Skip to main content
  Versions

 

تقنية رمز الاستجابة السريع (QR CODE)

التاريخ (م): 2021/9/21 | التاريخ (هـ): 1443/2/14 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 1440/5/2هـ القاضي بالتأكيد على أن البنك المركزي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة والاشراف عليها.

نفيدكم بأن فريق العمل في المدفوعات السعودية عمل خلال الفترة الماضية على مشروع تطوير بيئة المدفوعات من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وهو من المشاريع التي يهدف البنك المركزي من خلالها تعزيز العمل وفق مبدأ توافقية نظم المدفوعات بين المشاركين في هذا القطاع الحيوي والهام من بنوك وشركات التقنية المالية المرخصة في المملكة والسعي لطرح خيارات دفع متعددة بالاتساق مع ما يمر به قطاع المدفوعات في المملكة من تطورات في هذا المجال.

عليه، يود البنك المركزي التأكيد على كافة الجهات التي قامت بإطلاق الخدمة في وقت سابق بالالتزام بتطبيق وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية والتجارية الخاصة ببيئة الدفع المرتبطة بهذا المشروع، وتنفيذ التجارب الاختبارية اللازمة عبر إكمال إجراءات التصريح الفني مع المدفوعات السعودية قبل نهاية العام 2021م. وللتواصل مع الفريق المعني لدى مركز تصاريح المدفوعات السعودية عبر البريد الالكتروني