سرعة التجاوب مع الجهات القضائية والرد على طلباتها
الرقم: 230700000041 | التاريخ (م): 2018/5/24 | التاريخ (هـ): 1439/9/9 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 351000036574 وتاريخ 1435/03/20هـ بشأن وجوب التزام الجهات التي يشرف عليها البنك المركزي بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية دون تأخير أو مماطلة.
ونظراً لملاحظة عدم التزام بعض الجهات بالتجاوب مع الجهات القضائية والرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، مما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتعطيل نظر الدعاوى والفصل فيها وإشغال الجهات القضائية. ولِما يترتب على ذلك من آثار سلبية على سمعة القطاع المالي والإضرار بالمصالح والحقوق، وتلافياً لإيقاع العقوبات النظامية على (المنشآت والموظفين) التي قد تتخذ بسبب عدم التجاوب مع الجهات القضائية.
يؤكد البنك المركزي على الجهات التي تشرف عليها جميعاً بسرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها، والالتزام بالرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت، وسوف يتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة في حال التأخر أو المماطلة في هذا الشأن.