Skip to main content

التحقق من هوية العملاء عبر مصدر موثوق

الرقم: 42031578 التاريخ (م): 2020/12/27 | التاريخ (هـ): 1442/5/13 الحالة: نافذ

انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على تحسين مستوى الممارسات والإجراءات في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وسعيها في دعم وتطوير القطاع المالي مع مراعاة المخاطر، ومراجعة التحديثات بشكل دوري للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع مستوى نضج المؤسسات المالية والمتابعة بشكل دوري وإصدار التعليمات ذات العلاقة. وبناءً على المتابعة الدورية لحالات الاحتيال في المؤسسات المالية التي أظهرت الحاجة إلى تعزيز مبدأ اعرف عميلك من خلال تضمين آلية توثيق إضافية في إجراءات فتح الحسابات/ العضويات الحضورية وعن بُعد، وكذلك لحسابات/ عضويات العملاء القائمة حالياً عبر ربط رقم جوال صاحب الحساب المسجل لدى المؤسسة المالية وفقاً للرقم المعتمد لدى "خدمة تحقق"، وذلك لدعم عملية التحقق من المعلومات والمساعدة في الحد من عمليات انتحال الهوية من خلال رفع الإجراءات والاستعانة بالمصادر الموثوقة والمعتمدة على المستوى الوطني. أُفيدكم أنه يتعيّن على المؤسسات المالية عمل الآتي:

 

1- التحقق من أن رقم الجوال المرتبط بالحساب أو العضوية في المؤسسة المالية حالياً عائد لنفس الشخص وذلك من خلال مطابقة رقم الهوية لصاحب الحساب ورقم الهوية لصاحب الجوال في "خدمة تحقق"، بحيث تشمل عملية المطابقة جميع حسابات/ عضويات العملاء.
 
2-تقييم الوضع الراهن وتحديد عدد العملاء والحسابات/ العضويات غير المتطابقة أرقامهم والمسجلة حالياً لدى المؤسسة المالية بناءً على ما ورد في (أولاً) لحسابات/ عضويات العملاء الحاليين.
 
3-تزويد البنك المركزي بنتائج التقييم، وكذلك خطة المؤسسة المالية التصحيحية لتحقيق تطابق هوية صاحب الحساب مع هوية صاحب رقم الجوال المرتبط بالحساب لجميع الحسابات/ العضويات.
 
4-اعتماد تسجيل رقم جوال العميل المعتمد لدى "خدمة تحقق" ضمن إجراءات فتح الحسابات البنكية أو العضويات الجديدة.
 
5-الالتزام بتطبيق ما ورد أعلاه في مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخه.
 
6- التأكد من الالتزام بالتعليمات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وفعاليتها في المؤسسة المالية.
 

للإحاطة والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي السعودي سيتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بالإجراءات المقررة وفق المدة الزمنية المحددة أعلاه.