، يجب أن يكون النظام قادرًا على التكامل مع الأنظمة الخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نظام إدارة المباني (BMS)، وأنظمة التحكم في الوصول (ACS)، ونظام اكتشاف المتسللين (IDS).
يجب تصميم النظام وهندسته وتجهيزه وتسليمه وتركيبه واختباره قبل التسليم، مع توثيق التسليم المناسب الموقّع من قبل السلطة المستلمة والمهندسين القائمين على التركيب. يجب دعم النظام بمصدر طاقة غير منقطع (UPS) وكذلك ربطه بمولد لضمان الاستمرارية على المدى الطويل في حالة انقطاع الطاقة.
يجب أن يدعم نظام كاميرات المراقبة الأنواع التالية من التسجيل:
• كشف الحركة
• التسجيل المستمر
• تحليل الفيديو
يجب على كل فرع/منشأة الحفاظ على سجل يسجل جميع حالات فشل معدات الأمن، بما في ذلك تفاصيل تتعلق بوقت وتاريخ الفشل؛ نوع الفشل؛ الإجراءات المتخذة؛ وتاريخ التصحيح. يجب تسجيل جميع حالات الفشل والتوقفات المتعمدة للنظام في السجل.
يجب تركيب جميع الكاميرات في صناديق حماية في مواقع وارتفاعات يصعب الوصول إليها. يجب أن تكون هذه الصناديق مصممة لمنع دخول الغبار والأوساخ والرطوبة التي قد تؤثر على تشغيل الكاميرا. يجب استخدام حاويات مقاومة للتخريب للكاميرات المثبتة على ارتفاع يمكن الوصول إليه من قبل الأشخاص. يجب أن تكون صناديق الكاميرات الخارجية مصنفة على الأقل بدرجة IP66، مع واقي شمس.
يجب أن تأخذ جميع مواقع الكاميرات في الاعتبار بشكل مناسب عوامل مثل ظروف الإضاءة المحيطة.
يجب تركيب المعدات الداعمة لنظام كاميرات المراقبة في أرفف أو خزائن قابلة للقفل في غرف آمنة، وفقًا لسياسة تقسيم الأمن في الفرع.
المواصفات العامة لكاميرات CCTV
يجب أن تتوافق كاميرات CCTV مع المواصفات التالية:
• يجب أن تكون كاميرات IP متوافقة مع معيار ترميز H.264 Baseline.
• يجب أن تكون كاميرات IP قادرة على دعم عدة تدفقات مع دقتها الأصلية ومعدل الإطارات (FPS).
• يجب أن يكون البث المباشر لكاميرات IP بدقة لا تقل عن 720 بكسل ومعدل إطارات لا يقل عن 12 إطارًا في الثانية.
• يجب أن تكون تدفقات التسجيل لكاميرات IP متوافقة مع متطلبات التخزين الواردة في هذا المستند.
• يجب أن تكون كل كاميرا قابلة للتكوين بعنوان IP واحد.
• يجب أن تدعم كاميرات IP ميزات الأمان بما في ذلك معايير HTTPS.
• يجب أن تكون كاميرات IP قادرة على بدء البث تلقائيًا وفقًا للإعدادات المعروفة الأخيرة عند إعادة تشغيلها أو إعادة ضبطها.
• يجب أن تدعم الكاميرات دقة 4CIF حتى دقة Full HD.
• يجب أن تكون الكاميرات بدقة Full HD في النهار والليل مع نطاق ديناميكي واسع (WDR) يزيد عن 120 ديسيبل، ومع تعويض للإضاءة الخلفية مطلوبة للمناطق الرئيسية وفقًا لأهداف المراقبة.
• يجب أن يكون برنامج FPS قابلاً للتوسع بين 12 و30 إطارًا في الثانية.
• يجب أن تكون كاميرات IP متزامنة مع خادم NTP أو خادم وقت مشابه.
• يجب تكوين جميع الكاميرات باسم فريد يعتمد على الموقع ونطاق التغطية؛ ولا يجب تكرار أسماء الكاميرات. • يجب أن يحتوي النظام على عرض الوقت والتاريخ على الصورة.
• يجب أن يكون النظام قادرًا على البحث حسب الوقت والتاريخ والكاميرا لعرض مباشر.
• يجب أن يكون النظام جزءًا لا يتجزأ من شبكة خاصة ذات بنية تحتية تعتمد على IP.
• يجب أن تكون بنية الشبكة قادرة على تقديم صور وفيديو عالي الجودة أثناء العرض والتسجيل.
• يجب توفير جدار حماية ونظام أمان لشبكة CCTV في حالة الاتصال بشبكات أخرى.
• يجب أن يقوم النظام بإصدار تحذيرات عند انقطاع الاتصال أو فقدانه. المواصفات لكاميرات CCTV وخادم تسجيل الشبكة (NVR)
تحدد الجداول التالية المواصفات الدقيقة لكل نوع كاميرا محدد يُستخدم في الفروع/المنشآت وخادم NVR.
كاميرات PTZ IP
جدول مواصفات كاميرات PTZ IP
رقم
تفاصيل المواصفات
1.
يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS (أشباه الموصلات أكسيد المعدن المكمل).
2.
يجب أن تكون الكاميرا نهارية وليلية فعالة وتتحول تلقائيًا بين الألوان والأبيض والأسود حسب مستوى الإضاءة.
3.
يجب أن تكون كاميرات CCTV بدقة 2 ميغابكسل Full HD كحد أدنى، مع تكبير بصري لا يقل عن 20x وتكبير رقمي لا يقل عن 12x. كما يجب أن تحتوي كاميرات HD على تكبير بصري لا يقل عن 20x.
4.
يجب أن يوفر التحكم في التكبير البصري وظيفة قياس تقوم بضبط سرعة حركة الدوران والإمالة تلقائيًا اعتمادًا على مجال الرؤية.
5.
يجب أن تكون الكاميرا كاميرا IP فعالة مع اتصال عالي المستوى مع المكونات الأخرى في النظام؛ يجب أن تتواصل الكاميرا بشأن الأخطاء الداخلية وتدعم وظائف مدمجة مثل كشف الحركة عبر بروتوكول TCP/IP.
6.
تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.
7.
يجب أن تدعم الكاميرا إضاءة دنيا تبلغ 0.2 لوكس للألوان مع انعكاس مشهدي بنسبة 80% و0.02 لوكس للأبيض والأسود مع انعكاس مشهدي بنسبة 80%.
8.
يجب أن تحتوي الكاميرا على تعويض للإضاءة الخلفية؛ دعم لعدة مستخدمين؛ إخفاء مناطق الخصوصية؛ جولة تلقائية ويدوية؛ إعداد عن بُعد وواجهة صورة تلقائية.
9.
يجب أن يكون التحكم في الكسب تلقائيًا، مع إمكانية التشغيل أو الإيقاف يدويًا.
10.
يجب أن تكون قادرة على استخدام نقل كلمات المرور المشفرة (HTTPS).
11.
يجب أن يكون نطاق الحركة الأفقية (Pan) 360 درجة مستمرة، ونطاق الحركة العمودية (Tilt) 180 درجة. يُفضل أن يكون هناك محرك مدمج للحركة الأفقية والعمودية.
12.
يجب أن تكون سرعة الدوران/الإمالة بحد أدنى من 0.5°/ثانية إلى 100°/ثانية.
13.
يجب أن تحتوي على حد أدنى من 100 إعداد مسبق، ويجب أن تتمتع بدقة تبلغ ±0.1°.
14.
يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C إلى +60°C. ويجب أن تكون الرطوبة النسبية بين 0% و95% بدون تكثف.
15.
يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG وH.264.
16.
يجب أن يكون هيكل الكاميرا مقاومًا للتخريب والغبار، مع قبة من Polycarbonate وجسم من الألمنيوم المصبوب.
17.
يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).
18.
يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في صندوق مصنف بدرجة IP66 مع واقي شمس.
19.
يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.
كاميرات IP ثابتة خارجية
جدول مواصفات كاميرات IP ثابتة خارجية
رقم
تفاصيل المواصفات
1.
يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS. كما يجب استخدام رقائق CCD في إضاءة تقل عن 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البؤرة بحد أدنى 20 مم، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل على الأقل. يجب أن تكون الإضاءة 0.2 لوكس للألوان و0.01 لوكس للأبيض والأسود.
2.
يجب أن تكون الكاميرا نهارية وليلية ، مع التحويل تلقائيًا بين وضع الألوان ووضع الأبيض والأسود والعكس.
3.
تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.
4.
يجب أن تحتوي على تخزين داخلي قابل للتحديث بحد أدنى 32 جيجابايت عبر بطاقة SD.
5.
يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).
6.
يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في صندوق مصنف بدرجة IP66 مع واقي شمس.
7.
يجب أن تدعم 12VDC و24VDC وPOE (الطاقة عبر الإيثرنت).
8.
توازن اللون الأبيض التلقائي المتعقب.
9.
يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C إلى +60°C.
10.
يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.
كاميرات IP ذات القبة
جدول مواصفات كاميرات IP ذات القبة
رقم
تفاصيل المواصفات
1
يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS. كما يجب استخدام رقائق CCD في إضاءة تقل عن 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البؤرة بحد أدنى 20 مم، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل على الأقل. يجب أن تكون الإضاءة 0.2 لوكس للألوان و0.01 لوكس للأبيض والأسود.
2
تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.
3
يجب أن تحتوي على ثلاث محاور.
4
يجب أن تحتوي على تخزين داخلي قابل للتحديث بحد أدنى 32 جيجابايت عبر بطاقة SD.
5
يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).
6
يجب أن تدعم 12VDC و24VDC وPOE (الطاقة عبر الإيثرنت).
7
توازن اللون الأبيض التلقائي المتعقب.
8
يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG وH.264.
9
يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.
كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الداخلية
جدول مواصفات كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الداخلية
رقم
تفاصيل المواصفات
1.
يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS. كما يجب استخدام رقائق CCD في إضاءة تقل عن 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البؤرة بحد أدنى 20 مم، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل على الأقل. يجب أن تكون الإضاءة 0.2 لوكس للألوان و0.01 لوكس للأبيض والأسود.
2.
مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء ذات القدرة العالية
3.
تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.
4.
يجب أن تدعم 12VDC و24VDC وPOE (الطاقة عبر الإيثرنت).
5.
يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG وH.264.
6.
يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).
7.
توازن اللون الأبيض التلقائي المتعقب.
8.
يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.
كاميرات IP BOX الداخلية
جدول مواصفات كاميرات IP BOX الداخلية
رقم
تفصيل المواصفات
1.
يجب أن يكون حساس الصورة ⅓ أو ½ CMOS. يتم استخدام شريحة CCD في إضاءة أقل من 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البعد البؤري 20 مم، وكاميرا بحد أدنى 2 ميجابكسل. يجب أن تكون قيمة اللوكس 0.2 لوكس للألوان، و0.01 لوكس بالأبيض والأسود.
2.
دعم تدفق الترميز المزدوج.
3.
دعم بطاقة SD بسعة تصل إلى 32 جيجابايت قادرة على التسجيل أثناء الحركة في حالة فشل NVR.
4.
توازن اللون الأبيض التلقائي المتتبع.
5.
يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG و H.264
6.
يجب أن تتوافق مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة).
7.
يجب أن يدعم 12VDC، 24VDC، وPOE (التغذية الكهربائية عبر الإيثرنت)
8.
يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وتدعم البث المتعدد.
كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الخارجية
جدول مواصفات كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الخارجية
رقم
تفاصيل المواصفات
1.
يجب أن يكون حساس الصورة ⅓ أو ½ CMOS. تُستخدم شرائح CCD في إضاءة أقل من 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البعد البؤري 20 مم، وكاميرا بحد أدنى 2 ميجابكسل. يجب أن تكون قيمة اللوكس 0.2 لوكس للألوان، و0.01 لوكس بالأبيض والأسود.
2.
تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.
3.
يجب أن تدعم الحد الأدنى من الإضاءة للألوان 0.2 لوكس مع عكس 80% من المشهد، و0.02 لوكس مع عكس 80% من المشهد للأبيض والأسود.
4.
مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء ذات القدرة العالية.
5.
يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG و H.264.
6.
يجب أن تتوافق مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة).
7.
يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في صندوق مصنف IP66 مع واقي شمس.
8.
يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C و +60°C. يجب أن تكون الرطوبة النسبية بين 0% و 95% دون تكاثف.
9
يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وتدعم البث المتعدد.
كاميرات IP ذات الثقب المجهري.
جدول مواصفات كاميرات IP ذات الثقب المجهري.رقم
تفاصيل المواصفات.
1.
يجب أن يكون حساس الصورة ⅓ أو ½ CMOS. تُستخدم شرائح CCD في إضاءة أقل من 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البعد البؤري 20 مم، وكاميرا بحد أدنى 2 ميجابكسل. يجب أن تكون قيمة اللوكس 0.2 لوكس للألوان، و0.01 لوكس بالأبيض والأسود.
2.
نطاق ديناميكي فائق الاتساع.
3.
يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG و H.264.
4.
يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة).
5.
يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C و +60°C. يجب أن تكون الرطوبة النسبية بين 0% و 95% دون تكاثف.
6.
يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وتدعم البث المتعدد.
خادم مسجل الفيديو الشبكي
جدول مواصفات خادم مسجل الفيديو الشبكي
رقم
تفاصيل المواصفات.
1.
عند عرض لقطات مسجلة، يجب أن يكون الخادم قادرًا على توفير 90 إلى 180 يومًا من اللقطات المسجلة المستمرة بسرعة 12 إطارًا في الثانية على الأقل، بدقة 5 ميجابكسل، مع ترتيب أقراص صلبة قابلة للتبديل الساخن باستخدام RAID 5؛ يجب أن يكون RAID 5 متحكمًا بالأجهزة. يجب النظر في استخدام التخزين الخارجي NAS/SAN لأي تركيب في الفروع يحتوي على أكثر من 32 كاميرا.
2.
يجب أن تكون قادرة على العمل الكامل تحت نظام إدارة معلومات الأمن الفيزيائي (PSIM) مع قدرة تكامل كاملة لتحليل الفيديو.
3.
يجب أن يكون NVR قائمًا على نموذج العميل-الخادم.
4.
يجب أن يدعم التسجيل المتزامن، تشغيل الفيديو، وتصدير الفيديو، والبحث.
5.
يجب أن يدعم التسجيل بمعدل 12 إطارًا في الثانية كحد أدنى بدقة 5 ميجابكسل لكل قناة فيديو بشكل فردي.
6.
يجب أن تحتوي على زيادة قدرها 25% في مدخلات الفيديو وسعة التخزين لتوسيع المستقبل.
7.
يجب أن تدعم ضغط H.264/MPEG4/MJPEG.
8.
يجب أن تحتوي على منفذين مزدوجين من نوع Ethernet بسرعة جيجابت.
9.
يجب أن تحتوي على منافذ USB ومنافذ HDMI ومنافذ VGA.
10.
يجب أن يكون قائمًا على منصة خادم Linux أو Windows (على الأقل 2008) أو أعلى.
11.
يجب أن يكون خادم NVR والتخزين مزودين بمعالجين، ومزودين طاقة مزدوجين، وبحد أدنى من 10/1 جيجابت في الثانية لروابط الاتصال المزدوجة إلى الشبكة دون وجود نقطة فشل واحدة.
12.
يجب ألا تتجاوز نسبة تحميل وحدة المعالجة المركزية للخادم والتخزين 70%.
13.
يجب أن تدعم تكوين التشغيل والتوصيل.
14.
يجب أن تدعم جدولة فردية لكل كاميرا مع معدلات إطارات ودقة مختلفة.
15.
يجب أن تدعم التسجيل المستمر، والتسجيل القائم على الحركة، والتسجيل بناءً على التنبيهات والأحداث.
16.
يجب أن تتم مزامنتها تلقائيًا مع خادم الوقت أو خادم NTP.
17.
يجب أن تدعم بروتوكول الاتصال ONVIF.
18.
يجب أن تدعم عدة مستخدمين مع صلاحيات مختلفة.
19.
يجب أن تكون محمية بكلمات مرور.
20.
يجب أن تكون قادرة على إرسال بريد إلكتروني في حالة فقدان الفيديو أو فشل NVR.
21.
يجب أن يكون في موقع آمن يحد من الوصول للأشخاص الذين لديهم حقوق وصول، وأن يكون مثبتًا في رف تكنولوجيا المعلومات (IT rack).
متطلبات النشر التشغيل لنظام CCTV
سيتم الحفاظ على متطلبات النشر التشغيلي التالية لنظام CCTV في جميع الفروع/المرافق.
متطلبات نشر التشغيل لمراقبة الأمن
رقم
متطلب نشر التشغيل
1. يجب أن تكون كل مداخل ومخارج الفروع/المرافق (سواء من الخارج أو من داخل المبنى) مزودة بكاميرا CCTV مخصصة، يتم تركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. تحتاج الكاميرات الموجهة نحو الخارج من موقع تركيب داخلي إلى نطاق ديناميكي واسع لالتقاط الهدف المقصود.
2. يجب أن تكون جميع مناطق التجمع والتداول الداخلي العامة مزودة بكاميرا توفر مشاهد عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي داخل الفرع. يتطلب ذلك التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.
3. يجب أن تكون كل مدخلات المنطقة الخاصة (للطاقم) (سواء من الخارج أو من المجال العام) مزودة بكاميرا CCTV مخصصة، يتم تركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. تحتاج الكاميرات الموجهة نحو الخارج من موقع تركيب داخلي إلى نطاق ديناميكي واسع لالتقاط الهدف المقصود.
4. بشرط أن تكون مداخل المنطقة الخاصة (للطاقم) مغطاة بشكل كافٍ بكاميرات CCTV، فلا ينبغي أن يكون هناك حاجة لتتبع الأشخاص في المناطق المشتركة للموظفين، ما لم تتطلب سياسة كل بنك فردية ذلك.
5. بالإضافة إلى الرؤية العامة لمنطقة الصرافين، يجب أن يكون لكل منطقة صراف كاميرا مخصصة. يجب أن تكون الكاميرا المخصصة قادرة على تسجيل جميع المعاملات وكذلك تحديد هوية العملاء غير المعروفين، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. ينبغي أن تكون الكاميرا المخصصة مثبتة بشكل مثالي فوق منطقة الصراف، موجهة نحو العميل، مع التقاط كامل منطقة العمل. من الضروري تغطية خزائن النقود والأنشطة في نفس المنطقة.
6. تتطلب المناطق ذات الوصول المحدود للغاية (غرفة العمليات، خوادم تكنولوجيا المعلومات، مراكز البيانات، غرف الإيداع الآمن، الصرافين، منطقة العمليات وأي مناطق تتعامل مع النقد الأخرى) كاميرات ثابتة توفر رؤى عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي في جميع أنحاء المنطقة مع مراقبة أنشطته. يتطلب ذلك تحديد هوية شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. إذا كانت المنطقة كبيرة جداً بحيث لا يمكن تغطيتها بكاميرا واحدة، يجب نشر كاميرات إضافية حسب الحاجة للامتثال لهذا التوجيه.
7. يجب أن يكون مدخل غرفة الخزينة/الغرفة القوية/غرفة صناديق الإيداع الآمن مزودة بكاميرا CCTV مخصصة من الداخل، بالإضافة إلى مدخل الخزنة من الخارج، لتركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المنطقة مزودة برؤى عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي في جميع أنحاء المنطقة مع مراقبة أنشطته، مما يتطلب التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة. يجب أن يتم توفير منطقة خاصة لمستخدمي صناديق الإيداع الآمن حيث يمكن إيداع وإزالة العناصر بعيداً عن رؤية الكاميرات.
8. يجب مراقبة كامل مسار النقد والممتلكات الثمينة أثناء النقل (CVIT) بواسطة كاميرات CCTV. يجب أن يكون المسار مزودًا برؤية عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي على طول المسار بالكامل ومراقبة أنشطته، مما يتطلب التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.
9. يجب أن تحتوي جميع أجهزة الصراف الآلي على كاميرا ذات نطاق ديناميكي واسع داخل جسم الجهاز لتحديد هوية المستخدم، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي جميع أجهزة الصراف الآلي على كاميرا ذات رؤية عامة تغطي المنطقة المحيطة بالجهاز، مما يوفر التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.
10. يجب أن تكون جميع واجهات الفروع الخارجية مزودة بكاميرات CCTV. يجب أن تكون الكاميرات قادرة على مراقبة الأنشطة حول محيط الفرع بالكامل، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 25% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل أي مناطق خارجية مملوكة للفرع، مثل مواقف سيارات العملاء والموظفين، تغطية للمراقبة أيضًا.
11. من الضروري تركيب كاميرات CCTV ثابتة في المناطق التالية:
مناطق الصرافين/مكاتب الصرافة مع التركيز على وجه الصراف والعميل، بالإضافة إلى مكتب الصرافة لعرض النقود (باستخدام كاميرا واحدة لكل صراف وكاميرا أخرى لخزينة النقود).
مدخل باب الصراف/منطقة مكتب الصرافة.
مناطق خدمة العملاء ومناطق الانتظار.
مناطق العمليات، المكتب الخلفي ومنطقة تحميل النقد.
جميع الممرات المؤدية إلى الخزنة، حيثما ينطبق ذلك.
غرفة خزينة الفرع، مع التركيز على مدخل/مخرج الخزنة بالكامل.
غرفة خزينة الفرع، مع التركيز على خزانة النقد والمدخل.
مدخل غرفة صناديق الإيداع الآمن.
خادم ITD؛ غرفة SWIFT/التعاملات والأمن: CPD؛ مكتب ملفات CAD؛ أرشيف الموارد البشرية؛ مكتب جوازات السفر؛ غرفة IDF.
أجهزة الصراف الآلي في الموقع وخارج الموقع (حد أدنى من كاميرتين، واحدة تركز على وجه العميل والأخرى على عملية سحب النقد؛ مع استخدام كاميرا إضافية لتغطية محيط/مدخل خلفي لخزانة الخدمة، حيثما ينطبق ذلك).
باب مدخل الموظفين.
مدخل البنك الرئيسي.
موقع البنك ومنطقة انتظار السيارات.
مصاعد الانتظار، مداخل المكاتب، ومخرج الطوارئ.
خدمة العملاء، تغطية المكاتب، ومنطقة الاستقبال.
أي منطقة ذات مخاطر أخرى حسب المتطلبات.
لتغطية العناصر الأمنية.
الدخول إلى مناطق عالية الأمان، رهناً بموافقة مسبقة من الموظفين المخولين.
يجب أن يكون تصميم وتركيب الكاميرات متسقًا مع جهاز التسجيل بشكل مناسب.
يجب أن تتوافق المواصفات وزوايا المشاهدة مع سياسة البنك المركزي.
يجب أن تكون سعة التسجيل متوافقة مع سياسة البنك المركزي.
يجب تأمين جهاز تسجيل NVR وفقًا لهذا الوثيقة.
يجب أن يكون نظام CCTV مدعومًا بجهاز UPS وفقًا لمتطلبات البنك المركزي.
يجب أن تكون هناك إمدادات طاقة منفصلة لجميع الأجهزة والكاميرات.
لا يجب أن تكون هناك أسلاك مكشوفة من دون وجود قنوات حماية .
يجب الحفاظ على درجات حرارة غرفة CCTV وفقًا لمتطلبات النظام.
شاشة مراقبة خاصة لمدير الفرع وضابط الأمن.
يجب توفير إضاءة كافية لجميع مناطق المراقبة والتسجيل.
يجب استلام رسومات النظام الأمني من المورد قبل تركيب الأنظمة، وبعد أن يتم تركيب الأنظمة.
12. يجب أن تكون غرفة CCTV مغطاة بكاميرا، ويجب أن يكون المدخل عبر قارئ نظام التحكم في الوصول. يجب أن يتولى فقط الموظفون المعينون والمخولون في البنك التعامل مع نظام CCTV والمعدات.
13. يجب أن يكون نشر كاميرات CCTV بزاوية مناسبة تسمح بمشاهدة أكبر قدر ممكن من الأماكن. في حال الحاجة إلى تغيير موقع الكاميرا، يجب الحصول على موافقة مدير الفرع أو رئيس القسم المعني بالتشاور مع قسم الأمن.
14. يجب تعيين موظفين في الفرع لضمان الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة في غرفة CCTV.
15. يجب تركيب شاشة لمراقبة نظام CCTV في مكتب مدير الفرع المعني.
16. يجب تقييد الوصول إلى غرفة التحكم في نظام الأمن للموظفين المعنيين فقط. في حالة الحاجة إلى حضور مزود النظام/فني الصيانة، يجب أن يتم ذلك بموافقة الموظفين المسؤولين المعينين وأفراد قسم الأمن المعنيين. يجب تسجيل حضور الفني مع توضيح سبب الزيارة.
17. يجب تقييد الدخول إلى غرفة CCTV/تكنولوجيا المعلومات، ويجب توثيق جميع الدخول في سجل الأمن مع توضيح السبب والتبرير المناسب.
18. سيكون الدعم للسلطات القانونية وفقًا لإجراءات البنك بعد موافقة قسم الأمن في البنك.
19. يجب الإبلاغ عن التسجيل فوق بيانات الفيديو أو تسجيلات مفقودة على الفور إلى إدارة الفرع/المرفق وقسم الأمن.
20. لضمان الأداء الأمثل للنظام، يجب على مدير الفرع/الموظفين المعينين التحقق من نظام CCTV يوميًا؛ ويجب على رئيس عمليات الفرع/الموظفين المعينين التأكد من أن أفراد الأمن يقومون بفحص النظام يوميًا وأنه لا توجد أي انقطاعات في النظام. يجب أن تشمل الفحوصات التأكد من تطبيق الوقت القياسي على نظام الأمن. يجب الإبلاغ عن أي انقطاع في التسجيل أو عطل في نظام الأمن على الفور إلى قسم الأمن، الذي سيتعاون مع فريق صيانة المورد.
21. يجب الحفاظ على سجلات صيانة أنظمة الأمن في ملف منفصل للسجلات المستقبلية والصيانة. يجب تسجيل جميع زيارات المقاولين/مزودي النظام في السجل، ويجب أن تكون بموافقة مسبقة من مدير الفرع/المرفق المعني بالتشاور مع قسم الأمن في البنك.
22. يجب الحفاظ على نموذج فحص CCTV المستخدم في الفروع ومرافق البنك يوميًا وتقديمه في نهاية الشهر من قبل الأمن إلى قسم الأمن؛ ويجب أن يكون موقعًا من قبل الموظفين المعينين إلى جانب توقيع رجل الأمن.
23. توافقًا مع متطلبات صيانة النظام، يجب أن يتم صيانة نظام CCTV بانتظام من قبل البائع لضمان عمله بشكل مثالي.
24. يجب على كل فرع/منشأة ضمان أن النظام في حالة تشغيلية في جميع الأوقات وأن التسجيلات مخزنة لمدة تتوافق مع اللوائح الصادرة عن البنك المركزي.
25. يجب ترميز جميع الكاميرات على جهاز التسجيل الشبكي (NVR) برقم تعريف مميز.
26. يجب تكوين جميع المعدات التي تتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور بكلمات مرور خاصة بالمستخدم/الموقع. لا يُسمح بكلمات المرور الافتراضية للنظام/المنتج.
27. يجب فحص نظام CCTV في جميع الفروع/المنشآت سنويًا بواسطة إدارة الأمن.
مواصفات المراقبة بواسطة كاميرات CCTV
1. عام
ستحتوي ماكينة الصراف الآلي على كاميرا ذات ثقب صغير تقع فوق الشاشة الموجهة نحو العميل لتسجيل وجه العميل، وستدعمها كاميرا علوية لتسجيل المعاملة سواء تم إيداع أو سحب النقود. بالإضافة إلى ذلك، في حالة ماكينة الصراف الآلي خارج الموقع، سيتم وضع كاميرا إضافية لمراقبة وتغطية المدخل الخلفي لغرفة خدمة النقد، فضلاً عن كاميرا داخلية لمراقبة الحراس/موظفي المؤسسة المالية أثناء أنشطتهم داخل غرفة الخدمة. سيتم تركيب معدات CCTV الداعمة في رفوف أو خزائن قابلة للقفل في غرف آمنة، وفقًا لسياسة تقسيم الأمان في الفرع.
ملاحظة: يجب قراءة هذا القسم جنبًا إلى جنب مع أنظمة المراقبة الأمنية، من الصفحات 2-16، كمصدر أساسي ووسيلة لدعم وتوضيح متطلبات المراقبة.
وصف الكاميرا
1. يجب أن تكون الوحدة المحددة من خط منتجات الشركة المصنعة الرسمي، مصممة للاستخدام التجاري و/أو الصناعي على مدار 365/7/24.
2. يجب أن تكون الوحدة المحددة قائمة على مكونات قياسية وتكنولوجيا مثبتة، باستخدام بروتوكولات مفتوحة ومعلنة.
3. يجب أن تكون الوحدة المحددة مصنعة وفقاً لمعيار أيزو 14001.
الشهادات والمعايير
الاختصارات والأكواد المختصرة العامة:
1. AGC: التحكم التلقائي في الكسب
2. AES: معيار التشفير المتقدم
3. API: واجهة برمجة التطبيقات
4. نسبة العرض إلى الارتفاع: نسبة العرض إلى الارتفاع في الصور
5. معدل BIT: عدد BITS/وحدة الزمن المرسلة عبر الشبكة
6. Bonjour: يمكّن الاكتشاف التلقائي لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة والخدمات على الشبكات التي تستخدم بروتوكول IP.
7. DHCP: بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي
8. DNS: نظام أسماء النطاقات
9. EIS: تثبيت الصورة الإلكتروني
10. FPS: الإطارات في الثانية
11. FTP: بروتوكول نقل الملفات
12. H.264: (تنسيق ضغط الفيديو)
13. IEEE 802.1x: إطار عمل المصادقة لأجهزة الشبكة
14. IP: بروتوكول الإنترنت
15. ضوء IR: الضوء تحت الأحمر
16. ISO: منظمة المعايير الدولية
17. JPEG: مجموعة الخبراء الفوتوغرافيين المشتركة (تنسيق الصورة)
18. LAN: الشبكة المحلية
19. LED: صمام ثنائي باعث للضوء
20. LPR: التعرف على لوحات الترخيص
21. لوكس: وحدة قياسية لقياس الإضاءة
22. MBR: أقصى معدل BIT
23. MPEG: مجموعة خبراء الصور المتحركة
24. Multicast: الاتصال بين مرسل واحد والعديد من المستقبلين على الشبكة
25. NTP: بروتوكول وقت الشبكة
26. NTSC: لجنة نظام التلفزيون الوطني - نظام ترميز الألوان قائم على 60 هرتز
27. ONVIF: معيار عالمي لواجهة منتجات الأمان الفيزيائي المعتمدة على بروتوكول IP
28. PACS: نظام التحكم في الوصول الفيزيائي
29. PAL: خط التناوب الطوري - نظام ترميز الألوان قائم على 50 هرتز
30. PoE: الطاقة عبر الإيثرنت (معيار IEEE 802.3af/at) لتوفير الطاقة عبر كابل الشبكة
31. المسح المتقدم: تقنية لمسح الصور تقوم بمسح الصورة بالكامل
32. PTZ: تحريك/إمالة/تكبير
33. QoS: جودة الخدمة
34. RAID: مجموعة متكررة من الأقراص المستقلة
35. SaaS: البرمجيات كخدمة
36. SIP: بروتوكول بدء الجلسة
37. SMTP: بروتوكول نقل البريد البسيط
38. SMPTE: جمعية مهندسي الصور المتحركة والتلفزيون
39. SNMP: بروتوكول إدارة الشبكة البسيط
40. SSL: طبقة المآخذ الآمنة
41. TCP: بروتوكول التحكم في الإرسال
42. TLS: أمان طبقة النقل
43. Unicast: الاتصال بين مرسل واحد ومستقبل واحد على الشبكة
44. UPnP: التشغيل والتوصيل العالمي
45. UPS: مزود طاقة غير منقطع
46. VBR: معدل BIT متغير
47. VMS: نظام إدارة الفيديو
48. WDR: مدى ديناميكي واسع يجب أن تحمل الوحدة المحددة الموافقات التالية المتعلقة بتوافق الكهرومغناطيسية (EMC):
1. EN 55032 الفئة A، EN 55024، EN 61000-6-1، EN 61000-6-2
2. FCC الجزء 15 - الجزء الفرعي B الفئة A
3. VCCI الفئة A
4. AS/NZS CISPR RCM 32 الفئة أ
5. ICES-003 الفئة A
6. KCC KN32 الفئة A، KN35
يجب أن تلبي الوحدة المحددة المعايير التالية لسلامة المنتج:
1. IEC/EN/UL 60950-1 (المعيار الدولي لأمان المعدات الإلكترونية والمعلومات)
2. G. يجب أن تلبي الوحدة المحددة الأجزاء ذات الصلة من المعايير الفيديو التالية: 3. SMPTE 296M (تلفزيون عالي الدقة 720p)
4. SMPTE 274M (تلفزيون عالي الدقة 1080p)
5. SMPTE ST 2036-1 (تلفزيون فائق الدقة UHDTV)
يجب أن تلبي الوحدة المحددة المعايير التالية:
1. MPEG-4 (مجموعة خبراء الصور المتحركة 4) أ. ISO/IEC 14496-10 ترميز الفيديو المتقدم (H.264) 2. الشبكات: أ. IEEE 802.3at (الطاقة عبر الإيثرنت بلس) ب. IEEE 802.1X (معيار بروتوكول الوصول إلى الشبكة) (المصادقة) ج. IPv4 (بروتوكول الإنترنت الإصدار 4)
د. IPv6 (بروتوكول الإنترنت الإصدار 6)
هـ. QoS - الخدمة المميزة (RFC 2475)
ضمان الجودة
أ. يجب أن تتم جميع أعمال التركيب والتكوين والإعداد والبرمجة والأعمال ذات الصلة من قبل فنيين إلكترونيين تم تدريبهم بشكل كامل من قبل الشركة المصنعة على تركيب وصيانة المعدات المقدمة. ب. يجب على المقاول أو المقاول الفرعي المعين تقديم مؤهلات الشهادات المكتملة من الشركة المصنعة، والتي تم التحقق منها من قبل منظمة طرف ثالث، كدليل على المعرفة. ج. يجب على المقاول تقديم أربع (4) مراجع حديثة من عملاء لديهم أنظمة مشابهة من حيث النطاق والتعقيد التي بدأت العمل في السنوات الثلاث (3) الماضية. يجب أن تكون على الأقل ثلاث (3) من المراجع تستخدم نفس مكونات النظام، بتكوين مشابه للنظام المقترح. د. يجب أن تكون الوحدة المحددة مصنعة وفقاً لمعيار آيزو 9001. الضمان
أ. يجب أن تكون جميع مكونات نظام الأمان والعمالة المقدمة من قبل المقاول، بما في ذلك الأسلاك والبرامج والأجهزة والأجزاء المخصصة، مضمونة بالكامل من حيث الأجزاء والمواد والعمالة ونفقات السفر لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من تاريخ القبول النهائي لنظام المراقبة بالفيديو. ب. يجب على الشركة المصنعة تقديم ضمان وضمان ممتد اختياري للكاميرا لمدة إجمالية تصل إلى خمس (5) سنوات. إذا تم تفعيل ذلك كجزء من العقد، سيتولى المقاول إصلاح أو استبدال الأجزاء و/أو العمالة بموجب الضمان طوال فترة الضمان دون أي تكلفة على العميل. 2. المنتجات
عام
أ. يجب أن تكون الكاميرات بدقة Full HD وتستخدم بروتوكول IP، وأن تتوافق مع المعايير المعمول بها للشبكات والفيديو.
ب. يجب أن تُغذى الكاميرات بالطاقة من السويتش باستخدام كابل الشبكة. يجب أن يتم توفير محاقن الطاقة (الميدسبان) من قبل المقاول عند الحاجة لضمان التشغيل السليم.
ج. يجب أن تكون الكاميرات مدعومة بالكامل من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة والمعلنة (API)، والتي ستوفر المعلومات اللازمة لدمج الوظائف في تطبيقات الطرف الثالث.
د. يجب أن تتوافق الكاميرات مع الملف التعريفي المناسب وفقًا لما تحدده منظمة ONVIF.
جدول مراقبة الفيديو أ. يجب أن يتم تزويد نظام مراقبة الفيديو بأنواع الكاميرات المذكورة أدناه، والتي تصف دقة الصورة، شكل الكاميرا، والميزات، من قبل مصنع كاميرات واحد فقط. كاميرات المراقبة بالفيديو
أ. كاميرا ثابتة بدقة 2 ميجابكسل للـ IP
1. يجب أن تفي الكاميرا الشبكية الثابتة أو تتجاوز المواصفات التصميمية التالية: أ) يجب أن تعمل الكاميرا على منصة مفتوحة المصدر تعتمد على نظام لينوكس، وتضم خادم ويب مدمج.
ب) يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمستشعر ميغابيكسل حساس للأشعة تحت الحمراء بتقنية المسح التدريجي. ج) يجب أن تحتوي الكاميرا على فلتر IR-cut قابل للإزالة، مما يوفر وظيفة النهار/الليل. د) يجب أن توفر الكاميرا وظيفة التركيز عن بُعد. هـ) يجب أن توفر الكاميرا تخزين فيديو محلي باستخدام بطاقة ذاكرة microSDXC/microSDHC/microSD. و) يجب أن تُصنع الكاميرا بهيكل من الألمنيوم. ز) يجب أن تكون الكاميرا مزودة بفتحة SFP للاتصال بشبكة الألياف. حـ) يجب أن تتضمن الكاميرا وظيفة التكرار الشبكي. ط) يجب أن تكون الكاميرا مصممة لتكون متوافقة مع عدسات مختلفة من الشركة المصنعة، بما في ذلك:
1. عدسة ثابتة 24 مم، بفتحة f/2.8
2. عدسة ثابتة 35 مم، بفتحة f/2
3. عدسة ثابتة 50 مم، بفتحة f/1.4
4. عدسة ثابتة 85 مم، بفتحة f/1.2
5. عدسة ثابتة 100 مم، بفتحة f/2.8 6. عدسة متغيرة البعد البؤري 10-22 مم، بفتحة f/3.5-4.5
7. عدسة متغيرة البعد البؤري 55-250 مم، بفتحة f/4-5.6
8. عدسة متغيرة البعد البؤري 70-200 مم، بفتحة f/2.8
2. يجب أن تفي الكاميرا الثابتة أو تتجاوز المواصفات الأداء التالية:
أ) الإضاءة. يجب أن تفي الكاميرا أو تتجاوز المواصفات التالية للإضاءة: • اللون: 0.2 لوكس عند فتحة F1.2
• الأبيض والأسود: 0.001 لوكس عند فتحة F1.2
ب) الدقة
• يجب أن تكون الكاميرا مصممة لتوفير تدفقات فيديو بدقة تصل إلى 1280x720 (HD 720p) بمعدل لا يقل عن 12 إطارًا في الثانية باستخدام H.264 أو Motion JPEG. • يجب أن تكون الكاميرا مصممة لتوفير ما يصل إلى 4 أماكن عرض مقطوعة بشكل فردي. • يجب أن تدعم الكاميرا دقات الفيديو بما في ذلك: i. 1280x720 (HDTV 720p) أو أفضل
ج) الترميز
• يجب أن تدعم الكاميرا خوارزميات ترميز الفيديو التالية: i. دعم H.264 مع التحكم التلقائي في معدل الBIT القابل للتكيف حسب المشهد. ii. MPEG 4
• يجب أن توفر الكاميرا تدفقات H.264 وMotion JPEG متزامنة قابلة للتكوين بشكل مستقل. • يجب أن تدعم الكاميرا في H.264 معدل البت المتغير (VBR) لجودة الفيديو المتكيفة مع محتوى المشهد. لحماية الشبكة من ارتفاعات معدل الBIT غير المتوقعة، يجب أن تدعم الكاميرا معدل الBIT الثابت (CBR) أو معدل الBIT الأقصى (MBR). • يجب أن توفر الكاميرا مستويات ضغط قابلة للتكوين. • دعم الملف التعريفي الأساسي القياسي H.264 مع تقدير الحركة. • دعم تقدير الحركة في H.264/MPEG-4 الجزء 10/AVC. • يجب أن تدعم الكاميرا في تنفيذ H.264 التحكم في معدل الBIT القابل للتكيف مع المشهد، مع منطقة اهتمام (ROI) ديناميكية تلقائية لتقليل معدل الBIT في المناطق غير ذات الأولوية، بهدف تقليل متطلبات النطاق الترددي والتخزين.
د) النقل
• يجب أن تتيح الكاميرا نقل الفيديو عبر: i. HTTP (بث فردي) ii. HTTPS (بث فردي) iii. RTP (بث فردي ومتعدد) iv. RTP عبر RTSP (بث فردي) v. RTP عبر RTSP عبر HTTP (بث فردي)
• يجب أن تدعم الكاميرا جودة الخدمة (QoS) لتكون قادرة على إعطاء الأولوية لحركة المرور. • يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (API) ودعم التدفقات المتعددة.
هــ) صورة
• يجب أن تحتوي الكاميرا على توازن أبيض تلقائي ويدوي. • يجب أن تحتوي الكاميرا على غالق إلكتروني يعمل في نطاق من 1/8000 إلى 1 ثانية. • يجب أن تدعم الكاميرا القيم المعرفة يدويًا لـ: o مستوى اللون o السطوع
o الحدة
o التباين
• يجب أن تحتوي الكاميرا على وظيفة لتحسين أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة. • يجب أن تتيح الكاميرا تدوير الصورة.
و) واجهة المستخدم
• خادم الويب
i. يجب أن تحتوي الكاميرا على خادم ويب مدمج يجعل الفيديو والإعدادات متاحة لعدة عملاء في بيئة نظام تشغيل ومتصفح قياسي باستخدام HTTP، دون الحاجة إلى برامج إضافية. ii. يجب أن تكون المكونات الاختيارية التي يتم تنزيلها من الكاميرا لأداء مهام محددة، مثل Active X، موقعة من قبل منظمة تقدم خدمات الثقة الرقمية، مثل Verisign, Inc.
• مواصفات اللغة i. يجب أن توفر الكاميرا وظيفة لتغيير لغة واجهة المستخدم ويجب أن تتضمن دعمًا لخمسة عشرة لغة على الأقل. • عناوين IP
i. الكاميرا يجب أن تدعم كل من عناوين IP الثابتة وعناوين IP المعينة ديناميكيًا من قبل خادم بروتوكول التحكم في المضيف الديناميكي (DHCP). ii. يجب أن تتيح الكاميرا الكشف التلقائي عن الكاميرا بناءً على UPnP وBonjour عند استخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل يدعم هذه الميزة. iii. يجب أن تدعم الكاميرا كل من IPv4 وIPv6.
ز) وظيفة الحدث
• يجب أن تكون الكاميرا مزودة بوظيفة حدث متكاملة، يمكن تفعيلها بواسطة: i. كشف الحركة في الفيديو
ii. كشف الصوت
iii. الوصول إلى البث المباشر iv. التلاعب بالكاميرا v. التفعيل اليدوي / المدخلات الافتراضية
vi. وظيفة PTZ (التحريك، الميل، والتكبير)
vii. المدخل الخارجي viii. التطبيقات الخارجية المدمجة
ix. كشف تعطل التخزين على الحافة
• يجب أن تشمل الاستجابة للمحفزات: i. إرسال إشعار، باستخدام HTTP، HTTPS، TCP، أو بروتوكول SNMP، أو البريد الإلكتروني. ii. إرسال الصور، باستخدام FTP، HTTP، HTTPS، أو مشاركة الشبكة، أو البريد الإلكتروني. iii. إرسال مقطع فيديو، باستخدام FTP، HTTP، HTTPS، أو مشاركة الشبكة، أو البريد الإلكتروني. iv. إرسال رسالة فخ SNMP v. التسجيل على التخزين المحلي و/أو التخزين المتصل بالشبكة. vi. تفعيل المخرج الخارجي vii. تشغيل مقطع صوتي viii. وظيفة التحكم في PTZ (تحريك، ميل، وزوم) ix. وضع الرؤية النهارية/الليلية x. التراكب النصي • يجب أن توفر الكاميرا ذاكرة لتسجيلات ما قبل وما بعد التنبيه.
ح) تخزين الحافة
• يجب أن تدعم الكاميرا التسجيل المستمر وتسجيل الأحداث إلى: i. ذاكرة محلية مضافة إلى فتحة microSD الخاصة بالكاميرا. ii. التخزين المتصل بالشبكة، الموجود على الشبكة المحلية. • يجب أن تكون الكاميرا قادرة على اكتشاف وإشعار تعطل التخزين على الحافة.
ط) بروتوكول • يجب أن تتضمن الكاميرا دعمًا على الأقل لما يلي: IPv4/v6، HTTP، HTTPS، SSL/TLS، جودة الخدمة Layer 3 DiffServ، TCP، ICMP، SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)، RTSP، RTP، UDP، IGMP، RTCP، SMTP، FTP، DHCP، UPnP، ARP، DNS، DynDNS، SOCKS، SSH، NTP، CIFS/SMB، Bonjour. • يجب أن تتضمن تنفيذ بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) دعمًا لمصادقة SMTP.
ي) التراكب النصي • يجب أن تكون الكاميرا: i. يجب أن توفر الكاميرا نصًا مدمجًا على الشاشة يدعم التاريخ والوقت، ونصًا مخصصًا، واسم الكاميرا، بحد أدنى 45 حرفًا ASCII. ii. يجب أن توفر الكاميرا إمكانية تطبيق أقنعة الخصوصية على الصورة. iii. يجب أن تسمح الكاميرا بتراكب صورة رسومية، مثل شعار، على الصورة.
ك) الأمان
• يجب أن تدعم الكاميرا استخدام HTTPS وSSL/TLS، مع توفير القدرة على رفع الشهادات الموقعة لتشفير وتأمين المصادقة والتواصل لكلا من بيانات الإدارة وتدفقات الفيديو.
• يجب أن توفر الكاميرا إدارة مركزية للشهادات، مع شهادات CA مسبقة التثبيت بالإضافة إلى إمكانية رفع شهادات CA إضافية. يجب أن تكون الشهادات موقعة من قبل منظمة تقدم خدمات الثقة الرقمية. • يجب أن تدعم الكاميرا مصادقة IEEE 802.1X. • يجب أن توفر الكاميرا دعمًا لتقييد الوصول إلى عناوين IP محددة مسبقًا فقط، بما يُعرف بتصفية عناوين IP. • يجب أن تقيد الكاميرا الوصول إلى خادم الويب المدمج بواسطة أسماء المستخدمين وكلمات المرور على ثلاثة مستويات مختلفة.
ل) دعم واجهة برمجة التطبيقات (API)
• يجب أن تكون الكاميرا مدعومة بالكامل من خلال واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة ومعلنة، توفر المعلومات اللازمة لدمج الوظائف في التطبيقات الخارجية. • يجب أن تتوافق الكاميرا مع ملف ONVIF G كما هو محدد من قبل منظمة ONVIF. • يجب أن تتوافق الكاميرا مع ملف ONVIF S كما هو محدد من قبل منظمة ONVIF.
م) التطبيقات المدمجة • يجب أن توفر الكاميرا منصة تسمح برفع التطبيقات الخارجية إلى الكاميرا.
ن) تركيب وصيانة • يجب أن تدعم الكاميرا برنامج إدارة يعمل على نظام ويندوز، يسمح بتعيين عناوين IP، وترقية البرنامج الثابت، ونسخ تكوين الكاميرا احتياطيًا. • الكاميرا يجب أن تدعم استخدام أدوات إدارة تعتمد على بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) وفقًا للإصدارات SNMP v1 و 2c و 3 / MIB-II. • يجب أن تتيح الكاميرا تحديثات البرنامج (البرمجيات الثابتة) عبر الشبكة، باستخدام بروتوكول FTP أو HTTP. • يجب أن توفر الكاميرا إمكانية ضبط التركيز عن بُعد. • يجب أن توفر الكاميرا القدرة على تطبيق مستطيل بعدد محدد من وحدات البكسل يحددها العميل على الصورة، والذي يمكن استخدامه كعداد بكسل لتحديد حجم الأجسام بعدد البكسلات. • يجب أن تقبل الكاميرا مزامنة الوقت الخارجية من خادم بروتوكول وقت الشبكة (NTP). • يجب أن تخزن الكاميرا جميع الإعدادات الخاصة بالعميل في ذاكرة غير متطايرة لا تفقد خلال انقطاع التيار الكهربائي أو إعادة التشغيل الناعمة. • يجب أن تتضمن الكاميرا وظيفة تحكم برمجي لتوفير الشبكة المتكررة.
س) سجل الوصول • يجب أن توفر الكاميرا ملف سجل يحتوي على معلومات حول آخر 250 اتصالًا ومحاولة وصول منذ آخر إعادة تشغيل للجهاز. يجب أن يتضمن الملف معلومات حول عناوين IP المتصلة ووقت الاتصال. • يجب أن توفر قائمة بالاتصالات لجميع المشاهدين المتصلين حاليًا. يجب أن يتضمن الملف معلومات عن عنوان IP المتصل، ووقت الاتصال، ونوع التدفق الذي تم الوصول إليه.
ع) تشخيص الكاميرا
• يجب أن تكون الكاميرا مزودة بأضواء LED قادرة على توفير معلومات الحالة المرئية. يجب أن تشير أضواء LED إلى حالة تشغيل الكاميرا وتوفر معلومات حول الطاقة، والتواصل مع جهاز الاستقبال، وحالة الشبكة، وحالة الكاميرا. • يجب أن يتم مراقبة الكاميرا بواسطة وظيفة المراقبة، التي يجب أن تعيد بدء العمليات تلقائيًا أو تحاول في النهاية إعادة تشغيل الجهاز إذا تم اكتشاف خلل. • يجب أن ترسل الكاميرا إشعارًا عند إعادة تشغيل الجهاز، وعند تهيئة جميع الخدمات.
ف) واجهات الهاردوير • واجهة الشبكة
i. يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمنفذ Ethernet سريع 100BASE-TX/1000BASE-T PoE واحد، باستخدام موصل RJ45 قياسي، ويجب أن تدعم التفاوض التلقائي لسرعة الشبكة ووضع النقل (نصف مزدوج ومزدوج كامل). ii. ب. يجب أن تكون الكاميرا مزودة بموصل SFP واحد لوحدة الألياف الضوئية SFP (100/1000 ميجابت في الثانية). • واجهة تسلسلية
i. يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمنفذ تسلسلي RS-485/422 واحد. • المدخلات والمخرجات i. يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمنفذين للمدخلات/المخرجات قابلين للتكوين، يمكن الوصول إليهما عبر كتلة طرفية قابلة للإزالة. يجب أن تكون هذه المدخلات/المخرجات قابلة للتكوين للاستجابة للتلامسات الجافة المفتوحة عادةً (NO) أو المغلقة عادةً (NC). يجب أن يكون المخرج قادرًا على توفير 12 فولت تيار مستمر، 50 مللي أمبير. • الطاقة
i. يجب أن تكون الكاميرا مزودة بكتلة طرفية قابلة للإزالة توفر الاتصال بالطاقة الخارجية.
ص) الهيكل الخارجي • يجب أن تصنع الكاميرا بهيكل من الألمنيوم.
ق) الطاقة
• الطاقة عبر Ethernet Plus IEEE 802.3at النوع 2 الفئة 4 i. الحد الأقصى: 25.5 واط
ii. المعتاد: 13.1 واط • 20-28 فولت تيار مستمر i. الحد الأقصى: 18.6 واط ر) البيئية • يجب أن تعمل الكاميرا في نطاق درجات حرارة من -10 °م إلى +60 °م وفي نطاق رطوبة من 10-95% RH (بدون تكاثف). التنفيذ
التركيب
أ. يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في هيكل مصنف IP66 مع حاجب شمس.
ب. يجب أن تحمل الموارد الرئيسية للمقاولين أو المقاولين الفرعيين ضمن المشروع شهادات احترافية صادرة عن الشركة المصنعة ومصادق عليها من قبل جهة خارجية لتأكيد المعرفة الكافية بالمنتج والتكنولوجيا.
ج. يجب على المقاول اتباع التعليمات بعناية في الوثائق المقدمة من الشركة المصنعة لضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتوفير نظام موثوق وسهل التشغيل.
د. يجب اختبار جميع المعدات وتكوينها وفقًا للتعليمات المقدمة من الشركة المصنعة قبل التركيب.
هـ. يجب أن تكون جميع البرمجيات الثابتة الموجودة في المنتجات هي الأحدث والأكثر تحديثًا المقدمة من الشركة المصنعة، أو نسخة كما هو محدد من قبل مزود نظام إدارة الفيديو (VMS) أو مسجل الفيديو الشبكي (NVR) أو بدلاً من ذلك، من قبل مصنع DVR.
ف. يجب تكوين جميع المعدات التي تتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور بكلمات مرور محددة للمستخدم/الموقع. لا يُسمح باستخدام كلمات مرور افتراضية للنظام/المنتج. خادم NVR
يجب أن يقوم خادم NVR، في حالة حدوث أي تنبيه أو إنذار، ببث لقطات CCTV تلقائيًا إلى مركز التحكم (SCR) للتخزين. سيسمح ذلك ويدعم أي إجراءات متابعة من قبل مشغلي SCR أو تحقيقات وزارة الداخلية. هذا مهم بشكل خاص في حال تعرض وحدة الصراف الآلي للتلف المتعمد أو الاصطدام بهدف إزالتها من الموقع. وبالتالي، سيكون هناك لقطة نهائية للنشاط غير القانوني متاحة ومخزنة بشكل آمن.
الصيانة
يجب تنفيذ برنامج للصيانة الوقائية وفقًا لتوجيهات الشركات المصنعة؛ لا ينبغي أن تتجاوز الفترات بين عمليات الفحص الصياني ستة أشهر (باستثناء ما تم الاتفاق عليه تعاقديًا). بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء اختبارات منتظمة للنظام لضمان عمل المكونات الرئيسية وفقًا للمواصفات الكاملة. يجب تسجيل تفاصيل الاختبارات في سجل الموقع لنظام الكشف عن التسلل (IDS) والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى إرسال التحديثات/النسخ إلى إدارة الأمن.
متطلبات عرض النطاق للأنظمة الأمنية
هذه الإرشادات تنطبق على جميع عمليات نشر وتركيب أنظمة الأمان الحالية والمستقبلية. ويشمل ذلك جميع الأنظمة بما في ذلك نظام المراقبة، ونظام التحكم في الوصول، وأنظمة الكشف عن التسلل.
يجب أن تكون سعة واجهة الشبكة المباشرة السلكية لجميع أجهزة الأمان مصممة لتلبية الحد الأدنى من سعة عرض النطاق المحلي للفيديو المجمّع وإشارات الإنذار. يجب أن تكون جميع المفاتيح والموجهات المستخدمة في شبكة الأمان مصنفة بسرعات جيجابت (حد أدنى 1 جيجا بايت) في جميع البنية التحتية الداعمة.
عندما لا يكون الاتصال الشبكي المباشر السلكي متاحًا مباشرةً إلى مركز القيادة (بشكل غير مباشر عبر شركات الاتصالات أو الشبكات اللاسلكية / G3 / G4 / G5)، يجب أن تكون سعة الاتصال مصممة بنفس الطريقة مثل الشبكة السلكية.
في جميع الحالات، يجب أن يسمح عرض الشبكة السلكية للاتصال WAN بين جميع مرافق البنك بالبث المباشر واسترجاع لقطات CCTV، مع حد أدنى يبلغ 15 إطارًا في الثانية ودقة 2 ميجابكسل.