Skip to main content

استثناء عملاء فروع مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية

الرقم: 58728/67 التاريخ (م): 2019/5/27 | التاريخ (هـ): 1440/9/23

Effective from 2019-05-27 - May 26 2019
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لدليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة الصادر من المؤسسة في شهر فبراير عام 2015م في شأن سياسات وإجراءات قبول العملاء واتخاذ إجراءات التحقق من الهوية الوطنية.

أُفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 199974 وتاريخ 10/09/1440هـ المتضمنة الموافقة على استثناء عملاء مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية لتنفيذ العمليات، والاكتفاء بتقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتها مع اسم العميل.