Book traversal links for استثناء عملاء فروع مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية
استثناء عملاء فروع مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية
الرقم: 587280000067 | التاريخ (م): 2019/5/27 | التاريخ (هـ): 1440/9/23 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً لدليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة الصادر من البنك المركزي في شهر فبراير عام 2015م في شأن سياسات وإجراءات قبول العملاء واتخاذ إجراءات التحقق من الهوية الوطنية.
أُفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 199974 وتاريخ 1440/09/10هـ المتضمنة الموافقة على استثناء عملاء مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية لتنفيذ العمليات، والاكتفاء بتقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتها مع اسم العميل.